کفاية الاصول - قسمت سوم
القضاء بطريق أولى ، نعم لو دلّ دليله على أن سببه فوت الواقع ، ولو لم يكن هو فريضة ، كان القضاء واجباً عليه ، لتحقق سببه ، وأنّ أتى بالفرض لكنه مجرد الفرض.
المقام الثّاني : في إجزاء الإِتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه.
والتحقيق : أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه ، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلية ، بل واستصحابهما في وجه قوي ، ونحوها بالنسبة إلى كلّ ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجري ، فإن دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط ، ومبيّناً لدائرة الشرط ، وإنّه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل ، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان إنّه ما هو الشرط واقعاً ، كما هو لسان الأمارات ، فلا يجزئ ، فإن دليل حجيته حيث كان بلسان إنّه واجد لما هو شرطه الواقعي ، فبارتفاع الجهل ينكشف إنّه لم يكن كذلك ، بل كان لشرطه فاقداً (1). هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والامارات ، من أن حجيتها ليست بنحو السببية.
وأما بناءً عليها ، وأنّ العمل بسبب أداءً أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره ، يصير حقيقة صحيحاً كإنّه واجد له ، مع كونه فاقده ، فيجزئ لو كان الفاقد معه ـ في هذا الحال ـ كالواجد في كونه وافياً بتمام الغرض ، ولا يجزئ لو لم يكن كذلك ، ويجب الإِتيان بالواجد لاستيفاء الباقي ـ إن وجب ـ وإلاّ لاستحب. هذا مع إمكان استيفائه ، وإلاّ فلا مجال لاتيإنّه ، كما عرفت في الأمر الاضطراري.
__________________
1 ـ في « أ و ب » : فاقد.
ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية ـ على هذا ـ هو الاجتزاء بموافقته أيضاً ، هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية ، أيّ بنحو الموضوعية والسببية.
وأما إذا شك [ فيها ] (1) ولم يحرز إنّها على أيّ الوجهين ، فأصالة عدم الإِتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للاعادة في الوقت ، واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعلّياً في الوقت لا يجدي ، ولا يثبت كون ما أتى به مسقطاً ، إلّا على القول بالأصل المثبت ، وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي.
وهذا بخلاف ما إذا علم إنّه مأمور به واقعاً ، وشك في إنّه يجزئ عما هو المأمور به الواقعي الأولي ، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية ، بناءً على أن يكون الحجية على نحو السببية ، فقضية الأصل فيها ـ كما أشرنا إليه ـ عدم وجوب الإِعادة ، للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقيناً ، وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف.
وأما القضاء فلا يجب بناءً على إنّه فرض جديد ، وكان الفوت المعلّق عليه وجوب لا يثبت بأصالة عدم الإِتيان ، إلّا على القول بالأصل المثبت ، وإلاّ فهو واجب ، كما لا يخفى على المتأمل ، فتأمل جيداً.
ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف ، من الأمارات الشرعية و الأصول العملية.
وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف ، كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة ، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمإنّها ، فلا وجه لاجزائها مطلقاً ، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها ـ أيضاً ـ ذات مصلحة لذلك ، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة ، كما لا يخفى ، إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.
__________________
1 ـ أثبتناها من « أ ».
تذنيبان :
الأول : لا ينبغي توهّم الإِجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ ، فإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها ، وبقي الأمر بلا موافقة أصلاً ، وهو أوضح من أن يخفى ، نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأموراً به مشتملاً على المصلحة في هذا الحال ، أو على مقدار منها ، ولو في غير الحال ، غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها ، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي ، وهكذا الحال في الطرق ، فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للإِجزاء ـ بل إنّما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما ، كما في الإتمام والقصر ، والإِخفات والجهر.
الثاني : لا يذهب عليك أن الإِجزاء في بعضٍ موارد الأصول والطرق والامارات ، على ما عرفت تفصيله ، لا يوجب التصويب المجمع على بطلإنّه في تلك الموارد ، فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها ، فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ، ليس إلّا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعاًت بعناوينها الأولية ، بحسب ما يكون فيها من المقتضيات ، وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات ، وإنما المنفي فيها ليس إلّا الحكم الفعلّي البعثي ، وهو منفي في غير موارد الإصابة ، وأنّ لم نقل بالإجزاء ، فلا فرق بين الإِجزاء وعدمه ، إلّا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري ، وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة ، وسقوط التكليف بحصول غرضه ، أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلإنّه ، وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الامارة ، كيف؟ وكان الجهل بها ـ بخصوصيتها أو بحكمها ـ مأخوذاً في موضوعها ، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظاً فيها ، كما لا يخفى.
فصل
في مقدّمة الواجب
وقبل الخوض في المقصود ، ينبغي رسم أمور :
الأول : الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة ، البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، فتكون مسألة أُصولية ، لا عن نفس وجوبها ، كما هو المتوهم من بعضٍ العناوين (1) ، كي تكون فرعية ، وذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأُصولي ، والاستطراد لا وجه له ، بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية.
ثم الظاهر أيضاً أن المسألة عقلية ، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه ، لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم (2) ، حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافاً إلى إنّه ذكرها في مباحث الألفاظ ، ضرورة (3) إنّه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتاً محلّ الإِشكال ، فلا مجال لتحرير النزاع في الإِثبات والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث ، كما لا يخفى.
الأمر الثّاني : إنّه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات :
منها : تقسيمها إلى [ ال ] داخلية وهي الإِجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها ، والخارجية وهي الأمور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه.
__________________
1 ـ كما في حاشية القزويني (ره) على القوانين.
وربما يتوهم من عنوان البدائع ، البدائع / 296 عند قوله أحدهما ... في آخر الصفحة.
2 ـ معالم الدين في الأصول / 61 ، في مقدّمة الواجب.
3 ـ اشارة إلى ما اورده صاحب التقريرات على صاحب المعالم مطارح الأنظار / 37 ، في مقدّمة الواجب.
وربما يشكل (1) في كون الإِجزاء مقدّمة له وسابقة عليه ، بأن المركب ليس إلّا نفس الأجزاء بأسرها.
والحل : إن المقدمة هي نفس الإِجزاء بالأسر ، وذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فيحصل المغايرة بينهما.
وبذلك ظهر إنّه لابد في اعتبارٍ الجزئية أخذ الشيء بلا شرط ، كما لابد في اعتبارٍ الكلية من اعتبارٍ اشتراط الاجتماع.
وكون الإِجزاء الخارجية كالهيولى والصورة ، هي الماهية المأخوذة بشرط لا ينافي ذلك ، فإنّه إنّما يكون في مقام الفرق بين نفس الإِجزاء الخارجية والتحليلية ، من الجنس والفصل ، وأنّ الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة ، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنساً أو فصلاً ، لا بالإضافة إلى المركب ، فافهم.
ثم لا يخفى إنّه ينبغي خروج الأجزاء عن محلّ النزاع ، كما صرح به بعضٍ (2) وذلك لما عرفت من كون الإِجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتاً ، وإنما كانت المغايرة بينهما اعتباراً ، فتكون واجبة بعين وجوبه ، ومبعوثاً إليها بنفس الأمر الباعث إليه ، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر ، لامتناع اجتماع المثلين ، ولو قيل بكفاية تعدَّد الجهة ، وجواز اجتماع الأمر والنهي معه ، لعدم تعددها ها هنا ، لأن الواجب بالوجوب الغيري ، لو كان إنّما هو نفس الإِجزاء ، لا عنوان مقدميتها والتوسل بها إلى المركب المأمور به ؛ ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدّمة ، لإنّه المتوقف عليه ، لا عنوإنّها ، نعم يكون هذا العنوان علّة لترشح الوجوب على المعنون.
__________________
1 ـ هو المحقق صاحب حاشية المعالم. هداية المسترشدين/ 216.
2 ـ وهو سلطان العلماء كما في بدائع الأفكار / 299.
فانقدح بذلك فساد توهّم اتصاف كلّ جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري ، باعتبارين ، فباعتبار كونه في ضمن الكلّ واجب نفسي ، وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكلّ واجب غيري ، اللهم إلّا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين ، وأنّ كان واجباً بوجوب واحد نفسي لسبقه ، فتأمل (1). هذا كله في المقدمة الداخلية.
وأما المقدمة الخارجية ، فهي ما كان خارجاً عن المأمور به ، وكان له دخل في تحققه ، لا يكاد يتحقق بدونه ، وقد ذكر لها أقسام ، وأطيلَ الكلامُ في تحديدها بالنقض والأبرام ، إلّا إنّه غير مهم في المقام.
ومنها : تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية :
فالعقلية هي (2) ما استحيل واقعاً وجود ذي المقدمة بدونه.
والشرعية على ما قيل : ما استحيل وجوده بدونه شرعاً ، ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ، ضرورة إنّه لا يكاد يكون مستحيلاً ذلك شرعاً ، إلّا إذا أخذ فيه شرطاً وقيدا ، واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده ، يكون عقلّياً.
وأما العادية ، فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة ، بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها ، إلّا أن العادة جرت على الإِتيان به بواسطتها ، فهي وأنّ كانت غير راجعة إلى العقلية ، إلّا إنّه لا ينبغي توهّم دخولها في محلّ النزاع.
__________________
1 ـ وجهه : إنّه لا يكون فيه أيضاً ملاك الوجوب الغيري ، حيث إنّه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكلّ يتوقف على وجوده ، وبدونه لا وجه لكونه مقدّمة ، كي يجب بوجوبه أصلاً ، كما لا يخفى. وبالجملة : لا يكاد يجدي تعدَّد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الإِجزاء والكل في هذا الباب ، وحصول ملاك وجوب الغيري المترشح من وجوب ذي المقدمة عليها ، لو قيل بوجوبها ، فافهم ( منه 1 ).
2 ـ في « أ و ب » فهي.
وإن كانت بمعنى أن التوقف عليها وأنّ كان فعلاً واقعياً ، كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح ، إلّا إنّه لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلاً فهي أيضاً راجعة إلى العقلية ، ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلاً لغير الطائر فعلاً ، وأنّ كان طيرإنّه ممكناً ذاتاً ، فافهم.
ومنها : تقسيمها إلى مقدّمة الوجود ، ومقدمة الصحة ، ومقدمة الوجوب ، ومقدمة العلم.
لا يخفى رجوع مقدّمة الصحة إلى مقدّمة الوجود ، ولو على القول بكون الاسامي موضوعة للأعم ، ضرورة أن الكلام في مقدّمة الواجب ، لا في مقدّمة المسمى بأحدها ، كما لا يخفى.
ولا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النزاع ، وبداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها ، وكذلك المقدمة العلمية ، وأنّ استقل العقل بوجوبها ، إلّا إنّه من باب وجوب الإطاعة إرشاداً ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز ، لا مولوياً من باب الملازمة ، وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة.
ومنها : تقسيمها إلى المتقدم ، والمقارن ، والمتأخر ، بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة.
وحيث إنّها كانت من أجزاء العلة ، ولابدّ من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة ، كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعضٍ ، والاجازة في صحة العقد على الكشف كذلك ، بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زماناً المتصرم حينه ، كالعقد في الوصية والصرف والسلم ، بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ، لتصرمها حين تأثيره ، مع ضرورة اعتبارٍ مقارنتها معه زماناً ، فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصاً بالشرط المتأخر في
الشرعيات ـ كما اشتهر في الألسنة ـ بل يعم الشرط والمقتضي المتقدّمين المتصرَّمين حين الاثر.
والتحقيق في رفع هذا الإِشكال أن يقال : إن الموارد التي توهّم انخرام القاعدة فيها ، لا تخلو امّا يكون المتقدم أو المتأخر شرطاً للتكليف ، أو الوضع ، أو المأمور به.
أما الأوّل : فكون أحدهما شرطاً له ، ليس إلّا أن للحاظه دخلاً في تكليف الأمر ، كالشرط المقارن بعينه ، فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلّا أن لتصوره دخلاً في أمره ، بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر ، كذلك المتقدم أو المتأخر.
وبالجملة : حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية ، كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشيء بأطرافه ، ليرغب في طلبه والأمر به ، بحيث لولاه لما رغب فيه ولما أراده واختاره ، فيسمى كلّ واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطاً ، لأجل دخل لحاظه في حصوله ، كان مقارناً له أو لم يكن كذلك ، متقدما أو متأخراً ، فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطاً ، كان فيهما كذلك ، فلا إشكال ، وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً ولو كان مقارناً ، فإن دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به ، ليس إلّا ما كان بلحاظه يصحّ انتزاعه ، وبدونه لا يكاد يصحّ اختراعه عنده ، فيكون دخل كلّ من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن ، فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن؟ فتأمل تعرف.
وأما الثّاني : فكون شيء شرطاً للمأمور به ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان ، به يكون حسناً أو متعلقاً للغرض ، بحيث لولاها لما كان كذلك ، واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الاضافات ، مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه ، والاضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلاً ، كما لا يخفى على المتأمل ، فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجباً لكونه
معنونا بعنوان ، يكون بذلك العنوان حسناً و متعلقاً للغرض ، كذلك إضافته إلى متأخَّر أو متقدم ، بداهة أن الاضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضاً ، فلو لا حدوث المتأخر في محله ، لما كانت للمتقدم تلك الاضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والأمر به ، كما هو الحال في المقارن أيضاً ، ولذلك أطلق عليه الشرط مثله ، بلا انخرام للقاعدة أصلاً ، لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلّا طرف الاضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن ، وقد حقق في محله إنّه بالوجوه والاعتبارات ، ومن الواضح إنّها تكون بالإضافات.
فمنشأ توهّم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر ، وقد عرفت أن إطلاقه عليه فيه ، كإطلاقه على المقارن ، إنّما يكون لأجل كونه طرفا للاضافة الموجبة للوجه ، الذي يكون بذاك الوجه مرغوباً ومطلوباً ، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فيه ، كدخل تصور سائر الأطراف والحدود ، التي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف ، أو لما صحّ عنده الوضع.
وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإِشكال ، في بعضٍ فوائدنا (1) ، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم ، فافهم واغتنم.
ولا يخفى إنّها بجميع أقسامها داخلة في محلّ النزاع ، وبناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق ، إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة ، ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيإنّه ، فلولا اغتسالها في الليل ـ على القول بالاشتراط ـ لما صحّ الصوم في اليوم.
الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب
منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط.
__________________
1 ـ تعليقة المصنف على فرائد الأصول ، كتاب الفوائد / 302 ، فائدة في تقدم الشرط على المشروط.
وقد ذكر لكلّ منهما تعريفات وحدود ، تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود.
وربما أطيل الكلام بالنقض والأبرام (1) في النقض على الطرد والعكس ، مع إنّها ـ كما لا يخفى ـ تعريفات لفظية لشرح الاسم ، وليست بالحد ولا بالرسم.
والظاهر إنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط ، بل يطلق كلّ منهما بماله من معناه العرفي ، كما أن الظاهر أن وصفي الإِطلاق والاشتراط ، وصفان إضافيان لا حقيقيان ، وإلاّ لم يكد يوجد واجب مطلق ، ضرورة اشتراط وجوب كلّ واجب ببعض الأمور ، لا أقل من الشرائط العامة ، كالبلوغ والعقل.
فالحري أن يقال : إن الواجب مع كلّ شيء يلاحظ معه ، إن كان وجوبه غير مشروط به ، فهو مطلق بالإضافة إليه ، وإلاّ فمشروط كذلك ، وأنّ كانا بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس.
ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه ، أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط ، بحيث لا وجوب حقيقة ، ولا طلب واقعاً قبل حصول الشرط ، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي ، ضرورة أن ظاهر خطاب ( إن جاءك زيد فأكرمه ) كون الشرط من قيود الهيئة ، وأنّ طلب الإكرام وإيجابه معلق على المجيء ، لا أن الواجب فيه يكون مقيداً به ، بحيث يكون الطلب والإِيجاب في الخطاب فعلّياً ومطلقاً ، وإنما الواجب يكون خاصاً ومقيدا ، وهو الإكرام على تقدير المجيء ، فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة ، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة (2) أعلى الله مقامه ، مدعياً لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة
__________________
1 ـ مطارح الأنظار / 43 ، الفصول / 79 ، هداية المسترشدين / 192 ، قوانين الأصول 1 / 100 ، البدائع / 304.
2 ـ مطارح الأنظار / 45 ـ 46 و 52 ، في مقدّمة الواجب.
هو الشيخ مرتضى بن محمد امين الدزفولي الانصاري النجفي ، ولد في دزفول 1214 ، قرأ أوائل أمره على عمه الشيخ حسين ثم خرج مع والده إلى زيارة مشاهد العراق وهو في العشرين من عمره ، بقي في كربلاء آخذا عن الاستاذين السيد محمد مجاهد وشريف العلماء أربع
واقعا ، ولزوم كونه من قيود المادة لبّاً ، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية إنّه من قيود الهيئة ظاهراً.
أما امتناع كونه من قيود الهيئة ، فلإنّه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة ، حتى يصحّ القول بتقييده بشرط ونحوه ، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدلّ عليه الهيئة ، فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة.
وأما لزوم كونه من قيود المادة لبّاً ، فلان العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه ، فإما أن يتعلق طلبه به ، أو لا يتعلق به طلبه أصلاً ، لا كلام على الثاني.
وعلى الأوّل : فإما أن يكون ذاك الشيء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً على اختلاف طوارئه ، أو على تقدير خاص ، وذلك التقدير ، تارةً يكون من الأمور الاختيارية ، وأخرى لا يكون كذلك ، وما كان من الأمور الاختيارية ، قد يكون مأخوذاً فيه على نحو يكون مورداً للتكليف ، وقد لا يكون كذلك ، على اختلاف الاغراض الداعية إلى طلبه والأمر به ، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، والقول بعدم التبعية ، كما لا يخفى. هذا موافق لما أفاده بعضٍ الأفاضل (1) المقرر لبحثه بأدنى تفاوت.
__________________
سنوات ، ثم عاد إلى وطنه ، ثم رجع إلى العراق واخذ من الشيخ موسى الجعفري سنتين ، عزم زيارة مشهد خراسان ماراً في طريقه على كاشان ، فاز بلقاء استاذه النراقي مما دعاه إلى الاقامة فيها نحو ثلاث سنين ، ورد دزفول سنة 1214 ثم عاد إلى النجف الاشرف سنة 1249 فاختلف إلى مدرسة الشيخ علي بن الشيخ جعفر ، ثم انتقل بالتدريس والتاليف ، ووضع اساس علم الأصول الحديث ، تخرّج عليه الميرزا الشيرازي والميرزا حبيب الله الرشتي وغيرهما له مؤلفات منها « الرسائل » في الأصول و « المكاسب » انتهت إليه رئاسة الامامية. توفي في 18 جمادي الاخرة سنة 1281 ودفن في المشهد الغروي ( اعيان الشيعة 10 / 117 ).
1 ـ هو العلامة الميرزا أبو القاسم النوري (ره) ، على ما في مطارح الأنظار ، كما تقدم آنفاً.
ولا يخفى ما فيه. امّا حديث عدم الإِطلاق في مفاد الهيئة ، فقد حققناه سابقاً (1) ، إن كلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاماً كوضعها ، وإنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالاسماء ، وإنما الفرق بينهما إنّها وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هوهو ، و وضعيت لتستعمل وقصد بما معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات ، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى ، بل من مشخصات الاستعمال ، كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى. فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق ، قابل لأن يقيد.
مع إنّه لو سلّم إنّه فرد ، فانما يمنع عن التقيد لو اُنشىء أولاً غير مقيد ، لا ما إذا اُنشىء من الأوّل مقيداً ، غاية الأمر قد دلّ عليه بدالين ، وهو غير إنشائه أولاً ثم تقييده ثانياً ، فافهم.
فإن قلت : على ذلك ، يلزم تفكيك الانشاء من المنشأ ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط.
قلت : المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله ، فلابد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث ، وإلاّ لتخلف عن إنشائه ، وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإِمكان ، كما يشهد به الوجدان ، فتأمل جيداً.
وأما حديث (2) لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبّاً ففيه : إن الشيء إذا توجه إليه ، وكان موافقاً للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها ، كما يمكن أن يبعث فعلاً إليه ويطلبه حالاً ، لعدم مانع عن طلبه كذلك ، يمكن أن يبعث إليه معلّقاً ، ويطلبه استقبالاً على تقدير شرط متوقّع الحصول لأجل مانع عن الطلب
__________________
1 ـ راجع صفحة 11 و 12 من هذا الكتاب ، الأمر الثّاني في تعريف الوضع.
2 ـ هذه هي الدعوى الايجابية التي ادعاها الشيخ ( قده ) ، من رجوع الشرط إلى المادة لباً. مطارح الأنظار / 52 ، في مقدّمة الواجب.
والبعث فعلاً قبل حصوله ، فلا يصحّ منه إلّا الطلب والبعث معلّقاً بحصوله ، لا مطلقاً ولو متعلقاً بذاك على التقدير ، فيصحّ منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد ، ولا يصحّ منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمجيء ، هذا بناءً على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح.
وأما بناءً على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به ، والمنهي عنه فكذلك ، ضرورة أن التبعية كذلك ، إنّما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية ، لا بما هي فعلية ، فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز ، كما في موارد الأصول والامارات على خلافها ، وفي بعضٍ الأحكام في أول البعثة ، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه ، مع أن حلال محمد 9 حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعضٍ الأحكام باقيا مر الليالي والايام ، إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع (1) الظلام ، كما يظهر من الإخبار المروية (2) عن الأئمة :.
فان قلت : فما فائدة الانشاء؟ إذا لم يكن المنشأ به طلباً فعلّياً ، وبعثاً حاليا.
قلت : كفى فائدة له إنّه يصير بعثاً فعلّياً بعد حصول الشرط ، بلا حاجة إلى خطاب آخر ، بحيث لولاه لما كان فعلاً متمكناً من الخطاب ، هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلاً بالنسبة إلى الواجد للشرط ، فيكون بعثاً فعلّياً بالإضافة إليه ، وتقديريّاً بالنسبة إلى الفاقد له ، فافهم وتأملّ جيداً.
__________________
1 ـ في « ب » : ( وارتفع الظلام ).
2 ـ الكافي : 1 ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس الحديث 19.
الكافي : 2 كتاب الايمان والكفر ، باب الشرائع ، الحديث 2 مع اختلاف يسير.
ثم الظاهر دخول المقدّمات الوجودية للواجب المشروط ، في محلّ النزاع (1) أيضاً ، فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون في الإِطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناءً على وجوبها من باب الملازمة.
وأما الشرط المعلّق عليه الإِيجاب في ظاهر الخطاب ، فخروجه مما لا شبهة فيه ، ولا ارتياب :
أما على ما هو ظاهر المشهور والمتصور ، لكونه مقدّمة وجوبية.
وأما على المختار لشيخنا العلامة (2) ـ أعلى الله مقامه ـ فلإنّه وأنّ كان من المقدّمات الوجودية للواجب ، إلّا إنّه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه ، فإنّه جعل الشيء واجباً على تقدير حصول ذاك الشرط ، فمعه كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب؟ وهل هو إلّا طلب الحاصل؟ نعم على مختاره _ 1 _ لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه ، لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال ، وذلك لأن إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي ، والواجب إنّما هو استقبالي ، كما يأتي في الواجب المعلّق (3) ، فإن الواجب المشروط على مختاره ، هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول (4) من المعلّق ، فلا تغفل. هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات.
وأما المعرفة ، فلا يبعد القول بوجوبها ، حتى في الواجب المشروط ـ بالمعنى المختار ـ قبل حصول شرطه ، لكنه لا بالملازمة ، بل من باب استقلال
__________________
1 ـ كما في مطارح الأنظار / 44.
2 ـ من رجوع الشرط إلى المادة لبّاً ، مطارح الأنظار / 45 ـ 46 و 52 ، في مقدّمة الواجب.
3 ـ سيأتي في الصفحة 103 من هذا الكتاب ، عند قوله : وربما أشكل ... الخ.
4 ـ الفصول / 79 في آخر الصفحة.
العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها ، إلّا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف ، فيستقل بعده بالبراءة ، وأنّ العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان ، والمؤاخذة عليها بلا برهان ، فافهم.
تذنيب : لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط ، بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقاً ، وأما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره (1) 1 في الواجب المشروط ، لأن الواجب وأنّ كان أمراً استقباليّاً عليه ، إلّا أن تلبسه بالوجوب في الحال ، ومجاز على المختار ، حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله ، كما عن البهائي (2) ; تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط ، بعلاقة الأوّل أو المشارفة.
وأما الصيغة مع الشرط ، فهي حقيقة على كلّ حال لاستعمالها على مختاره (3) _ 1 _ في الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيد ، على نحو تعدَّد الدالّ والمدلول ، كما هو الحال فيما إذا أُريد منها المطلق المقابل للمقيد ، لا المبهم المقسم ، فافهم.
ومنها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجز ، قال في الفصول (4) : إنّه ينقسم
__________________
1 ـ مطارح الأنظار / 45 ـ 46 و 52 في مقدّمة الواجب.
2 ـ زبدة الأصول / 46 مخطوط.
هو بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجبعي العاملي ، ولد في بعلبك عام 953 ه ، انتقل به والده وهو صغير إلى الديار العجمية ، أخذ عن والده وغيره من الجهابذة ، ولي بها شيخ الاسلام ، ثم أخذ في السياحة ثلاثين سنة ، واجتمع في أثناء ذلك بكثير من أرباب الفضل ، ثم عاد وقطن بأرض العجم ، له كتب كثيرة منها « الحبل المتين » و « الزبدة » في الأصول و « حاشية الشرح العضدي على مختصر الأصول » وغيرها ، له شعر كثير بالعربية والفارسية. قال تلميذه العلامة المولى محمد تقي المجلسي : ما رأيت بكثرة علومه ووفور فضله وعلو مرتبته أحدا ، توفي سنة 1031. ( أمل الآمل 1 / 155 رقم 158 )
3 ـ راجع المصدر المتقدم في هامش رقم (1).
4 ـ الفصول / 79 آخر الصفحة.
باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة ، ولْيُسمَّ منجّزاً ، وإلى ما يتعلق وجوبه به ، ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، ولْيُسمَّ معلّقاً كالحج ، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة ، أو خروج الرفقة ، ويتوقف فعله على مجيء وقته ، وهو غير مقدور له ، والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب ، وهنا للفعل. انتهى كلامه رفع مقامه.
لا يخفى أن شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ، وجعل الشرط لزوماً من قيود المادة ثبوتاً وإثباتاً ، حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أيّ ثبوتاً وإثباتاً ، على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور ، كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي ، أنكر (1) على الفصول هذا التقسيم ، ضرورة أن المعلّق بما فسره ، يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك ، كما هو واضح ، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول ، كان هو المعلّق المقابل للمشروط.
ومن هنا انقدح إنّه في الحقيقة إنّما أنكر الواجب المشروط ، بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور ، والقواعد العربية ، لا الواجب المعلّق بالتفسير المذكور.
وحيث قد عرفت ـ بما لا مزيد عليه ـ امكان رجوع الشرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد ، فلا يكون مجال لإِنكاره عليه.
نعم يمكن أن يقال : إنّه لا وقع لهذا التقسيم ؛ لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط ، وخصوصية (2) كونه حاليّاً أو استقباليّاً لا توجبه ما لم
__________________
1 ـ مطارح الأنظار 51 ـ 52. في الهداية 6 من القول في وجوب مقدّمة الواجب.
2 ـ وفي « ب » : خصوصيته.
توجب الاختلاف في المهمّ ، وإلاّ لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات ، ولا اختلاف فيه ، فإن ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلاً ـ كما يأتي ـ إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليّته ، لا من استقبالية الواجب ، فافهم.
ثم إنّه ربما حكي عن بعضٍ أهل النظر (1) من أهل العصر إشكال في الواجب المعلّق ، وهو أن الطلب والإِيجاب ، إنّما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد ، فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكة عن المراد ، فليكن الإِيجاب غير منفك عما يتعلق به ، فكيف يتعلق بأمر استقبالي؟ فلا يكاد يصحّ الطلب والبعث فعلاً نحو أمر متأخر.
قلت : فيه أن الإرادة تتعلق بأمر متأخَّر استقبالي ، كما تتعلق بأمر حالي ، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلاً عن فاضل ، ضرورة أن تحمّل المشاق في تحصيل المقدّمات ـ فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة وكثير المؤونة ـ ليس إلّا لأجل تعلق إرادته به ، وكونه مريداً له قاصداً إياه ، لا يكاد يحمله على التحمل إلّا ذلك.
ولعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرّك للعضلات نحو المراد ، وتوهمّ أن تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد ، وقد غفل عن أن كونه (2) محركاً نحوه يختلف حسب اختلافه ، في كونه مما لا مؤونة له كحركة نفس العضلات ، أو مما له مؤونة ومقدمات قليلة أو كثيرة ، فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدّمة له ، والجامع أن يكون نحو المقصود ، بل مرادهم من هذا الوصف ـ في تعريف الإرادة ـ بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة ، وأنّ لم يكن هناك فعلاً تحريك ، لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمراً استقباليّاً غير محتاج إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدّمة ، ضرورة أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق
__________________
1 ـ هو المحقق النهاوندي ، تشريح الأصول.
2 ـ والصحيح « كونها ».
المحرّك فعلاً نحو أمر حالي أو استقبالي ، محتاج إلى ذلك. هذا.
مع إنّه لا يكاد يتعلق البعث إلّا بأمر متأخَّر عن زمان البعث ، ضرورة أن البعث إنّما يكون لاحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به ، بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة ، وعلى تركه من العقوبة ، ولا يكاد يكون هذا إلّا بعد البعث بزمان ، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخَّر عنه بالزمان ، ولا يتفاوت طوله وقصره ، فيما هو ملاك الاستحالة والإِمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب ، ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه ، والاطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعضٍ الطلاب.
وربما أُشكل على المعلّق أيضاً ، بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث ، مع إنّها من الشرائط العامة.
وفيه : إن الشرط إنّما هو القدرة على الواجب في زمإنّه ، لا في زمان الإِيجاب والتكليف ، غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه إنّه كالمقارن ، من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلاً ، فراجع.
ثم لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور ، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخَّر ، أُخذ على نحو يكون مورداً للتكليف ، ويترشح عليه الوجوب من الواجب ، أو لا ، لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدّمات التي لا يكاد يقدّر عليها في زمان الواجب المعلّق ، دون المشروط ، لثبوت الوجوب الحالي فيه ، فيترشح منه الوجوب على المقدمة ، بناءً على الملازمة ، دونه لعدم ثبوته فيه إلّا بعد الشرط.
نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر ، وفرض وجوده ، كان الوجوب المشروط به حاليّاً أيضاً ، فيكون وجوب سائر المقدّمات الوجودية للواجب أيضاً حاليّاً ، وليس الفرق بينه وبين المعلّق حينئذ إلّا كونه مرتبطاً
بالشرط ، بخلافه ، وأنّ ارتبط به الواجب.
تنبيه : قد انقدح ـ من مطاوي ما ذكرناه ـ أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية ، وكونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها ، هو فعلية وجوب ذيها ، ولو كان أمراً استقباليّاً ، كالصوم في الغد والمناسك في الموسم ، كان وجوبه مشروطاً بشرط موجود أخذ فيه ولو متأخراً ، أو مطلقاً ، منجّزاً كان أو معلّقاً ، فيما إذا لم تكن مقدّمة للوجوب أيضاً ، أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون مورداً للتكليف ، كما إذا أخذ عنواناً للمكلف ، كالمسافر والحاضر والمستطيع إلى غير ذلك ، أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله ، وتقدير وجوده ـ بلا اختيار أو باختياره ـ مورداً للتكليف ، ضرورة إنّه لو كان مقدّمة الوجوب أيضاً ، لا يكاد يكون هناك وجوب إلّا بعد حصوله ، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل ، كما إنّه إذا أخذ على أحد النحوين يكون كذلك ، فلو لم يحصل لما كان الفعل مورداً للتكليف ، ومع حصوله لا يكاد يصحّ تعلقه به ، فافهم.
إذا عرفت ذلك ، فقد عرفت إنّه لا إشكال أصلاً في لزوم الإِتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب ، إذا لم يقدّر عليه بعد زمإنّه ، فيما كان وجوبه حاليّاً مطلقاً ، ولو كان مشروطاً بشرط متأخَّر ، كان معلوم الوجود فيما بعد ، كما لا يخفى ، ضرورة فعلية وجوبه وتنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته ، فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة ، ولا يلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، وإنما اللازم الإِتيان بها قبل الإِتيان به ، بل لزوم الإِتيان بها عقلاً ، ولو لم نقل بالملازمة ، لا يحتاج إلى مزيد بيان ومؤونة برهان ، كالإِتيان بسائر المقدّمات في زمان الواجب قبل إتيإنّه.
فانقدح بذلك : إنّه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق ، أو بما يرجع إليه ، من جعل الشرط من قيود المادة في المشروط.
فانقدح بذلك : إنّه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإِتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب ، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره مما وجب عليه الصوم في الغد ، إذ يكشف به بطريق الإِنّ عن سبق وجوب الواجب ، وإنما المتأخر هو زمان إتيإنّه ، ولا محذور فيه أصلاً ، ولو فرض العلم بعدم سبقه ، لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري ، فلو نهض دليل على وجوبها ، فلا محالة يكون وجوبها نفسّياً [ ولو ] (1) تهيؤاً ، ليتهيأ بإتيإنّها ، ويستعد لايجاب ذي المقدمة عليه ، فلا محذور أيضاً.
إن قلت : لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفاً عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسّعاً ، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر.
قلت : لا محيص عنه ، إلّا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدّمات قدرة خاصة ، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمإنّه ، لا القدرة عليه في زمإنّه من زمان وجوبه ، فتدبرّ جيداً.
تتمة : قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل ، وكونه مورداً للتكليف وعدمه ، فإن علم حال قيد فلا إشكال ، وأنّ دار أمره ثبوتاً بين أن يكون راجعاً إلى الهيئة ، نحو الشرط المتأخر أو المقارن ، وأنّ يكون راجعاً إلى المادة على نهج يجب تحصيله أولاً يجب ، فإن كان في مقام الإِثبات ما يعين حاله ، وإنّه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو ، وإلاّ فالمرجع هو الأصول العملية.
وربما قيل (2) في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة ، بترجيح الإِطلاق في طرف الهيئة ، وتقييد المادة ، بوجهين :
__________________
1 ـ أثبتناها من « أ ».
2 ـ راجع مطارح الأنظار / 49 الهداية 5 من القول بوجوب المقدمة ، في الوجه الخامس.
أحدهما : إن إطلاق الهيئة يكون شموليّاً ، كما في شمول العام لافراده ، فإن وجوب الإكرام على تقدير الإِطلاق ، يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له ، وإطلاق المادة يكون بدلياً غير شامل لفردين في حالة واحدة.
ثانيهما : إن تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الإِطلاق في المادة ويرتفع به مورده ، بخلاف العكس ، وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى.
أما الصغرى ، فلاجل إنّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محلّ حاجة وبيان لإِطلاق المادة ، لإنّها لا محالة لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة ، بخلاف تقييد المادة ، فإن محلّ الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه.
وأما الكبرى ، فلان التقييد وأنّ لم يكن مجازاً إلّا إنّه خلاف الأصل ، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإِطلاق ، وبين أن يعمل عملاً يشترك مع التقييد في الأثر ، وبطلان العمل به.
وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعضٍ مقرري بحث الأستاذ العلامة أعلى الله مقامه ، وأنت خبير بما فيهما :
أما في الأوّل : فلان مفاد إطلاق الهيئة وأنّ كان شموليّاً بخلاف المادة ، إلّا إنّه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها ، لإنّه أيضاً كان بالإِطلاق ومقدمات الحكمة ، غاية الأمر إنّه تارةً يقتضي العموم الشمولي ، وأخرى البدلي ، كما ربما تقتضي التعيين أحياناً ، كما لا يخفى.
وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع ، لا لكونه شموليّاً ، بخلاف المطلق فإنّه بالحكمة ، فيكون العام أظهر منه ، فيقدّم عليه ، فلو فرض إنّهما في ذلك على العكس ، فكان عام بالوضع دلّ على العموم البدلي ، ومطلق بإطلاقه دلّ على الشمول ، لكان العام
يقدم بلا كلام.
وأما في الثاني : فلان التقييد وأنّ كان خلاف الأصل ، إلا أن العمل الي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة ، وانتفاء بعضٍ مقدماته ، لا يكون على خلاف الأصل أصلاً ، إذ معه لا يكون هناك إطلاق ، كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل. وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل ، إلّا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ، ومع انتفاء المقدّمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور ، كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر ، وبطلان العمل بإطلاق المطلق ، مشاركا معه في خلاف الأصل أيضاً.
وكأنه توهّم : أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت ، ورفع اليد عن العمل به ، تارةً لأجل التقييد ، وأخرى بالعمل المبطل للعمل به.
وهو فاسد ، لإنّه لا يكون إطلاق إلّا فيما جرت هناك المقدمات.
نعم إذا كان التقييد بمنفصل ، ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال ، حيث انعقد للمطلق إطلاق ، وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة ، فتأمل.
ومنها : تقسيمه إلى النفسي والغيري.
وحيث كان طلب شيء وإيجابه لا يكاد يكون بلا داع ، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب ، لا يكاد التوصل بدونه إليه ، لتوقفه عليه ، فالواجب غيريّ ، وإلاّ فهو نفسي ، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه ، كالمعرفة بالله ، أو محبوبيّته بماله من فائدة مترتبة عليه ، كأكثر الواجبات من العبادات والتوصليات.
هذا ، لكنه لا يخفى أن الداعي لو كان هو محبوبيّته كذلك ـ أيّ بماله من الفائدة المترتبة عليه ـ كان الواجب في الحقيقة واجباً غيرياً ، فإنّه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازماً ، لما دعا إلى إيجاب ذي الفائدة.
فإن قلت : نعم وأنّ كان وجودها محبوباً لزوماً ، إلّا إنّه حيث كانت من الخواصِّ المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف ، لما كاد يتعلق بها الإِيجاب.
قلت : بل هي داخلة تحت القدرة ، لدخول أسبابها تحتها ، والقدرة على السبب قدرة على المسبب ، وهو واضح ، وإلاّ لما صحّ وقوع مثل التطهير والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق .. إلى غير ذلك من المسببات ، مورداً لحكم من الأحكام التكليفية.
فالأولى أن يقال : إن الأثر المترتب عليه وأنّ كان لازماً ، إلّا أن ذا الأثر لما كان معنوناً بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله ، بل وبذم تاركه ، صار متعلقاً للإيجاب بما هو كذلك ، ولا ينافيه كونه مقدّمة الأمر مطلوب واقعاً ، بخلاف الواجب الغيري ، لتمحض وجوبه في إنّه لكونه مقدّمة لواجب نفسي. وهذا أيضاً لا ينافي أن يكون معنوناً بعنوان حسن في نفسه ، إلّا إنّه لا دخل له في إيجابه الغيري ، ولعله مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه ، وما أمر به لأجل غيره ، فلا يتوجه عليه بأنّ جل الواجبات ـ لولا الكلّ ـ يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية ، فإن المطلوب النفسي قلّما يوجد في الأوامر ، فإن جلها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها ، فتأمل.
ثم إنّه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين ، وأما إذا شك في واجب إنّه نفسي أو غيري ، فالتحقيق أن الهيئة ، وأنّ كانت موضوعة لما يعمهما ، إلّا أن إطلاقها يقتضي كونه نفسياً ، فإنّه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم.
وأما ما قيل (1) من إنّه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة ، لدفع الشك
__________________
1 ـ مطارح الأنظار / 67 في الهداية 11 من القول بوجوب المقدمة.
المذكور ، بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد ، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب ، صحّ القول بالإِطلاق ، لكنه بمراحل من الواقع ، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر ، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب ، فإن الفعل يصير مراداً بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتها ، لا بواسطة مفهومها ، وذلك واضح لا يعتريه ريب.
ففيه : إن مفاد الهيئة ـ كما مرت الإِشارة إليه ـ ليس الأفراد ، بل هو مفهوم الطلب ، كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف (1) ، ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي ، والذي يكون بالحمل الشائع طلباً ، وإلاّ لما صحّ إنشاؤه بها ؛ ضرورة إنّه من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخاصة.
نعم ربما يكون هو السبب لإِنشائه ، كما يكون غيره أحياناً.
واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة الحقيقية ـ الداعية إلى إيقاع طلبه ، وإنشاء إرادته بعثاً نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي ـ لا ينافي اتصافه بالطلب الإنشائي أيضاً ، والوجود الإنشائي لكلّ شيء ليس إلّا قصد حصول مفهومه بلفظه ، كان هناك طلب حقيقي أو لم يكن ، بل كان إنشاؤه بسبب آخر.
ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق ، فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلباً حقيقياً ، يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع ، ولعمري إنّه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق ، فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلاً للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلاً له ، وأنّ تعارف تسميته بالطلب أيضاً ، وعدم تقييده بالإنشائي لوضوح إرادة
__________________
1 ـ باعتبار أن الهيئة ملحقة بالحروف ، راجع صفحة 11 من هذا الكتاب.
خصوصه ، وأنّ الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها ، كما لا يخفى.
فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط ، كما مرّ هاهنا بعضٍ الكلام ، وقد تقدم (1) في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يُجدي [ في ] المقام.
هذا إذا كان هناك إطلاق ، وأما إذا لم يكن ، فلابد من الإِتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطاً له فعلّياً ، للعلم بوجوبه فعلاً ، وأنّ لم يعلم جهة وجوبه ، وإلاّ فلا ، لصيرورة الشك فيه بدوياً ، كما لا يخفى.
تذنيبان
الأول : لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته ، واستحقاق العقاب على عصيإنّه ومخالفته عقلاً ، وأما استحقاقهما على امتثال الغيري ومخالفته ، ففيه إشكال ، وأنّ كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته ، بما هو موافقة ومخالفة ، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّا لعقاب واحد ، أو لثواب كذلك ، فيما خالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها ، أو وافقه وأتاه بما له من المقدمات.
نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة ، وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له ، من باب إنّه يصير حينئذ من أفضل الأعمال ، حيث صار أشقّها ، وعليه ينزّل ما ورد في الإخبار (2) من الثواب على المقدّمات ، أو على التفضل فتأمل جيداً ، وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري ـ بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي ـ لا توجب قرباً ، ولا مخالفته ـ بما هو كذلك ـ بُعداً ، والمثوبة والعقوبة إنّما تكونان من تبعات القرب والبعد.
__________________
1 ـ راجع صفحة 64 من الكتاب ، الجهة الرابعة ( في بحث الطلب والإرادة ).
2 ـ كامل الزيارات / 133 ، فيما ورد في زيارة أبي عبدالله ، من إنّه لكلّ قدم ثواب كذا.
إشكال ودفع :
أما الأوّل : فهو إنّه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاعة له ، ولا قرب في موافقته ، ولا مثوبة على امتثاله ، فكيف حال بعضٍ المقدّمات كالطهارات؟ حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها ، هذا مضافاً إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصلياً ، وقد اعتبر في صحتها إتيإنّها بقصد القربة.
وأما الثّاني : فالتحقيق أن يقال : إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة وعبادة ، وغاياتها إنّما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات ، فلا بدّ أن يؤتى بها عبادة ، وإلاّ فلم يؤت بما هو مقدّمة لها ، فقصد القربة فيها إنّما هو لأجل كونها في نفسها أمورا عبادية ومستحبات نفيسة ، لا لكونها مطلوبات غيرية والاكتفاء بقصد أمرها الغيري ، فإنما هو لأجل إنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث إنّه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدمة ، فافهم.
وقد تفُصّي عن الإِشكال بوجهين آخرين (1) :
أحدهما ما ملخصه : إن الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها ، من العنوان الذي يكون بذاك العنوان مقدّمة وموقوفا عليها ، فلا بدّ في إتيإنّها بذاك العنوان من قصد أمرها ، لكونه لا يدعو إلّا إلى ما هو الموقوف عليه ، فيكون عنواناً إجمالياً ومرآة لها ، فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لامرها ليس لأجل أن أمرها المقدمي يقضي بالاتيان كذلك ، بل إنّما كان لأجل إحراز نفس العنوان ، الذي يكون بذاك العنوان موقوفاً عليها.
وفيه : مضافاً إلى أن ذلك لا يقتضي الإِتيان بها كذلك ، لإمكان الإِشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفاً عليها بنحو آخر ، ولو
__________________
1 ـ مطارح الأنظار / 71 في تنبيهات الهداية 12 من القول في وجوب مقدّمة الواجب.
بقصد أمرها وصفاً لا غاية وداعياً ، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأموراً بها شيئاً آخر غير أمرها ، غير وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها ، كما لا يخفى.
ثانيهما : ما مُحَصّله أن لزوم وقوع الطهارات عبادة ، إنّما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها ، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته ، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك ، لا باقتضاء أمرها الغيري.
وبالجملة وجه لزوم إتيإنّها عبادة ، إنّما هو لأجل أن الغرض في الغايات ، لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضاً ، بقصد الاطاعة.
وفيه أيضاً : إنّه غير وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها.
وأما ما ربما قيل (1) في تصحيح اعتبارٍ قصد الإطاعة في العبادات ، من الالتزام بأمرين : أحدهما كان متعلقاً بذات العمل ، والثاني بإتيإنّه بداعي امتثال الأوّل ، لا يكاد يجزئ في تصحيح اعتبارها في الطهارات ، إذ لو لم تكن بنفسها مقدّمة لغاياتها ، لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الأمر بالغايات ، فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها ، ليتمكن به من المقدمة في الخارج. هذا مع أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبارٍ قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصلاً سابقا ً(2) ، فتذكرّ.
الثاني : إنّه قد انقدح مما هو التحقيق ، في وجه اعتبارٍ قصد القربة في الطهارات صحتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها ، نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها امرها الغيري ، لكان قصد الغاية مما لابد منه في وقوعها صحيحة ، فان الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلّا إذا قصد
__________________
1 ـ مطارح الأنظار / 71 ، في تنبيهات الهداية 12. 2 ـ راجع ص 72.
التوصل إلى الغير ، حيث لا يكاد يصير داعيا إلّا مع هذا القصد ، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة ، ولو لم يقصد أمرها ، بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلاً.
وهذا هو السر في اعتبارٍ قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة ، لا ما توهّم (1) من أن المقدمة إنّما تكون مأموراً بها بعنوان المقدمية ، فلا بدّ عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان ، وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها ، فإنّه فاسد جداً ؛ ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدّمة له ، وإنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية ، والمقدمية إنّما تكون علّة لوجوبها.
الأمر الرابع : لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناءً على الملازمة ، يتبع في الإِطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة ، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا (2) ، ولا يكون مشروطاً بإرادته ، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم (3) ; في بحث الضد ، قال : وأيضاً فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنّما تنهض دليلاً على الوجوب ، في حال كون المكلف مريداً للفعل المتوقف عليها ، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر.
وأنت خبير بأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى ، وأنّ كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة ، كما لا يخفى.
__________________
1 ـ مطارح الأنظار / 72.
2 ـ راجع ص 99.
3 ـ معالم الدين / 74 ، في آخر مبحث الضد.
هو الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن الشيخ زين الدين ، ولد سنة 959 ه ، كان عالماً فاضلاً عاملاً جامعاً للفنون ، اعرف أهل زمإنّه بالفقه والحديث والرجال ، يروي عن جماعة من تلامذة أبيه ، منهم الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي ، له كتب ورسائل منها « منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان » و « معالم الدين وملاذ المجتهدين » توفي سنة 1011 ه. () أمل الآمل 1 / 57 رقم 45 ).
وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإِتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة؟ كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ بعضٍ أفاضل (1) مقرري بحثه ، أو ترتب ذي المقدمة عليها؟ بحيث لو لم يترتب عليها لكشف (2) عن عدم وقوعها على صفة الوجوب ، كما زعمه صاحب الفصول (3) 1؟ أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما؟
الظاهر عدم الاعتبار : امّا عدم اعتبارٍ قصد التوصل ، فلاجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلّا لأجل المقدمية والتوقف ، وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح ، ولذا اعترف (4) بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدّمات العبادية ، لحصول ذات الواجب ، فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص ، فافهم.
نعم إنّما اعتبر ذلك في الامتثال ، لما عرفت (5) من إنّه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلا لامرها ، وآخذاً في امتثال الأمر بذيها ، فُيثاب بثواب أشقِّ الأعمال ، فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب ، ولو لم يقصد به التوصل ، كسائر الواجبات التوصلية ، لا على حكمه السابق الثابث له ، لو لا عروض صفة توقف الواجب الفعلّي المنجز عليه ، فيقع الدخول في ملك الغير واجباً إذا كان مقدّمة لانقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلّي لا حراماً ، وأنّ لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية ، غاية الأمر يكون حينئذ متجرِّئاً فيه ، كما إنّه مع الالتفات يتجّرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة ، فيما لم يقصد التوصل إليه أصلاً.
__________________
1 ـ مطارح الأنظار / 72.
2 ـ في « ب » : يكشف.
3 ـ الفصول / 86 ، في مقدّمة الواجب.
4 ـ مطارح الأنظار / 72.
5 ـ راجع صفحة 112.
وأما إذا قصده ، ولكنه لم يأت بها بهذا الداعي ، بل بداعٍ آخر أكّده بقصد التوصل ، فلا يكون متجرِّئاً أصلاً.
وبالجملة : يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة ، لا أن يكون قصده قيداً وشرطاً لوقوعها على صفة الوجوب ، لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلاً ، وإلاّ لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به ، كما لا يخفى.
ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها ، حيث يسقط به الوجوب ، مع إنّه ليس بواجب ، وذلك لأن الفرد المحرم إنّما يسقط به الوجوب ، لكونه كغيره في حصول الغرض به ، بلا تفاوت أصلاً ، إلّا إنّه لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب ، وهذا بخلاف [ ما ] ها هنا ، فإنّه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض ، فلابد أن يقع على صفة الوجوب مثله ، لثبوت المقتضي فيه بلا مانع ، وإلاّ لما كان يسقط به الوجوب ضرورة ، والتالي باطل بداهة ، فيكشف هذا عن عدم اعتبارٍ قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعاً ، وانتظر لذلك تتمة (1) توضيح.
والعجب إنّه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة ، واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ، على ما حرره بعضٍ مقرري (2) بحثه (1) بما يتوجه على اعتبارٍ قصد التوصل في وقوعها كذلك ، فراجع تمام كلامه زيد في علو مقامه ، وتأمّل في نقضه وإبرامه.
وأما عدم اعتبارٍ ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ، فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب إلّا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه
__________________
1 ـ في « ب » : جهة.
2 ـ راجع مطارح الأنظار / 74 و 75 في المقدمة الموصلة.
والباعث على طلبه ، وليس الغرض من المقدمة إلّا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ، ضرورة إنّه لا يكاد يكون الغرض إلّا ما يترتب عليه من فائدته وأثره ، ولا يترتب على المقدمة إلّا ذلك ، ولا تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب ، وما لا يترتب عليه أصلاً ، وإنّه لا محالة يترتب عليهما ، كما لا يخفى.
وأما ترتب الواجب ، فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها والباعث على طلبها ، فإنّه ليس بأثر تمام المقدّمات ، فضلاً عن أحدها في غالب الواجبات ، فإن الواجب إلّا ما قل في الشرعيات والعرفيات فعل اختياري ، يختار المكلف تارةً إتيإنّه بعد وجود تمام مقدماته ، وأخرى عدم إتيإنّه ، فكيف يكون اختيار إتيإنّه غرضاً من إيجاب كلّ واحدة من مقدماته ، مع عدم ترتبه على تمامها (1) ، فضلاً عن كلّ واحدة منها؟
نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية والتوليدية ، كان مترتباً لا محالة على تمام مقدماته ، لعدم تخلف المعلول عن علته.
ومن هنا [ قد ] (2) انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة ، يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات ، والقول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية.
فإن قلت : ما من واجب إلّا وله علّة تامة ، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها ، فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص.
قلت : نعم وأنّ استحال صدور الممكن بلا علّة ، إلّا أن مبادىء اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته ، وهي لا تكاد تتصف بالوجوب ، لعدم كونها
__________________
1 ـ في « ب » : عامها.
2 ـ أثبتناها من « ب ».
بالاختيار ، وإلاّ لتسلسل ، كما هو واضح لمن تأمل ، ولأنّه لو كان معتبراً فيه الترتب ، لما كان الطلب يسقط بمجرد الإِتيان بها ، من دون انتظار لترتب الواجب عليها ، بحيث لا يبقى في البين إلّا طلبه وإيجابه ، كما إذا لم تكن هذه بمقدمته (1) ، أو كانت حاصلة من الأوّل قبل إيجابه ، مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلّا بالموافقة ، أو بالعصيان والمخالفة ، أو بارتفاع موضوع التكليف ، كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن ، بسبب غرق الميت أحياناً أو حرقه ، ولا يكون الإِتيان بها بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة.
إن قلت : كما يسقط الأمر في تلك الأمور ، كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه ، كسقوطه في التوصليات بفعل الغير ، أو المحرمات.
قلت : نعم ، ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض ، من الفعل الاختياري للمكلف متعلقاً للطلب فيما لم يكن فيه مانع ، وهو كونه بالفعل محرماً ، ضرورة إنّه لا يكون بينهما تفاوت أصلاً ، فيكف يكون أحدهما متعلقاً له فعلاً دون الآخر؟
وقد استدل صاحب الفصول (2) على ما ذهب إليه بوجوه ، حيث قال بعد بيان أن التوصل بها إلى الواجب ، من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ، ما هذا لفظه :
( والذي يدلّك على هذا ـ يعني الاشتراط بالتوصل ـ أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية ، فالعقل لا يدلّ عليه زائداً على القدر المذكور ، وأيضاً لا يأبى العقل أن يقول الأمر الحكيم : أُريد الحج ، وأريد المسير الذي
__________________
1 ـ في « ب » : بمقدمة.
2 ـ الفصول / 86. في التنبيه الأوّل من تنبيهات مقدّمة الواجب.
يتوصل به إلى فعل الواجب ، دون ما لم يتوصل به إليه ؛ بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك ، كما إنّها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقاً ، أو على تقدير التوصل بها إليه ، وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب مقدماته على تقدير عدم التوصل بها إليه ، وأيضاً حيث أن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله ، فلاجرم يكون التوصل بها إليه وحصوله معتبراً في مطلوبيتها ، فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه ، وصريح الوجدان قاضٍ بأن من يريد شيئاً بمجرد حصول شيء آخر ، لا يريده إذا وقع مجردا عنه ، ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله ). انتهى موضع الحاجة من كلامه ، زيد في علو مقامه.
وقد عرفت بما لا مزيد عليه ، أن العقل الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب مطلق المقدمة ، لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب ، فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه ، كما إذا كان بعضٍ مصاديقه محكوماً فعلاً بالحرمة ، لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها ، وعدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها.
وقد انقدح منه ، إنّه ليس للأمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح ، وأنّ دعوى أن الضرورة قاضية بجوازه (1) مجازفة ، كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك في الصورتين بلا تفاوت أصلا؟ كما عرفت.
نعم إنّما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي في إحداهما ، وعدم حصوله في الأخرى ، من دون دخل لها في ذلك أصلاً ، بل كان بحسن اختيار المكلف وسوء اختياره ، وجاز للأمر أن يصرِّح بحصول هذا المطلوب في إحداهما ، وعدم حصوله في الأخرى ، [ بل من ] (2) حيث أن الملحوظ بالذات هو
__________________
1 ـ ادعاه صاحب الفصول ، حيث قال : ولا يأبى أن يقول الأمر الحكيم .. الخ ... / الفصول / 86.
2 ـ أثبتناها من « أ ».
هذا المطلوب ، وإنما كان الواجب الغيري ملحوظاً إجمالاً بتبعه ، كما يأتي أن وجوب المقدمة على الملازمة تبعيّ ، جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلاً ، لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة ، فضلاً عن كونها مطلوبة ، كما جاز التصريح بحصول الغيري مع عدم فائدته لو التفت إليها ، كما لا يخفى ، فافهم.
إن قلت : لعل التفاوت بينهما في صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون الأخرى ، أوجب التفاوت بينهما في المطلوبية وعدمها ، وجواز التصريح بهما ، وأنّ لم يكن بينهما تفاوت في الأثر ، كما مرّ.
قلت : إنّما يوجب ذلك تفاوتاً فيهما ، لو كان ذلك لأجل تفاوت في ناحية المقدمة ، لا فيما إذا لم يكن في ناحيتها أصلاً ـ كما هاهنا ـ ضرورة أن الموصلية إنّما تنتزع من وجود الواجب ، وترتبه عليها من دون اختلاف في ناحيتها ، وكونها في كلاّ الصورتين على نحو واحد وخصوصية واحدة ، ضرورة أن الإِتيان بالواجب بعد الإِتيان بها بالاختيار تارةً ، وعدم الإِتيان به كذلك أُخرى ، لا يوجب تفاوتاً فيها ، كما لا يخفى.
وأما ما أفاده (1) 1 من أن مطلوبية المقدمة حيث كانت بمجرد التوصل بها ، فلا جرم يكون التوصل بها إلى الواجب معتبراً فيها.
ففيه : إنّه إنّما كانت مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من التوصل بدونها ، لا لأجل التوصل بها ، لما عرفت من إنّه ليس من آثارها ، بل مما يترتب عليها أحياناً بالاختيار بمقدمات أُخرى ، وهي مبادىء اختياره ، ولا يكاد يكون مثل ذا غاية لمطلوبيتها وداعياً إلى إيجابها ، وصريح الوجدان إنّما يقتضي بأن ما أُريد لأجل غاية ، وتجرد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ماله دخل في حصولها ،
__________________
1 ـ الفصول / 86 ، في تنبيهات مقدّمة الواجب.
يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، كيف؟ وإلاّ يلزم أن يكون وجودها من قيوده ، ومقدمة لوقوعه على نحو يكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو ووجوبها.
وهو كما ترى ، ضرورة أن الغاية لا تكاد تكون قيداً لذي الغاية ، بحيث كان تخلفها موجباً لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، وإلاّ يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه كسائر قيوده ، فلا يكون وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها ، كما أفاده.
ولعل منشأ توهمه ، خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية. هذا. مع ما عرفت من عدم التخلف ها هنا ، وأنّ الغاية إنّما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسي ، فافهم واغتنم.
ثم إنّه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها ، إلّا فيما إذا رتب عليه الواجب لو سلّم أصلاً ، ضرورة إنّه وأنّ لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة ، إلّا إنّه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة ، بل لأجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب هاهنا ، كما لا يخفى.
مع أن في صحة المنع عنه كذلك نظراً ، وجهه إنّه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصياناً ، لعدم التمكن شرعاً منه ، لاختصاص جواز مقدمته بصورة الإِتيان به.
وبالجملة يلزم أن يكون الإِيجاب مختصاً بصورة الإِتيان ، لاختصاص جواز المقدمة بها وهو محال (1) فإنّه يكون من طلب الحاصل المحال ، فتدبرّ جيداً.
__________________
1 ـ حيث كان الإِيجاب فعلاً متوقفاً على جواز المقدمة شرعاً ، وجوازها كذلك كان متوقفاً على إيصالها المتوقف على الإِتيان بذي المقدمة بداهة ، فلا محيص إلّا عن كون إيجابه على تقدير الإِتيان به ، وهو من طلب الحاصل الباطل « منه 1 ».
بقي شيء وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ، هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب ، بناءً على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضدّه ، فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقاً واجباً ، ليكون فعلها محرماً ، فتكون فاسدة ، بل فيما يترتب عليه الضد الواجب ، ومع الإِتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب ، فلا يكون تركها مع ذلك واجباً ، فلا يكون فعلها منهياً عنه ، فلا تكون فاسدة.
وربما أورد (1) على تفريع هذه الثمرة بما حاصله : بأن فعل الضد ، وأنّ لم يكن نقيضاً للترك الواجب مقدّمة ، بناءً على المقدمة الموصلة ، إلّا إنّه لازم لما هو من أفراد النقيض ، حيث إنَّ نقيض ذاك الترك الخاص رفعه ، وهو أعم من الفعل والترك الآخر المجرد ، وهذا يكفي في إثبات الحرمة ، وإلاّ لم يكن الفعل المطلق محرماً فيما إذا كان الترك المطلق واجباً ، لأن الفعل أيضاً ليس نقيضاً للترك ، لأنه أمر وجودي ، ونقيض الترك إنّما هو رفعه ، ورفع الترك إنّما يلازم الفعل مصداقاً ، وليس عينه ، فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل ، فكذلك تكفي في المقام ، غاية الأمر أن ما هو النقيض في مطلق الترك ، إنّما ينحصر مصداقه في الفعل فقط ، وأما النقيض للترك الخاص فله فردان ، وذلك لا يوجب فرقاً فيما نحن بصدده ، كما لا يخفى.
قلت : وأنت خبير بما بينهما من الفرق ، فإن الفعل في الأوّل لا يكون إلّا مقارناً لما هو النقيض ، من رفع الترك المجامع معه تارةً ، ومع الترك المجرد أُخرى ، ولا تكاد تسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه ، فضلاً عما يقارنه أحياناً.
نعم لابد أن لا يكون الملازم محكوماً فعلاً بحكم آخر على خلاف حكمه ، لا أن يكون محكوماً بحكمه ، وهذا بخلاف الفعل في الثّاني ، فإنّه
__________________
1 ـ مطارح الأنظار / 78.