قضیّه شرطیۀ سالبۀ به انتفاء موضوع مفهوم ندارد

قضیّه شرطیۀ سالبۀ به انتفاء موضوع مفهوم ندارد.
باید توجه داشت که هر گاه شرط وجود، موضوع راتشکیل دهد نمی تواند مفهوم داشته باشد. زیرا در این صورت قضیه سالبۀ به انتفاء موضوع می شود. مانند: اگر شما در امتحان شرکت کنید من ورقه تان را تصحیح من کنم. اگر دانشجو باشید تعطیلی میان  ترم خواهید داشت و مانند اینها.

منبع: محمدی ؛ ابوالحسن ؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی

تازه ترین منابع کنکور وکالت

برای مشاهده ی منابع آزمون وکالت اینجا کلیک کنید

حقيقت قانوني

لفظى را كه قانونگذار در معناى خاصى وضع كرده،حقيقت قانونى مى‌گويند .

مانند لفظ واخواهي  و ...

اصول فقه

کفاية الاصول - قسمت سوم

القضاء بطريق أولى ، نعم لو دلّ دليله على أن سببه فوت الواقع ، ولو لم يكن هو فريضة ، كان القضاء واجباً عليه ، لتحقق سببه ، وأنّ أتى بالفرض لكنه مجرد الفرض.
المقام الثّاني : في إجزاء الإِتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه.
والتحقيق : أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه ، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره ، كقاعدة الطهارة أو الحلية ، بل واستصحابهما في وجه قوي ، ونحوها بالنسبة إلى كلّ ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجري ، فإن دليله يكون حاكماً على دليل الاشتراط ، ومبيّناً لدائرة الشرط ، وإنّه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجباً لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل ، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان إنّه ما هو الشرط واقعاً ، كما هو لسان الأمارات ، فلا يجزئ ، فإن دليل حجيته حيث كان بلسان إنّه واجد لما هو شرطه الواقعي ، فبارتفاع الجهل ينكشف إنّه لم يكن كذلك ، بل كان لشرطه فاقداً (1). هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والامارات ، من أن حجيتها ليست بنحو السببية.
وأما بناءً عليها ، وأنّ العمل بسبب أداءً أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره ، يصير حقيقة صحيحاً كإنّه واجد له ، مع كونه فاقده ، فيجزئ لو كان الفاقد معه ـ في هذا الحال ـ كالواجد في كونه وافياً بتمام الغرض ، ولا يجزئ لو لم يكن كذلك ، ويجب الإِتيان بالواجد لاستيفاء الباقي ـ إن وجب ـ وإلاّ لاستحب. هذا مع إمكان استيفائه ، وإلاّ فلا مجال لاتيإنّه ، كما عرفت في الأمر الاضطراري.
__________________
1 ـ في « أ و ب » : فاقد. 
 
ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية ـ على هذا ـ هو الاجتزاء بموافقته أيضاً ، هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية ، أيّ بنحو الموضوعية والسببية.
وأما إذا شك [ فيها ] (1) ولم يحرز إنّها على أيّ الوجهين ، فأصالة عدم الإِتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للاعادة في الوقت ، واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعلّياً في الوقت لا يجدي ، ولا يثبت كون ما أتى به مسقطاً ، إلّا على القول بالأصل المثبت ، وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي.
وهذا بخلاف ما إذا علم إنّه مأمور به واقعاً ، وشك في إنّه يجزئ عما هو المأمور به الواقعي الأولي ، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية ، بناءً على أن يكون الحجية على نحو السببية ، فقضية الأصل فيها ـ كما أشرنا إليه ـ عدم وجوب الإِعادة ، للاتيان بما اشتغلت به الذمة يقيناً ، وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف.
وأما القضاء فلا يجب بناءً على إنّه فرض جديد ، وكان الفوت المعلّق عليه وجوب لا يثبت بأصالة عدم الإِتيان ، إلّا على القول بالأصل المثبت ، وإلاّ فهو واجب ، كما لا يخفى على المتأمل ، فتأمل جيداً.
ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف ، من الأمارات الشرعية و الأصول العملية.
وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف ، كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة ، فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمإنّها ، فلا وجه لاجزائها مطلقاً ، غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها ـ أيضاً ـ ذات مصلحة لذلك ، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة ، كما لا يخفى ، إلّا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.
__________________
1 ـ أثبتناها من « أ ». 
 
 
تذنيبان :
الأول : لا ينبغي توهّم الإِجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ ، فإنّه لا يكون موافقة للأمر فيها ، وبقي الأمر بلا موافقة أصلاً ، وهو أوضح من أن يخفى ، نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأموراً به مشتملاً على المصلحة في هذا الحال ، أو على مقدار منها ، ولو في غير الحال ، غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها ، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي ، وهكذا الحال في الطرق ، فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للإِجزاء ـ بل إنّما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما ، كما في الإتمام والقصر ، والإِخفات والجهر.
الثاني : لا يذهب عليك أن الإِجزاء في بعضٍ موارد الأصول والطرق والامارات ، على ما عرفت تفصيله ، لا يوجب التصويب المجمع على بطلإنّه في تلك الموارد ، فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فيها ، فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والغافل ، ليس إلّا الحكم الإنشائي المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعاًت بعناوينها الأولية ، بحسب ما يكون فيها من المقتضيات ، وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الأمارات ، وإنما المنفي فيها ليس إلّا الحكم الفعلّي البعثي ، وهو منفي في غير موارد الإصابة ، وأنّ لم نقل بالإجزاء ، فلا فرق بين الإِجزاء وعدمه ، إلّا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الأمر الظاهري ، وعدم سقوطه بعد انكشاف عدم الإصابة ، وسقوط التكليف بحصول غرضه ، أو لعدم إمكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلإنّه ، وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدت إليه الامارة ، كيف؟ وكان الجهل بها ـ بخصوصيتها أو بحكمها ـ مأخوذاً في موضوعها ، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظاً فيها ، كما لا يخفى. 
 
فصل
في مقدّمة الواجب
وقبل الخوض في المقصود ، ينبغي رسم أمور :
الأول : الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة ، البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، فتكون مسألة أُصولية ، لا عن نفس وجوبها ، كما هو المتوهم من بعضٍ العناوين (1) ، كي تكون فرعية ، وذلك لوضوح أن البحث كذلك لا يناسب الأُصولي ، والاستطراد لا وجه له ، بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون عن المسائل الأصولية.
ثم الظاهر أيضاً أن المسألة عقلية ، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه ، لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم (2) ، حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافاً إلى إنّه ذكرها في مباحث الألفاظ ، ضرورة (3) إنّه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتاً محلّ الإِشكال ، فلا مجال لتحرير النزاع في الإِثبات والدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث ، كما لا يخفى.
الأمر الثّاني : إنّه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات :
منها : تقسيمها إلى [ ال ] داخلية وهي الإِجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها ، والخارجية وهي الأمور الخارجة عن ماهيته مما لا يكاد يوجد بدونه.
__________________
1 ـ كما في حاشية القزويني (ره) على القوانين.
وربما يتوهم من عنوان البدائع ، البدائع / 296 عند قوله أحدهما ... في آخر الصفحة.
2 ـ معالم الدين في الأصول / 61 ، في مقدّمة الواجب.
3 ـ اشارة إلى ما اورده صاحب التقريرات على صاحب المعالم مطارح الأنظار / 37 ، في مقدّمة الواجب.
 
وربما يشكل (1) في كون الإِجزاء مقدّمة له وسابقة عليه ، بأن المركب ليس إلّا نفس الأجزاء بأسرها.
والحل : إن المقدمة هي نفس الإِجزاء بالأسر ، وذو المقدمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع ، فيحصل المغايرة بينهما.
وبذلك ظهر إنّه لابد في اعتبارٍ الجزئية أخذ الشيء بلا شرط ، كما لابد في اعتبارٍ الكلية من اعتبارٍ اشتراط الاجتماع.
وكون الإِجزاء الخارجية كالهيولى والصورة ، هي الماهية المأخوذة بشرط لا ينافي ذلك ، فإنّه إنّما يكون في مقام الفرق بين نفس الإِجزاء الخارجية والتحليلية ، من الجنس والفصل ، وأنّ الماهية إذا أخذت بشرط لا تكون هيولى أو صورة ، وإذا أخذت لا بشرط تكون جنساً أو فصلاً ، لا بالإضافة إلى المركب ، فافهم.
ثم لا يخفى إنّه ينبغي خروج الأجزاء عن محلّ النزاع ، كما صرح به بعضٍ (2) وذلك لما عرفت من كون الإِجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتاً ، وإنما كانت المغايرة بينهما اعتباراً ، فتكون واجبة بعين وجوبه ، ومبعوثاً إليها بنفس الأمر الباعث إليه ، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر ، لامتناع اجتماع المثلين ، ولو قيل بكفاية تعدَّد الجهة ، وجواز اجتماع الأمر والنهي معه ، لعدم تعددها ها هنا ، لأن الواجب بالوجوب الغيري ، لو كان إنّما هو نفس الإِجزاء ، لا عنوان مقدميتها والتوسل بها إلى المركب المأمور به ؛ ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدّمة ، لإنّه المتوقف عليه ، لا عنوإنّها ، نعم يكون هذا العنوان علّة لترشح الوجوب على المعنون.
__________________
1 ـ هو المحقق صاحب حاشية المعالم. هداية المسترشدين/ 216.
2 ـ وهو سلطان العلماء كما في بدائع الأفكار / 299. 
 
فانقدح بذلك فساد توهّم اتصاف كلّ جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغيري ، باعتبارين ، فباعتبار كونه في ضمن الكلّ واجب نفسي ، وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكلّ واجب غيري ، اللهم إلّا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين ، وأنّ كان واجباً بوجوب واحد نفسي لسبقه ، فتأمل (1). هذا كله في المقدمة الداخلية.
وأما المقدمة الخارجية ، فهي ما كان خارجاً عن المأمور به ، وكان له دخل في تحققه ، لا يكاد يتحقق بدونه ، وقد ذكر لها أقسام ، وأطيلَ الكلامُ في تحديدها بالنقض والأبرام ، إلّا إنّه غير مهم في المقام.
ومنها : تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية :
فالعقلية هي (2) ما استحيل واقعاً وجود ذي المقدمة بدونه.
والشرعية على ما قيل : ما استحيل وجوده بدونه شرعاً ، ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ، ضرورة إنّه لا يكاد يكون مستحيلاً ذلك شرعاً ، إلّا إذا أخذ فيه شرطاً وقيدا ، واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده ، يكون عقلّياً.
وأما العادية ، فإن كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة ، بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها ، إلّا أن العادة جرت على الإِتيان به بواسطتها ، فهي وأنّ كانت غير راجعة إلى العقلية ، إلّا إنّه لا ينبغي توهّم دخولها في محلّ النزاع.
__________________
1 ـ وجهه : إنّه لا يكون فيه أيضاً ملاك الوجوب الغيري ، حيث إنّه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكلّ يتوقف على وجوده ، وبدونه لا وجه لكونه مقدّمة ، كي يجب بوجوبه أصلاً ، كما لا يخفى. وبالجملة : لا يكاد يجدي تعدَّد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الإِجزاء والكل في هذا الباب ، وحصول ملاك وجوب الغيري المترشح من وجوب ذي المقدمة عليها ، لو قيل بوجوبها ، فافهم ( منه 1 ).
2 ـ في « أ و ب » فهي. 
 
وإن كانت بمعنى أن التوقف عليها وأنّ كان فعلاً واقعياً ، كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح ، إلّا إنّه لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلاً فهي أيضاً راجعة إلى العقلية ، ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلاً لغير الطائر فعلاً ، وأنّ كان طيرإنّه ممكناً ذاتاً ، فافهم.
ومنها : تقسيمها إلى مقدّمة الوجود ، ومقدمة الصحة ، ومقدمة الوجوب ، ومقدمة العلم.
لا يخفى رجوع مقدّمة الصحة إلى مقدّمة الوجود ، ولو على القول بكون الاسامي موضوعة للأعم ، ضرورة أن الكلام في مقدّمة الواجب ، لا في مقدّمة المسمى بأحدها ، كما لا يخفى.
ولا إشكال في خروج مقدّمة الوجوب عن محلّ النزاع ، وبداهة عدم اتصافها بالوجوب من قبل الوجوب المشروط بها ، وكذلك المقدمة العلمية ، وأنّ استقل العقل بوجوبها ، إلّا إنّه من باب وجوب الإطاعة إرشاداً ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجز ، لا مولوياً من باب الملازمة ، وترشح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة.
ومنها : تقسيمها إلى المتقدم ، والمقارن ، والمتأخر ، بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة.
وحيث إنّها كانت من أجزاء العلة ، ولابدّ من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة ، كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعضٍ ، والاجازة في صحة العقد على الكشف كذلك ، بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زماناً المتصرم حينه ، كالعقد في الوصية والصرف والسلم ، بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ، لتصرمها حين تأثيره ، مع ضرورة اعتبارٍ مقارنتها معه زماناً ، فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصاً بالشرط المتأخر في 
 
الشرعيات ـ كما اشتهر في الألسنة ـ بل يعم الشرط والمقتضي المتقدّمين المتصرَّمين حين الاثر.
والتحقيق في رفع هذا الإِشكال أن يقال : إن الموارد التي توهّم انخرام القاعدة فيها ، لا تخلو امّا يكون المتقدم أو المتأخر شرطاً للتكليف ، أو الوضع ، أو المأمور به.
أما الأوّل : فكون أحدهما شرطاً له ، ليس إلّا أن للحاظه دخلاً في تكليف الأمر ، كالشرط المقارن بعينه ، فكما أن اشتراطه بما يقارنه ليس إلّا أن لتصوره دخلاً في أمره ، بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر ، كذلك المتقدم أو المتأخر.
وبالجملة : حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية ، كان من مبادئه بما هو كذلك تصور الشيء بأطرافه ، ليرغب في طلبه والأمر به ، بحيث لولاه لما رغب فيه ولما أراده واختاره ، فيسمى كلّ واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطاً ، لأجل دخل لحاظه في حصوله ، كان مقارناً له أو لم يكن كذلك ، متقدما أو متأخراً ، فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطاً ، كان فيهما كذلك ، فلا إشكال ، وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً ولو كان مقارناً ، فإن دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به ، ليس إلّا ما كان بلحاظه يصحّ انتزاعه ، وبدونه لا يكاد يصحّ اختراعه عنده ، فيكون دخل كلّ من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن ، فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن؟ فتأمل تعرف.
وأما الثّاني : فكون شيء شرطاً للمأمور به ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان ، به يكون حسناً أو متعلقاً للغرض ، بحيث لولاها لما كان كذلك ، واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الاضافات ، مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه ، والاضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلاً ، كما لا يخفى على المتأمل ، فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجباً لكونه 
 
معنونا بعنوان ، يكون بذلك العنوان حسناً و متعلقاً للغرض ، كذلك إضافته إلى متأخَّر أو متقدم ، بداهة أن الاضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضاً ، فلو لا حدوث المتأخر في محله ، لما كانت للمتقدم تلك الاضافة الموجبة لحسنه الموجب لطلبه والأمر به ، كما هو الحال في المقارن أيضاً ، ولذلك أطلق عليه الشرط مثله ، بلا انخرام للقاعدة أصلاً ، لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلّا طرف الاضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن ، وقد حقق في محله إنّه بالوجوه والاعتبارات ، ومن الواضح إنّها تكون بالإضافات.
فمنشأ توهّم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخر ، وقد عرفت أن إطلاقه عليه فيه ، كإطلاقه على المقارن ، إنّما يكون لأجل كونه طرفا للاضافة الموجبة للوجه ، الذي يكون بذاك الوجه مرغوباً ومطلوباً ، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فيه ، كدخل تصور سائر الأطراف والحدود ، التي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف ، أو لما صحّ عنده الوضع.
وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإِشكال ، في بعضٍ فوائدنا (1) ، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم ، فافهم واغتنم.
ولا يخفى إنّها بجميع أقسامها داخلة في محلّ النزاع ، وبناء على الملازمة يتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق ، إذ بدونه لا تكاد تحصل الموافقة ، ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به مراعى بإتيإنّه ، فلولا اغتسالها في الليل ـ على القول بالاشتراط ـ لما صحّ الصوم في اليوم.
الأمر الثالث : في تقسيمات الواجب
منها : تقسيمه إلى المطلق والمشروط.
__________________
1 ـ تعليقة المصنف على فرائد الأصول ، كتاب الفوائد / 302 ، فائدة في تقدم الشرط على المشروط. 
 
وقد ذكر لكلّ منهما تعريفات وحدود ، تختلف بحسب ما أخذ فيها من القيود.
وربما أطيل الكلام بالنقض والأبرام (1) في النقض على الطرد والعكس ، مع إنّها ـ كما لا يخفى ـ تعريفات لفظية لشرح الاسم ، وليست بالحد ولا بالرسم.
والظاهر إنّه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط ، بل يطلق كلّ منهما بماله من معناه العرفي ، كما أن الظاهر أن وصفي الإِطلاق والاشتراط ، وصفان إضافيان لا حقيقيان ، وإلاّ لم يكد يوجد واجب مطلق ، ضرورة اشتراط وجوب كلّ واجب ببعض الأمور ، لا أقل من الشرائط العامة ، كالبلوغ والعقل.
فالحري أن يقال : إن الواجب مع كلّ شيء يلاحظ معه ، إن كان وجوبه غير مشروط به ، فهو مطلق بالإضافة إليه ، وإلاّ فمشروط كذلك ، وأنّ كانا بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس.
ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه ، أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط ، بحيث لا وجوب حقيقة ، ولا طلب واقعاً قبل حصول الشرط ، كما هو ظاهر الخطاب التعليقي ، ضرورة أن ظاهر خطاب ( إن جاءك زيد فأكرمه ) كون الشرط من قيود الهيئة ، وأنّ طلب الإكرام وإيجابه معلق على المجيء ، لا أن الواجب فيه يكون مقيداً به ، بحيث يكون الطلب والإِيجاب في الخطاب فعلّياً ومطلقاً ، وإنما الواجب يكون خاصاً ومقيدا ، وهو الإكرام على تقدير المجيء ، فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة ، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة (2) أعلى الله مقامه ، مدعياً لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة
__________________
1 ـ مطارح الأنظار / 43 ، الفصول / 79 ، هداية المسترشدين / 192 ، قوانين الأصول 1 / 100 ، البدائع / 304.
2 ـ مطارح الأنظار / 45 ـ 46 و 52 ، في مقدّمة الواجب.
هو الشيخ مرتضى بن محمد امين الدزفولي الانصاري النجفي ، ولد في دزفول 1214 ، قرأ أوائل أمره على عمه الشيخ حسين ثم خرج مع والده إلى زيارة مشاهد العراق وهو في العشرين من عمره ، بقي في كربلاء آخذا عن الاستاذين السيد محمد مجاهد وشريف العلماء أربع
 
واقعا ، ولزوم كونه من قيود المادة لبّاً ، مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية إنّه من قيود الهيئة ظاهراً.
أما امتناع كونه من قيود الهيئة ، فلإنّه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة ، حتى يصحّ القول بتقييده بشرط ونحوه ، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدلّ عليه الهيئة ، فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة.
وأما لزوم كونه من قيود المادة لبّاً ، فلان العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه ، فإما أن يتعلق طلبه به ، أو لا يتعلق به طلبه أصلاً ، لا كلام على الثاني.
وعلى الأوّل : فإما أن يكون ذاك الشيء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً على اختلاف طوارئه ، أو على تقدير خاص ، وذلك التقدير ، تارةً يكون من الأمور الاختيارية ، وأخرى لا يكون كذلك ، وما كان من الأمور الاختيارية ، قد يكون مأخوذاً فيه على نحو يكون مورداً للتكليف ، وقد لا يكون كذلك ، على اختلاف الاغراض الداعية إلى طلبه والأمر به ، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، والقول بعدم التبعية ، كما لا يخفى. هذا موافق لما أفاده بعضٍ الأفاضل (1) المقرر لبحثه بأدنى تفاوت.
__________________
سنوات ، ثم عاد إلى وطنه ، ثم رجع إلى العراق واخذ من الشيخ موسى الجعفري سنتين ، عزم زيارة مشهد خراسان ماراً في طريقه على كاشان ، فاز بلقاء استاذه النراقي مما دعاه إلى الاقامة فيها نحو ثلاث سنين ، ورد دزفول سنة 1214 ثم عاد إلى النجف الاشرف سنة 1249 فاختلف إلى مدرسة الشيخ علي بن الشيخ جعفر ، ثم انتقل بالتدريس والتاليف ، ووضع اساس علم الأصول الحديث ، تخرّج عليه الميرزا الشيرازي والميرزا حبيب الله الرشتي وغيرهما له مؤلفات منها « الرسائل » في الأصول و « المكاسب » انتهت إليه رئاسة الامامية. توفي في 18 جمادي الاخرة سنة 1281 ودفن في المشهد الغروي ( اعيان الشيعة 10 / 117 ).
1 ـ هو العلامة الميرزا أبو القاسم النوري (ره) ، على ما في مطارح الأنظار ، كما تقدم آنفاً. 
 
ولا يخفى ما فيه. امّا حديث عدم الإِطلاق في مفاد الهيئة ، فقد حققناه سابقاً (1) ، إن كلّ واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاماً كوضعها ، وإنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالاسماء ، وإنما الفرق بينهما إنّها وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هوهو ، و وضعيت لتستعمل وقصد بما معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات ، فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى ، بل من مشخصات الاستعمال ، كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى. فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق ، قابل لأن يقيد.
مع إنّه لو سلّم إنّه فرد ، فانما يمنع عن التقيد لو اُنشىء أولاً غير مقيد ، لا ما إذا اُنشىء من الأوّل مقيداً ، غاية الأمر قد دلّ عليه بدالين ، وهو غير إنشائه أولاً ثم تقييده ثانياً ، فافهم.
فإن قلت : على ذلك ، يلزم تفكيك الانشاء من المنشأ ، حيث لا طلب قبل حصول الشرط.
قلت : المنشأ إذا كان هو الطلب على تقدير حصوله ، فلابد أن لا يكون قبل حصوله طلب وبعث ، وإلاّ لتخلف عن إنشائه ، وإنشاء أمر على تقدير كالإخبار به بمكان من الإِمكان ، كما يشهد به الوجدان ، فتأمل جيداً.
وأما حديث (2) لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبّاً ففيه : إن الشيء إذا توجه إليه ، وكان موافقاً للغرض بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها ، كما يمكن أن يبعث فعلاً إليه ويطلبه حالاً ، لعدم مانع عن طلبه كذلك ، يمكن أن يبعث إليه معلّقاً ، ويطلبه استقبالاً على تقدير شرط متوقّع الحصول لأجل مانع عن الطلب
__________________
1 ـ راجع صفحة 11 و 12 من هذا الكتاب ، الأمر الثّاني في تعريف الوضع.
2 ـ هذه هي الدعوى الايجابية التي ادعاها الشيخ ( قده ) ، من رجوع الشرط إلى المادة لباً. مطارح الأنظار / 52 ، في مقدّمة الواجب. 

 
والبعث فعلاً قبل حصوله ، فلا يصحّ منه إلّا الطلب والبعث معلّقاً بحصوله ، لا مطلقاً ولو متعلقاً بذاك على التقدير ، فيصحّ منه طلب الإكرام بعد مجيء زيد ، ولا يصحّ منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بالمجيء ، هذا بناءً على تبعية الأحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح.
وأما بناءً على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به ، والمنهي عنه فكذلك ، ضرورة أن التبعية كذلك ، إنّما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية ، لا بما هي فعلية ، فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيز ، كما في موارد الأصول والامارات على خلافها ، وفي بعضٍ الأحكام في أول البعثة ، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه ، مع أن حلال محمد 9 حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعضٍ الأحكام باقيا مر الليالي والايام ، إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع (1) الظلام ، كما يظهر من الإخبار المروية (2) عن الأئمة :.
فان قلت : فما فائدة الانشاء؟ إذا لم يكن المنشأ به طلباً فعلّياً ، وبعثاً حاليا.
قلت : كفى فائدة له إنّه يصير بعثاً فعلّياً بعد حصول الشرط ، بلا حاجة إلى خطاب آخر ، بحيث لولاه لما كان فعلاً متمكناً من الخطاب ، هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلاً بالنسبة إلى الواجد للشرط ، فيكون بعثاً فعلّياً بالإضافة إليه ، وتقديريّاً بالنسبة إلى الفاقد له ، فافهم وتأملّ جيداً.
__________________
1 ـ في « ب » : ( وارتفع الظلام ).
2 ـ الكافي : 1 ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس الحديث 19.
الكافي : 2 كتاب الايمان والكفر ، باب الشرائع ، الحديث 2 مع اختلاف يسير. 
 
ثم الظاهر دخول المقدّمات الوجودية للواجب المشروط ، في محلّ النزاع (1) أيضاً ، فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق ، غاية الأمر تكون في الإِطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناءً على وجوبها من باب الملازمة.
وأما الشرط المعلّق عليه الإِيجاب في ظاهر الخطاب ، فخروجه مما لا شبهة فيه ، ولا ارتياب :
أما على ما هو ظاهر المشهور والمتصور ، لكونه مقدّمة وجوبية.
وأما على المختار لشيخنا العلامة (2) ـ أعلى الله مقامه ـ فلإنّه وأنّ كان من المقدّمات الوجودية للواجب ، إلّا إنّه أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه ، فإنّه جعل الشيء واجباً على تقدير حصول ذاك الشرط ، فمعه كيف يترشح عليه الوجوب ويتعلق به الطلب؟ وهل هو إلّا طلب الحاصل؟ نعم على مختاره _ 1 _ لو كانت له مقدمات وجودية غير معلق عليها وجوبه ، لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال ، وذلك لأن إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي ، والواجب إنّما هو استقبالي ، كما يأتي في الواجب المعلّق (3) ، فإن الواجب المشروط على مختاره ، هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول (4) من المعلّق ، فلا تغفل. هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات.
وأما المعرفة ، فلا يبعد القول بوجوبها ، حتى في الواجب المشروط ـ بالمعنى المختار ـ قبل حصول شرطه ، لكنه لا بالملازمة ، بل من باب استقلال
__________________
1 ـ كما في مطارح الأنظار / 44.
2 ـ من رجوع الشرط إلى المادة لبّاً ، مطارح الأنظار / 45 ـ 46 و 52 ، في مقدّمة الواجب.
3 ـ سيأتي في الصفحة 103 من هذا الكتاب ، عند قوله : وربما أشكل ... الخ.
4 ـ الفصول / 79 في آخر الصفحة. 
 
العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها ، إلّا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف ، فيستقل بعده بالبراءة ، وأنّ العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان ، والمؤاخذة عليها بلا برهان ، فافهم.
تذنيب : لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط ، بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقاً ، وأما بلحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره (1) 1 في الواجب المشروط ، لأن الواجب وأنّ كان أمراً استقباليّاً عليه ، إلّا أن تلبسه بالوجوب في الحال ، ومجاز على المختار ، حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله ، كما عن البهائي (2) ; تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط ، بعلاقة الأوّل أو المشارفة.
وأما الصيغة مع الشرط ، فهي حقيقة على كلّ حال لاستعمالها على مختاره (3) _ 1 _ في الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيد ، على نحو تعدَّد الدالّ والمدلول ، كما هو الحال فيما إذا أُريد منها المطلق المقابل للمقيد ، لا المبهم المقسم ، فافهم.
ومنها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجز ، قال في الفصول (4) : إنّه ينقسم
__________________
1 ـ مطارح الأنظار / 45 ـ 46 و 52 في مقدّمة الواجب.
2 ـ زبدة الأصول / 46 مخطوط.
هو بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجبعي العاملي ، ولد في بعلبك عام 953 ه‍ ، انتقل به والده وهو صغير إلى الديار العجمية ، أخذ عن والده وغيره من الجهابذة ، ولي بها شيخ الاسلام ، ثم أخذ في السياحة ثلاثين سنة ، واجتمع في أثناء ذلك بكثير من أرباب الفضل ، ثم عاد وقطن بأرض العجم ، له كتب كثيرة منها « الحبل المتين » و « الزبدة » في الأصول و « حاشية الشرح العضدي على مختصر الأصول » وغيرها ، له شعر كثير بالعربية والفارسية. قال تلميذه العلامة المولى محمد تقي المجلسي : ما رأيت بكثرة علومه ووفور فضله وعلو مرتبته أحدا ، توفي سنة 1031. ( أمل الآمل 1 / 155 رقم 158 )
3 ـ راجع المصدر المتقدم في هامش رقم (1).
4 ـ الفصول / 79 آخر الصفحة.
 
باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ، ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، كالمعرفة ، ولْيُسمَّ منجّزاً ، وإلى ما يتعلق وجوبه به ، ويتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ، ولْيُسمَّ معلّقاً كالحج ، فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة ، أو خروج الرفقة ، ويتوقف فعله على مجيء وقته ، وهو غير مقدور له ، والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب ، وهنا للفعل. انتهى كلامه رفع مقامه.
لا يخفى أن شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ، وجعل الشرط لزوماً من قيود المادة ثبوتاً وإثباتاً ، حيث ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أيّ ثبوتاً وإثباتاً ، على خلاف القواعد العربية وظاهر المشهور ، كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي ، أنكر (1) على الفصول هذا التقسيم ، ضرورة أن المعلّق بما فسره ، يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك ، كما هو واضح ، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول ، كان هو المعلّق المقابل للمشروط.
ومن هنا انقدح إنّه في الحقيقة إنّما أنكر الواجب المشروط ، بالمعنى الذي يكون هو ظاهر المشهور ، والقواعد العربية ، لا الواجب المعلّق بالتفسير المذكور.
وحيث قد عرفت ـ بما لا مزيد عليه ـ امكان رجوع الشرط إلى الهيئة ، كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد ، فلا يكون مجال لإِنكاره عليه.
نعم يمكن أن يقال : إنّه لا وقع لهذا التقسيم ؛ لأنه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط ، وخصوصية (2) كونه حاليّاً أو استقباليّاً لا توجبه ما لم
__________________
1 ـ مطارح الأنظار 51 ـ 52. في الهداية 6 من القول في وجوب مقدّمة الواجب.
2 ـ وفي « ب » : خصوصيته. 
 
توجب الاختلاف في المهمّ ، وإلاّ لكثر تقسيماته لكثرة الخصوصيات ، ولا اختلاف فيه ، فإن ما رتبه عليه من وجوب المقدمة فعلاً ـ كما يأتي ـ إنّما هو من أثر إطلاق وجوبه وحاليّته ، لا من استقبالية الواجب ، فافهم.
ثم إنّه ربما حكي عن بعضٍ أهل النظر (1) من أهل العصر إشكال في الواجب المعلّق ، وهو أن الطلب والإِيجاب ، إنّما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد ، فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكة عن المراد ، فليكن الإِيجاب غير منفك عما يتعلق به ، فكيف يتعلق بأمر استقبالي؟ فلا يكاد يصحّ الطلب والبعث فعلاً نحو أمر متأخر.
قلت : فيه أن الإرادة تتعلق بأمر متأخَّر استقبالي ، كما تتعلق بأمر حالي ، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلاً عن فاضل ، ضرورة أن تحمّل المشاق في تحصيل المقدّمات ـ فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة وكثير المؤونة ـ ليس إلّا لأجل تعلق إرادته به ، وكونه مريداً له قاصداً إياه ، لا يكاد يحمله على التحمل إلّا ذلك.
ولعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرّك للعضلات نحو المراد ، وتوهمّ أن تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد ، وقد غفل عن أن كونه (2) محركاً نحوه يختلف حسب اختلافه ، في كونه مما لا مؤونة له كحركة نفس العضلات ، أو مما له مؤونة ومقدمات قليلة أو كثيرة ، فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدّمة له ، والجامع أن يكون نحو المقصود ، بل مرادهم من هذا الوصف ـ في تعريف الإرادة ـ بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة ، وأنّ لم يكن هناك فعلاً تحريك ، لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمراً استقباليّاً غير محتاج إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدّمة ، ضرورة أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق
__________________
1 ـ هو المحقق النهاوندي ، تشريح الأصول.
2 ـ والصحيح « كونها ». 
 
المحرّك فعلاً نحو أمر حالي أو استقبالي ، محتاج إلى ذلك. هذا.
مع إنّه لا يكاد يتعلق البعث إلّا بأمر متأخَّر عن زمان البعث ، ضرورة أن البعث إنّما يكون لاحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به ، بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة ، وعلى تركه من العقوبة ، ولا يكاد يكون هذا إلّا بعد البعث بزمان ، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخَّر عنه بالزمان ، ولا يتفاوت طوله وقصره ، فيما هو ملاك الاستحالة والإِمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب ، ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه ، والاطناب إنّما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعضٍ الطلاب.
وربما أُشكل على المعلّق أيضاً ، بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث ، مع إنّها من الشرائط العامة.
وفيه : إن الشرط إنّما هو القدرة على الواجب في زمإنّه ، لا في زمان الإِيجاب والتكليف ، غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه إنّه كالمقارن ، من غير انخرام للقاعدة العقلية أصلاً ، فراجع.
ثم لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور ، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخَّر ، أُخذ على نحو يكون مورداً للتكليف ، ويترشح عليه الوجوب من الواجب ، أو لا ، لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدّمات التي لا يكاد يقدّر عليها في زمان الواجب المعلّق ، دون المشروط ، لثبوت الوجوب الحالي فيه ، فيترشح منه الوجوب على المقدمة ، بناءً على الملازمة ، دونه لعدم ثبوته فيه إلّا بعد الشرط.
نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر ، وفرض وجوده ، كان الوجوب المشروط به حاليّاً أيضاً ، فيكون وجوب سائر المقدّمات الوجودية للواجب أيضاً حاليّاً ، وليس الفرق بينه وبين المعلّق حينئذ إلّا كونه مرتبطاً 
 
بالشرط ، بخلافه ، وأنّ ارتبط به الواجب.
تنبيه : قد انقدح ـ من مطاوي ما ذكرناه ـ أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية ، وكونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها ، هو فعلية وجوب ذيها ، ولو كان أمراً استقباليّاً ، كالصوم في الغد والمناسك في الموسم ، كان وجوبه مشروطاً بشرط موجود أخذ فيه ولو متأخراً ، أو مطلقاً ، منجّزاً كان أو معلّقاً ، فيما إذا لم تكن مقدّمة للوجوب أيضاً ، أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل أن تكون مورداً للتكليف ، كما إذا أخذ عنواناً للمكلف ، كالمسافر والحاضر والمستطيع إلى غير ذلك ، أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله ، وتقدير وجوده ـ بلا اختيار أو باختياره ـ مورداً للتكليف ، ضرورة إنّه لو كان مقدّمة الوجوب أيضاً ، لا يكاد يكون هناك وجوب إلّا بعد حصوله ، وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل ، كما إنّه إذا أخذ على أحد النحوين يكون كذلك ، فلو لم يحصل لما كان الفعل مورداً للتكليف ، ومع حصوله لا يكاد يصحّ تعلقه به ، فافهم.
إذا عرفت ذلك ، فقد عرفت إنّه لا إشكال أصلاً في لزوم الإِتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب ، إذا لم يقدّر عليه بعد زمإنّه ، فيما كان وجوبه حاليّاً مطلقاً ، ولو كان مشروطاً بشرط متأخَّر ، كان معلوم الوجود فيما بعد ، كما لا يخفى ، ضرورة فعلية وجوبه وتنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته ، فيترشح منه الوجوب عليها على الملازمة ، ولا يلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، وإنما اللازم الإِتيان بها قبل الإِتيان به ، بل لزوم الإِتيان بها عقلاً ، ولو لم نقل بالملازمة ، لا يحتاج إلى مزيد بيان ومؤونة برهان ، كالإِتيان بسائر المقدّمات في زمان الواجب قبل إتيإنّه.
فانقدح بذلك : إنّه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق ، أو بما يرجع إليه ، من جعل الشرط من قيود المادة في المشروط. 
 
فانقدح بذلك : إنّه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإِتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب ، كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره مما وجب عليه الصوم في الغد ، إذ يكشف به بطريق الإِنّ عن سبق وجوب الواجب ، وإنما المتأخر هو زمان إتيإنّه ، ولا محذور فيه أصلاً ، ولو فرض العلم بعدم سبقه ، لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري ، فلو نهض دليل على وجوبها ، فلا محالة يكون وجوبها نفسّياً [ ولو ] (1) تهيؤاً ، ليتهيأ بإتيإنّها ، ويستعد لايجاب ذي المقدمة عليه ، فلا محذور أيضاً.
إن قلت : لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفاً عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسّعاً ، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر.
قلت : لا محيص عنه ، إلّا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدّمات قدرة خاصة ، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمإنّه ، لا القدرة عليه في زمإنّه من زمان وجوبه ، فتدبرّ جيداً.
تتمة : قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل ، وكونه مورداً للتكليف وعدمه ، فإن علم حال قيد فلا إشكال ، وأنّ دار أمره ثبوتاً بين أن يكون راجعاً إلى الهيئة ، نحو الشرط المتأخر أو المقارن ، وأنّ يكون راجعاً إلى المادة على نهج يجب تحصيله أولاً يجب ، فإن كان في مقام الإِثبات ما يعين حاله ، وإنّه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو ، وإلاّ فالمرجع هو الأصول العملية.
وربما قيل (2) في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة ، بترجيح الإِطلاق في طرف الهيئة ، وتقييد المادة ، بوجهين :
__________________
1 ـ أثبتناها من « أ ».
2 ـ راجع مطارح الأنظار / 49 الهداية 5 من القول بوجوب المقدمة ، في الوجه الخامس. 
 
أحدهما : إن إطلاق الهيئة يكون شموليّاً ، كما في شمول العام لافراده ، فإن وجوب الإكرام على تقدير الإِطلاق ، يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون تقديرا له ، وإطلاق المادة يكون بدلياً غير شامل لفردين في حالة واحدة.
ثانيهما : إن تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الإِطلاق في المادة ويرتفع به مورده ، بخلاف العكس ، وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى.
أما الصغرى ، فلاجل إنّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محلّ حاجة وبيان لإِطلاق المادة ، لإنّها لا محالة لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة ، بخلاف تقييد المادة ، فإن محلّ الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه.
وأما الكبرى ، فلان التقييد وأنّ لم يكن مجازاً إلّا إنّه خلاف الأصل ، ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإِطلاق ، وبين أن يعمل عملاً يشترك مع التقييد في الأثر ، وبطلان العمل به.
وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعضٍ مقرري بحث الأستاذ العلامة أعلى الله مقامه ، وأنت خبير بما فيهما :
أما في الأوّل : فلان مفاد إطلاق الهيئة وأنّ كان شموليّاً بخلاف المادة ، إلّا إنّه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها ، لإنّه أيضاً كان بالإِطلاق ومقدمات الحكمة ، غاية الأمر إنّه تارةً يقتضي العموم الشمولي ، وأخرى البدلي ، كما ربما تقتضي التعيين أحياناً ، كما لا يخفى.
وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنّما هو لأجل كون دلالته بالوضع ، لا لكونه شموليّاً ، بخلاف المطلق فإنّه بالحكمة ، فيكون العام أظهر منه ، فيقدّم عليه ، فلو فرض إنّهما في ذلك على العكس ، فكان عام بالوضع دلّ على العموم البدلي ، ومطلق بإطلاقه دلّ على الشمول ، لكان العام 
 
يقدم بلا كلام.
وأما في الثاني : فلان التقييد وأنّ كان خلاف الأصل ، إلا أن العمل الي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة ، وانتفاء بعضٍ مقدماته ، لا يكون على خلاف الأصل أصلاً ، إذ معه لا يكون هناك إطلاق ، كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الذي يكون على خلاف الأصل.  وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل ، إلّا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة ، ومع انتفاء المقدّمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور ، كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر ، وبطلان العمل بإطلاق المطلق ، مشاركا معه في خلاف الأصل أيضاً.
وكأنه توهّم : أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت ، ورفع اليد عن العمل به ، تارةً لأجل التقييد ، وأخرى بالعمل المبطل للعمل به.
وهو فاسد ، لإنّه لا يكون إطلاق إلّا فيما جرت هناك المقدمات.
نعم إذا كان التقييد بمنفصل ، ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال ، حيث انعقد للمطلق إطلاق ، وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة ، فتأمل.
ومنها : تقسيمه إلى النفسي والغيري.
وحيث كان طلب شيء وإيجابه لا يكاد يكون بلا داع ، فإن كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب ، لا يكاد التوصل بدونه إليه ، لتوقفه عليه ، فالواجب غيريّ ، وإلاّ فهو نفسي ، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه ، كالمعرفة بالله ، أو محبوبيّته بماله من فائدة مترتبة عليه ، كأكثر الواجبات من العبادات والتوصليات.
هذا ، لكنه لا يخفى أن الداعي لو كان هو محبوبيّته كذلك ـ أيّ بماله من الفائدة المترتبة عليه ـ كان الواجب في الحقيقة واجباً غيرياً ، فإنّه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازماً ، لما دعا إلى إيجاب ذي الفائدة. 
 
فإن قلت : نعم وأنّ كان وجودها محبوباً لزوماً ، إلّا إنّه حيث كانت من الخواصِّ المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف ، لما كاد يتعلق بها الإِيجاب.
قلت : بل هي داخلة تحت القدرة ، لدخول أسبابها تحتها ، والقدرة على السبب قدرة على المسبب ، وهو واضح ، وإلاّ لما صحّ وقوع مثل التطهير والتمليك والتزويج والطلاق والعتاق .. إلى غير ذلك من المسببات ، مورداً لحكم من الأحكام التكليفية.
فالأولى أن يقال : إن الأثر المترتب عليه وأنّ كان لازماً ، إلّا أن ذا الأثر لما كان معنوناً بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله ، بل وبذم تاركه ، صار متعلقاً للإيجاب بما هو كذلك ، ولا ينافيه كونه مقدّمة الأمر مطلوب واقعاً ، بخلاف الواجب الغيري ، لتمحض وجوبه في إنّه لكونه مقدّمة لواجب نفسي. وهذا أيضاً لا ينافي أن يكون معنوناً بعنوان حسن في نفسه ، إلّا إنّه لا دخل له في إيجابه الغيري ، ولعله مراد من فسرهما بما أمر به لنفسه ، وما أمر به لأجل غيره ، فلا يتوجه عليه بأنّ جل الواجبات ـ لولا الكلّ ـ يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية ، فإن المطلوب النفسي قلّما يوجد في الأوامر ، فإن جلها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها ، فتأمل.
ثم إنّه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين ، وأما إذا شك في واجب إنّه نفسي أو غيري ، فالتحقيق أن الهيئة ، وأنّ كانت موضوعة لما يعمهما ، إلّا أن إطلاقها يقتضي كونه نفسياً ، فإنّه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم.
وأما ما قيل (1) من إنّه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة ، لدفع الشك
__________________
1 ـ مطارح الأنظار / 67 في الهداية 11 من القول بوجوب المقدمة. 
 
المذكور ، بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد ، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب ، صحّ القول بالإِطلاق ، لكنه بمراحل من الواقع ، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر ، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب ، فإن الفعل يصير مراداً بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتها ، لا بواسطة مفهومها ، وذلك واضح لا يعتريه ريب.
ففيه : إن مفاد الهيئة ـ كما مرت الإِشارة إليه ـ ليس الأفراد ، بل هو مفهوم الطلب ، كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف (1) ، ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي ، والذي يكون بالحمل الشائع طلباً ، وإلاّ لما صحّ إنشاؤه بها ؛ ضرورة إنّه من الصفات الخارجية الناشئة من الأسباب الخاصة.
نعم ربما يكون هو السبب لإِنشائه ، كما يكون غيره أحياناً.
واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والإرادة الحقيقية ـ الداعية إلى إيقاع طلبه ، وإنشاء إرادته بعثاً نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي ـ لا ينافي اتصافه بالطلب الإنشائي أيضاً ، والوجود الإنشائي لكلّ شيء ليس إلّا قصد حصول مفهومه بلفظه ، كان هناك طلب حقيقي أو لم يكن ، بل كان إنشاؤه بسبب آخر.
ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق ، فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلباً حقيقياً ، يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع ، ولعمري إنّه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق ، فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلاً للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلاً له ، وأنّ تعارف تسميته بالطلب أيضاً ، وعدم تقييده بالإنشائي لوضوح إرادة
__________________
1 ـ باعتبار أن الهيئة ملحقة بالحروف ، راجع صفحة 11 من هذا الكتاب. 
 
خصوصه ، وأنّ الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها ، كما لا يخفى.
فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط ، كما مرّ هاهنا بعضٍ الكلام ، وقد تقدم (1) في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يُجدي [ في ] المقام.
هذا إذا كان هناك إطلاق ، وأما إذا لم يكن ، فلابد من الإِتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطاً له فعلّياً ، للعلم بوجوبه فعلاً ، وأنّ لم يعلم جهة وجوبه ، وإلاّ فلا ، لصيرورة الشك فيه بدوياً ، كما لا يخفى.
تذنيبان
الأول : لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته ، واستحقاق العقاب على عصيإنّه ومخالفته عقلاً ، وأما استحقاقهما على امتثال الغيري ومخالفته ، ففيه إشكال ، وأنّ كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته ، بما هو موافقة ومخالفة ، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلّا لعقاب واحد ، أو لثواب كذلك ، فيما خالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها ، أو وافقه وأتاه بما له من المقدمات.
نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة ، وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له ، من باب إنّه يصير حينئذ من أفضل الأعمال ، حيث صار أشقّها ، وعليه ينزّل ما ورد في الإخبار (2) من الثواب على المقدّمات ، أو على التفضل فتأمل جيداً ، وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري ـ بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي ـ لا توجب قرباً ، ولا مخالفته ـ بما هو كذلك ـ بُعداً ، والمثوبة والعقوبة إنّما تكونان من تبعات القرب والبعد.
__________________
1 ـ راجع صفحة 64 من الكتاب ، الجهة الرابعة ( في بحث الطلب والإرادة ).
2 ـ كامل الزيارات / 133 ، فيما ورد في زيارة أبي عبدالله ، من إنّه لكلّ قدم ثواب كذا. 
 
إشكال ودفع :
أما الأوّل : فهو إنّه إذا كان الأمر الغيري بما هو لا إطاعة له ، ولا قرب في موافقته ، ولا مثوبة على امتثاله ، فكيف حال بعضٍ المقدّمات كالطهارات؟ حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها ، هذا مضافاً إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصلياً ، وقد اعتبر في صحتها إتيإنّها بقصد القربة.
وأما الثّاني : فالتحقيق أن يقال : إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة وعبادة ، وغاياتها إنّما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات ، فلا بدّ أن يؤتى بها عبادة ، وإلاّ فلم يؤت بما هو مقدّمة لها ، فقصد القربة فيها إنّما هو لأجل كونها في نفسها أمورا عبادية ومستحبات نفيسة ، لا لكونها مطلوبات غيرية والاكتفاء بقصد أمرها الغيري ، فإنما هو لأجل إنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث إنّه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدمة ، فافهم.
وقد تفُصّي عن الإِشكال بوجهين آخرين (1) :
أحدهما ما ملخصه : إن الحركات الخاصة ربما لا تكون محصلة لما هو المقصود منها ، من العنوان الذي يكون بذاك العنوان مقدّمة وموقوفا عليها ، فلا بدّ في إتيإنّها بذاك العنوان من قصد أمرها ، لكونه لا يدعو إلّا إلى ما هو الموقوف عليه ، فيكون عنواناً إجمالياً ومرآة لها ، فإتيان الطهارات عبادة وإطاعة لامرها ليس لأجل أن أمرها المقدمي يقضي بالاتيان كذلك ، بل إنّما كان لأجل إحراز نفس العنوان ، الذي يكون بذاك العنوان موقوفاً عليها.
وفيه : مضافاً إلى أن ذلك لا يقتضي الإِتيان بها كذلك ، لإمكان الإِشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفاً عليها بنحو آخر ، ولو
__________________
1 ـ مطارح الأنظار / 71 في تنبيهات الهداية 12 من القول في وجوب مقدّمة الواجب. 
 
بقصد أمرها وصفاً لا غاية وداعياً ، بل كان الداعي إلى هذه الحركات الموصوفة بكونها مأموراً بها شيئاً آخر غير أمرها ، غير وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها ، كما لا يخفى.
ثانيهما : ما مُحَصّله أن لزوم وقوع الطهارات عبادة ، إنّما يكون لأجل أن الغرض من الأمر النفسي بغاياتها ، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرب بموافقته ، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك ، لا باقتضاء أمرها الغيري.
وبالجملة وجه لزوم إتيإنّها عبادة ، إنّما هو لأجل أن الغرض في الغايات ، لا يحصل إلّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدماتها أيضاً ، بقصد الاطاعة.
وفيه أيضاً : إنّه غير وافٍ بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها.
وأما ما ربما قيل (1) في تصحيح اعتبارٍ قصد الإطاعة في العبادات ، من الالتزام بأمرين : أحدهما كان متعلقاً بذات العمل ، والثاني بإتيإنّه بداعي امتثال الأوّل ، لا يكاد يجزئ في تصحيح اعتبارها في الطهارات ، إذ لو لم تكن بنفسها مقدّمة لغاياتها ، لا يكاد يتعلق بها أمر من قبل الأمر بالغايات ، فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها ، ليتمكن به من المقدمة في الخارج. هذا مع أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبارٍ قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصلاً سابقا ً(2) ، فتذكرّ.
الثاني : إنّه قد انقدح مما هو التحقيق ، في وجه اعتبارٍ قصد القربة في الطهارات صحتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها ، نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها امرها الغيري ، لكان قصد الغاية مما لابد منه في وقوعها صحيحة ، فان الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلّا إذا قصد
__________________
1 ـ مطارح الأنظار / 71 ، في تنبيهات الهداية 12.  2 ـ راجع ص 72.
 
التوصل إلى الغير ، حيث لا يكاد يصير داعيا إلّا مع هذا القصد ، بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة ، ولو لم يقصد أمرها ، بل ولو لم نقل بتعلق الطلب بها أصلاً.
وهذا هو السر في اعتبارٍ قصد التوصل في وقوع المقدمة عبادة ، لا ما توهّم (1) من أن المقدمة إنّما تكون مأموراً بها بعنوان المقدمية ، فلا بدّ عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان ، وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها ، فإنّه فاسد جداً ؛ ضرورة أن عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب ، ولا بالحمل الشائع مقدّمة له ، وإنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية ، والمقدمية إنّما تكون علّة لوجوبها.
الأمر الرابع : لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناءً على الملازمة ، يتبع في الإِطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة ، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا (2) ، ولا يكون مشروطاً بإرادته ، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم (3) ; في بحث الضد ، قال : وأيضاً فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنّما تنهض دليلاً على الوجوب ، في حال كون المكلف مريداً للفعل المتوقف عليها ، كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر.
وأنت خبير بأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى ، وأنّ كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن بهذه المثابة ، كما لا يخفى.
__________________
1 ـ مطارح الأنظار / 72.
2 ـ راجع ص 99.
3 ـ معالم الدين / 74 ، في آخر مبحث الضد.
هو الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن الشيخ زين الدين ، ولد سنة 959 ه‍ ، كان عالماً فاضلاً عاملاً جامعاً للفنون ، اعرف أهل زمإنّه بالفقه والحديث والرجال ، يروي عن جماعة من تلامذة أبيه ، منهم الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي ، له كتب ورسائل منها « منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان » و « معالم الدين وملاذ المجتهدين » توفي سنة 1011 ه‍. () أمل الآمل 1 / 57 رقم 45 ).
 
وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإِتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة؟ كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ بعضٍ أفاضل (1) مقرري بحثه ، أو ترتب ذي المقدمة عليها؟ بحيث لو لم يترتب عليها لكشف (2) عن عدم وقوعها على صفة الوجوب ، كما زعمه صاحب الفصول (3) 1؟ أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما؟
الظاهر عدم الاعتبار : امّا عدم اعتبارٍ قصد التوصل ، فلاجل أن الوجوب لم يكن بحكم العقل إلّا لأجل المقدمية والتوقف ، وعدم دخل قصد التوصل فيه واضح ، ولذا اعترف (4) بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدّمات العبادية ، لحصول ذات الواجب ، فيكون تخصيص الوجوب بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص ، فافهم.
نعم إنّما اعتبر ذلك في الامتثال ، لما عرفت (5) من إنّه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلا لامرها ، وآخذاً في امتثال الأمر بذيها ، فُيثاب بثواب أشقِّ الأعمال ، فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب ، ولو لم يقصد به التوصل ، كسائر الواجبات التوصلية ، لا على حكمه السابق الثابث له ، لو لا عروض صفة توقف الواجب الفعلّي المنجز عليه ، فيقع الدخول في ملك الغير واجباً إذا كان مقدّمة لانقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلّي لا حراماً ، وأنّ لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية ، غاية الأمر يكون حينئذ متجرِّئاً فيه ، كما إنّه مع الالتفات يتجّرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة ، فيما لم يقصد التوصل إليه أصلاً.
__________________
1 ـ مطارح الأنظار / 72.
2 ـ في « ب » : يكشف.
3 ـ الفصول / 86 ، في مقدّمة الواجب.
4 ـ مطارح الأنظار / 72.
5 ـ راجع صفحة 112. 
 
وأما إذا قصده ، ولكنه لم يأت بها بهذا الداعي ، بل بداعٍ آخر أكّده بقصد التوصل ، فلا يكون متجرِّئاً أصلاً.
وبالجملة : يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة ، لا أن يكون قصده قيداً وشرطاً لوقوعها على صفة الوجوب ، لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلاً ، وإلاّ لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به ، كما لا يخفى.
ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها ، حيث يسقط به الوجوب ، مع إنّه ليس بواجب ، وذلك لأن الفرد المحرم إنّما يسقط به الوجوب ، لكونه كغيره في حصول الغرض به ، بلا تفاوت أصلاً ، إلّا إنّه لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب ، وهذا بخلاف [ ما ] ها هنا ، فإنّه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض ، فلابد أن يقع على صفة الوجوب مثله ، لثبوت المقتضي فيه بلا مانع ، وإلاّ لما كان يسقط به الوجوب ضرورة ، والتالي باطل بداهة ، فيكشف هذا عن عدم اعتبارٍ قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعاً ، وانتظر لذلك تتمة (1) توضيح.
والعجب إنّه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة ، واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ، على ما حرره بعضٍ مقرري (2) بحثه (1) بما يتوجه على اعتبارٍ قصد التوصل في وقوعها كذلك ، فراجع تمام كلامه زيد في علو مقامه ، وتأمّل في نقضه وإبرامه. 
وأما عدم اعتبارٍ ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ، فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب إلّا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه
__________________
1 ـ في « ب » : جهة.
2 ـ راجع مطارح الأنظار / 74 و 75 في المقدمة الموصلة. 
 
والباعث على طلبه ، وليس الغرض من المقدمة إلّا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ، ضرورة إنّه لا يكاد يكون الغرض إلّا ما يترتب عليه من فائدته وأثره ، ولا يترتب على المقدمة إلّا ذلك ، ولا تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب ، وما لا يترتب عليه أصلاً ، وإنّه لا محالة يترتب عليهما ، كما لا يخفى.
وأما ترتب الواجب ، فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها والباعث على طلبها ، فإنّه ليس بأثر تمام المقدّمات ، فضلاً عن أحدها في غالب الواجبات ، فإن الواجب إلّا ما قل في الشرعيات والعرفيات فعل اختياري ، يختار المكلف تارةً إتيإنّه بعد وجود تمام مقدماته ، وأخرى عدم إتيإنّه ، فكيف يكون اختيار إتيإنّه غرضاً من إيجاب كلّ واحدة من مقدماته ، مع عدم ترتبه على تمامها (1) ، فضلاً عن كلّ واحدة منها؟
نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية والتوليدية ، كان مترتباً لا محالة على تمام مقدماته ، لعدم تخلف المعلول عن علته.
ومن هنا [ قد ] (2) انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة ، يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات ، والقول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية.
فإن قلت : ما من واجب إلّا وله علّة تامة ، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها ، فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص.
قلت : نعم وأنّ استحال صدور الممكن بلا علّة ، إلّا أن مبادىء اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته ، وهي لا تكاد تتصف بالوجوب ، لعدم كونها
__________________
1 ـ في « ب » : عامها.
2 ـ أثبتناها من « ب ». 
 
بالاختيار ، وإلاّ لتسلسل ، كما هو واضح لمن تأمل ، ولأنّه لو كان معتبراً فيه الترتب ، لما كان الطلب يسقط بمجرد الإِتيان بها ، من دون انتظار لترتب الواجب عليها ، بحيث لا يبقى في البين إلّا طلبه وإيجابه ، كما إذا لم تكن هذه بمقدمته (1) ، أو كانت حاصلة من الأوّل قبل إيجابه ، مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلّا بالموافقة ، أو بالعصيان والمخالفة ، أو بارتفاع موضوع التكليف ، كما في سقوط الأمر بالكفن أو الدفن ، بسبب غرق الميت أحياناً أو حرقه ، ولا يكون الإِتيان بها بالضرورة من هذه الأمور غير الموافقة.
إن قلت : كما يسقط الأمر في تلك الأمور ، كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض منه ، كسقوطه في التوصليات بفعل الغير ، أو المحرمات.
قلت : نعم ، ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض ، من الفعل الاختياري للمكلف متعلقاً للطلب فيما لم يكن فيه مانع ، وهو كونه بالفعل محرماً ، ضرورة إنّه لا يكون بينهما تفاوت أصلاً ، فيكف يكون أحدهما متعلقاً له فعلاً دون الآخر؟
وقد استدل صاحب الفصول (2) على ما ذهب إليه بوجوه ، حيث قال بعد بيان أن التوصل بها إلى الواجب ، من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب ، ما هذا لفظه :
( والذي يدلّك على هذا ـ يعني الاشتراط بالتوصل ـ أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية ، فالعقل لا يدلّ عليه زائداً على القدر المذكور ، وأيضاً لا يأبى العقل أن يقول الأمر الحكيم : أُريد الحج ، وأريد المسير الذي
__________________
1 ـ في « ب » : بمقدمة.
2 ـ الفصول / 86. في التنبيه الأوّل من تنبيهات مقدّمة الواجب. 
 
يتوصل به إلى فعل الواجب ، دون ما لم يتوصل به إليه ؛ بل الضرورة قاضية بجواز تصريح الآمر بمثل ذلك ، كما إنّها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقاً ، أو على تقدير التوصل بها إليه ، وذلك آية عدم الملازمة بين وجوبه ووجوب مقدماته على تقدير عدم التوصل بها إليه ، وأيضاً حيث أن المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلى الواجب وحصوله ، فلاجرم يكون التوصل بها إليه وحصوله معتبراً في مطلوبيتها ، فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه ، وصريح الوجدان قاضٍ بأن من يريد شيئاً بمجرد حصول شيء آخر ، لا يريده إذا وقع مجردا عنه ، ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطا بحصوله ). انتهى موضع الحاجة من كلامه ، زيد في علو مقامه.
وقد عرفت بما لا مزيد عليه ، أن العقل الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب مطلق المقدمة ، لا خصوص ما إذا ترتب عليها الواجب ، فيما لم يكن هناك مانع عن وجوبه ، كما إذا كان بعضٍ مصاديقه محكوماً فعلاً بالحرمة ، لثبوت مناط الوجوب حينئذ في مطلقها ، وعدم اختصاصه بالمقيد بذلك منها.
وقد انقدح منه ، إنّه ليس للأمر الحكيم الغير المجازف بالقول ذلك التصريح ، وأنّ دعوى أن الضرورة قاضية بجوازه (1) مجازفة ، كيف يكون ذا مع ثبوت الملاك في الصورتين بلا تفاوت أصلا؟ كما عرفت.
نعم إنّما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي في إحداهما ، وعدم حصوله في الأخرى ، من دون دخل لها في ذلك أصلاً ، بل كان بحسن اختيار المكلف وسوء اختياره ، وجاز للأمر أن يصرِّح بحصول هذا المطلوب في إحداهما ، وعدم حصوله في الأخرى ، [ بل من ] (2) حيث أن الملحوظ بالذات هو
__________________
1 ـ ادعاه صاحب الفصول ، حيث قال : ولا يأبى أن يقول الأمر الحكيم .. الخ ... / الفصول / 86.
2 ـ أثبتناها من « أ ».
 
هذا المطلوب ، وإنما كان الواجب الغيري ملحوظاً إجمالاً بتبعه ، كما يأتي أن وجوب المقدمة على الملازمة تبعيّ ، جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلاً ، لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة ، فضلاً عن كونها مطلوبة ، كما جاز التصريح بحصول الغيري مع عدم فائدته لو التفت إليها ، كما لا يخفى ، فافهم.
إن قلت : لعل التفاوت بينهما في صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون الأخرى ، أوجب التفاوت بينهما في المطلوبية وعدمها ، وجواز التصريح بهما ، وأنّ لم يكن بينهما تفاوت في الأثر ، كما مرّ.
قلت : إنّما يوجب ذلك تفاوتاً فيهما ، لو كان ذلك لأجل تفاوت في ناحية المقدمة ، لا فيما إذا لم يكن في ناحيتها أصلاً ـ كما هاهنا ـ ضرورة أن الموصلية إنّما تنتزع من وجود الواجب ، وترتبه عليها من دون اختلاف في ناحيتها ، وكونها في كلاّ الصورتين على نحو واحد وخصوصية واحدة ، ضرورة أن الإِتيان بالواجب بعد الإِتيان بها بالاختيار تارةً ، وعدم الإِتيان به كذلك أُخرى ، لا يوجب تفاوتاً فيها ، كما لا يخفى.
وأما ما أفاده (1) 1 من أن مطلوبية المقدمة حيث كانت بمجرد التوصل بها ، فلا جرم يكون التوصل بها إلى الواجب معتبراً فيها.
ففيه : إنّه إنّما كانت مطلوبيتها لأجل عدم التمكن من التوصل بدونها ، لا لأجل التوصل بها ، لما عرفت من إنّه ليس من آثارها ، بل مما يترتب عليها أحياناً بالاختيار بمقدمات أُخرى ، وهي مبادىء اختياره ، ولا يكاد يكون مثل ذا غاية لمطلوبيتها وداعياً إلى إيجابها ، وصريح الوجدان إنّما يقتضي بأن ما أُريد لأجل غاية ، وتجرد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ماله دخل في حصولها ،
__________________
1 ـ الفصول / 86 ، في تنبيهات مقدّمة الواجب.
 
يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، كيف؟ وإلاّ يلزم أن يكون وجودها من قيوده ، ومقدمة لوقوعه على نحو يكون الملازمة بين وجوبه بذاك النحو ووجوبها.
وهو كما ترى ، ضرورة أن الغاية لا تكاد تكون قيداً لذي الغاية ، بحيث كان تخلفها موجباً لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، وإلاّ يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه كسائر قيوده ، فلا يكون وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها ، كما أفاده.
ولعل منشأ توهمه ، خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية. هذا. مع ما عرفت من عدم التخلف ها هنا ، وأنّ الغاية إنّما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسي ، فافهم واغتنم.
ثم إنّه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها ، إلّا فيما إذا رتب عليه الواجب لو سلّم أصلاً ، ضرورة إنّه وأنّ لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة ، إلّا إنّه ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة ، بل لأجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب هاهنا ، كما لا يخفى.
مع أن في صحة المنع عنه كذلك نظراً ، وجهه إنّه يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة وعصياناً ، لعدم التمكن شرعاً منه ، لاختصاص جواز مقدمته بصورة الإِتيان به.
وبالجملة يلزم أن يكون الإِيجاب مختصاً بصورة الإِتيان ، لاختصاص جواز المقدمة بها وهو محال (1) فإنّه يكون من طلب الحاصل المحال ، فتدبرّ جيداً.
__________________
1 ـ حيث كان الإِيجاب فعلاً متوقفاً على جواز المقدمة شرعاً ، وجوازها كذلك كان متوقفاً على إيصالها المتوقف على الإِتيان بذي المقدمة بداهة ، فلا محيص إلّا عن كون إيجابه على تقدير الإِتيان به ، وهو من طلب الحاصل الباطل « منه 1 ». 
 
بقي شيء وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة ، هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب ، بناءً على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضدّه ، فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقاً واجباً ، ليكون فعلها محرماً ، فتكون فاسدة ، بل فيما يترتب عليه الضد الواجب ، ومع الإِتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب ، فلا يكون تركها مع ذلك واجباً ، فلا يكون فعلها منهياً عنه ، فلا تكون فاسدة.
وربما أورد (1) على تفريع هذه الثمرة بما حاصله : بأن فعل الضد ، وأنّ لم يكن نقيضاً للترك الواجب مقدّمة ، بناءً على المقدمة الموصلة ، إلّا إنّه لازم لما هو من أفراد النقيض ، حيث إنَّ نقيض ذاك الترك الخاص رفعه ، وهو أعم من الفعل والترك الآخر المجرد ، وهذا يكفي في إثبات الحرمة ، وإلاّ لم يكن الفعل المطلق محرماً فيما إذا كان الترك المطلق واجباً ، لأن الفعل أيضاً ليس نقيضاً للترك ، لأنه أمر وجودي ، ونقيض الترك إنّما هو رفعه ، ورفع الترك إنّما يلازم الفعل مصداقاً ، وليس عينه ، فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل ، فكذلك تكفي في المقام ، غاية الأمر أن ما هو النقيض في مطلق الترك ، إنّما ينحصر مصداقه في الفعل فقط ، وأما النقيض للترك الخاص فله فردان ، وذلك لا يوجب فرقاً فيما نحن بصدده ، كما لا يخفى.
قلت : وأنت خبير بما بينهما من الفرق ، فإن الفعل في الأوّل لا يكون إلّا مقارناً لما هو النقيض ، من رفع الترك المجامع معه تارةً ، ومع الترك المجرد أُخرى ، ولا تكاد تسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه ، فضلاً عما يقارنه أحياناً.
نعم لابد أن لا يكون الملازم محكوماً فعلاً بحكم آخر على خلاف حكمه ، لا أن يكون محكوماً بحكمه ، وهذا بخلاف الفعل في الثّاني ، فإنّه
__________________
1 ـ مطارح الأنظار / 78. 
 

ادامه نوشته

قاعده تبعيت عقد از قصد

قاعده تبعيت عقد از قصد
قاعده تبعيّت عقد از قصد که به قاعده «العقود تابعة للقصود» شهرت دارد يکي از قواعد معروف فقهي است که مورد پذيرش فقهاي شيعه بلکه مورد قبول همه مسلمانان است ، بلکه اين قاعده مورد قبول تمام عقلاست. بنابراين ، قاعده مذکور يک امر بديهي است و نياز به استدلال ندارد.
مفاد قاعده تبعيبت
مقصود از قاعده تبعيت عقد از قصد چيست ؟ آيا مراد اين است که عقد تابع قصد است و بدون قصد اصلا تحقق پيدا نمي کند بنابراين عقد نائم ، ساهي ، غافل ، غالط و سکران باطل است. يا مراد اين است که ، عقد به موجب و قابل نياز و عوض و معوض نياز دارد؟ يا مراد اين است که تحقق عقد از حيث نوع ، کم ، کيف و شرائط تابع قصد است ؟ احتمالات مختلفي داده شده است.
برخي گفته اند مقصود از آن اينست که چون عقد اعمّ از مالي‏و غير مالي، معاوضي و غير معاوضي در حقيقت پيوند اعتباري اعتبارات و تعهداتي است که طرفين عقد(موجب و قابل) در مقابل يکديگر بوجود آورده‏اند، و اين اعتبارات و همينطور پيوند آنها اموري هستند نفساني و حقيقتي جز قصد ندارند، چنانچه طرفين عقد، عنوان عقد را قصد نکره باشند هيچ چيز محقق نخواهد شد، امّا در صورتي که عنوان عقد را قصد کرده باشند، و شارع مقدس هم عقد را امضا کرده باشد، بموجب تبعيّت مقام اثبات از مقام ثبوت هر آنچه عقد يعني:انشاء طرفين مطابقة يا تضمّنا و التزاما بر آن دلالت دارد ناگريز به همان منوال مقصود طرفين بوده و دليل صحّت عقد اقتضاء دارد که همه بر همان نحو مورد امضاء شارع باشد، مثلا در عقد بيع که مدلول مطابقي آن پيوند ايجاب ( تمليک عين به عوض) بر قبول(تملّک عين به عوض) ، و مفاد تضمني آن هر يک از تمليک و تملّک، و بالاخره مدلول التزامي آن سلامت مبيع، رواج ثمن و ساير تعهّدات ضمني از جمله شروط ضمن عقد است، همه اين امور به همين نحو مقصود طرفين بوده و امضاء شارع به آنها تعلّق گرفته است، همينطور است ساير عقود.
بنابراين عقد ، اثباتا و نفيا تابع قصد است، هر آنچه طرفين قصد کرده‏اند بر آن مترتّب، و جز آن برعقد مترتّب نخواهد بود.[1]
به نظر مي رسد تمام اين احتمالات زير چتر اين قاعده قرار دارند بدين معنا که نوع ، کميت ، کيفيت ، شروط ، تعيين مبيع ، نوع و مقدار ثمن ، وحتي قصد خود عقد وماهيت آن همه ، تابع قصد است.
مستندات قاعده تبعيت عقد از قصد
تبعيت عقد از قصد يک از مسائل بديهي است که نياز به استدلال ندارد. زيرا ماهيت عقد يک امر قصدي است و بدون آن قابل تحقق نيست. بعبارت ديگر قصد جزء ماهيت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است. کما اينکه سيره تمام عقلاء عالم نيز بر اين است که نبود قصد را ملازم با عدم تحقق ماهيت حقوقي عقد مي دانند و با آن مانند امر عدمي برخورد مي کنند.
برخي از علماء براي اثبات اين قاعده به احاديثي استناد کرده اند که به مقصود آنها دلالت نمي کند. از جمله اينکه به احاديثي تمسک کرده اند که مفاد آنها «الأعمال بالنيّات» و«لا عمل إلاّ بالنيّة» و مانند آن است. ولکن اين استلال درست نيست. چون عمل در اين نوع احاديث عام است و مختص امور قصدي نيست ، بلکه عبادات به معناي اخص و اعم را نيز شامل مي شود. همانطوريکه نماز ، زکات ، وحتي جهاد و ساير واجبات و مستحبات را نيز شامل مي شود. بنابراين مفاد اين نوع احاديث اين است که کسب ثواب از اعمال ، متوقف بر قصد تقرب و اخلاص است. احاديث فراواني ، همين معنا را تأييد مي کنند. ازجمله اين که از پيامبر اسلام(ص) نقل شده است که فرمودند : «إنّما الأعمال بالنيّات، ولکلّ أمرىء ما نوى، فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عزّ وجلّ، ومن غزى يريد عرض الدنيا أو نوى عقالاً لم يکن له إلاّ ما نوى»[2]. يعني " اعمال تابع نيات است ، پس هرکس کاري انجام دهد و هدفش رسيدن به ثواب در نزد خدا باشد به آن مي رسد و اگرمقصودش دنيا و متاع دنيوي باشد ، همان را بدست خواهد آورد."[3]
بنابراين استناد به احاديث فوق ، حجيت قاعده تبعيت عقد از قصد را اثبات نمي کند چون آنها در صدد بيان اخلاص در عمل و تشويق مسلمانان به انجام اعمال به نيات پاک و الهي است.
برخي بر اجماع استناد کرده گفته اند که فقها بر اين اتفاق نظر دارند که تنها آثاري بر عقود مترتبّب مي‏شود که طرفين آنرا قصد کرده‏اند آثاري که مقصود آنان نيست مشمول ادّله صحّت عقود و معاملات نخواهد بود.
ولي اين استدلال نيز درست نيست . چون بر فرض اگر اين اتفاق نظر صحّت  داشته باشد نمي تواند حجت باشد، زيرا اجماع در صورتي حجّت است که کاشف قطعي از رأي معصوم باشد، اجماع مورد ادّعا نمي‏تواند کاشف قطعي از رأي معصوم باشد، چرا که احتمال قوي وجود دارد که مستند مجمعين همان سيره عقلاء و يا ساير وجوه باشد، در اين صورت نمي‏تواند کاشف مستقلّي از رأي معصوم باشد.
تنبيهات
1- تحقق عقد و موضوع آن محتاج قصد است نه احکام عقد
همانطوريکه در مفاد قاعده توضيح داده شد ، تحقق عقد و موضوع آن و تمام شرائط وخصوصيات آن تابع فصد است. بنابراين نوع عقد ، طرفين آن ، ثمن و مثمن ، و شروط عقد و شرائط آن تابع قصد است. ولي وقتي موضوع عقد تحقق پيدا کرد ، احکام آن بر آن مترتب مي شود گرچه مورد قصد واقع نشود. مثلا وقتي عقد بيع با شرائط و خصوصيات مقصود محقق شد ، احکام شرعي مربوط به آن مانند  لزوم نقل و انتقال ، ضمان قبل از قبض ، ضمان ارش در مبيع معيوب ، خيار عيب و خيار حيوان وخيار مجلس برآن مترتب مي شود ولو متعاقدين آن را قصد نکنند بلکه به آن جاهل باشند.
2- تبعيت عقد از قصد در مقام ثبوت
همانطوريکه گفته شد تقوّم عقد به قصد است و بدون قصد قابل تحقق نيست. واين تقوّم در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات. بنابراين اگر يکي از طرفين عقد چنين ادعا کند که مقصودش خلاف ظاهر کلام بوده است ، قبول نمي شود. چون تنها راه وصول به مقاصد ، ظواهر الفاظ است. بلي در صوتي که کلام مجمل باشد و ظهور نداشته باشد ، ادعاي آنها مبني بر اينکه مقصودشان چيست ، قبول مي شود.
3- نقضهائي که بر قاعده سلطنت وارد شده است.
مسائلي در فقه وجود دارد که نقض بر قاعده سلطنت محسوب مي شود و يا توهم مي شود که ناقض اين قاعده و يا از آن استثاء است، از جمله :
1- فروختن غاصب مال غصبي را براي خود
کسي که مالي را غصب نموده و آن را بقصد تملک ثمن مي فروشد يعني مبيع مغصوب را براي خود مي فروشد ، مقصود غاصب اين است که بيع براي خود او واقع شود در حالي که بنابر صحّت اين بيع چنانکه مالک اصلي ، بيع را تنفيذ کند بنابر رأي محقّقان، بيع براي مالک واقع مي‏شود نه براي غاصب، پس آنچه بايع غاصب قصد کرده واقع نشده و آنچه بنابر رأي محققان واقع شده بايع آنرا قصد نکرده (ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد) غاصب خود را  قصد کرده بود ولي براي مالک واقع شد که مقصود غاصب نبود.
ولي حقيقت اين است که اين نقض وارد نيست چون حقيقت بيع اين است که عوضين جاي خود را از لحاظ مالک ، عوض کنند يعني مبيع مملوک مالک ثمن شود و ثمن مملوک مالک مبيع، بنابراين اگر غاصب حقيقت بيع را قصد کرده ست بناچار معناي مذکور را هم قصد کرده است، در اين صورت به ناگزير پس از اجازه مالک، ثمن به وي منتقل مي‏گردد نه به غاصب، و اين همان است که غاصب با قصد بيع آنرا قصد کرده است، اگر چه درظاهر تصور مي کند که ثمن به وي  منتقل شده است .  اين به خاطر غلطي است که در تطبيق مالک بر خود مرتکب شده است نه به خاطر عدم قصد حقيقت بيع . در هر حال اين، صورت قصد است نه واقع آن، همانند کسي که قصد کند ثمن مال ديگري که او خود فروخته است به وي منتقل گردد، بديهي است اين نادرست است و به هيچ وجه مؤثّر نخواهد بود، پس قاعده«العقود تابعة للقصود» نقض نشده است.[4]
2- صحت عقد مکره بعد از رضا
يکي از مسائلي که بعنوان نقض قاعده تسليط ذکر شده است اين است که اگر کسي در حال اکراه که عقد را قصد ننموده است ، معامله انجام دهد ، و پس از آن اجازه دهد ، معامله صحيح است. در حالي که مکره معامله را در اوّل قصد نکرده و اجازه بعدي نيز عقد جديد نيست.
اين نقض نيز وارد نيست . چون شخص مکره هنگام اجراي عقد ، معامله را قصد نموده گرچه رضايت به آن ندارد. بنابراين رکن معامله که قصد است تحقق يافته و رضايت نيز که شرط نفوذ معامله است بعدا آمده است. پس با اجازه بعدي همان چيزي اتفاق افتاده است که مقصود بود.
ممکن است گفته شود حتي در صورت اکراه نيز نه تنها قصد بلکه رضايت هم وجود دارد . ولي رضا بردوقسم است يکي رضاي آزاد که از اراده اختياري انسان حاصل مي شود و ديگري رضايت مکره که از ناحيه اکراه حاصل مي شود. بدين توضيح که وقتي شخصي کالائي را مي فروشد آن را سنجش مي کند و هنگامي که نفع خود را در آن مي بيند ، با اختيار و رضايت خود، آن را مي فروشد. ولي گاهي کسي او را تهديد مي کند که اگر مثلا خودرو خود را نفروشي خانه ات را آتش مي زنم . در اينجاشخص مکره سنجش مي کند و مي بيند که اگر خودرو را بفروشم صدهزارتومان ضرر مي بينم و اگر نفروشم خانه ام را به آتش مي کشند و ده ميليون تومان خسارت مي بينم. در اينجا به اين نتيجه مي رسد که فروختن خودرو به نفع وي است و آنوقت رضا به فروش خودرو مي دهد. تفاوتي که اين دو رضا باهم دارند در منشاء آنهاست. در رضاي اوّلي خودش بدون تهديد خارجي تصميم گرفته ولي در رضاي دوّم ، منشأ رضا ، اکراه است و اين رضا وقتي مؤثر است که اکراه برداشته شود و رضا باقي بماند.
3- مقبوض به عقد فاسد
يکي از نقوض ديگر بر قاعده تسليط مقبوض به عقد فاسد است . چون اگر خريدار ي مشتري، مبيع يا ثمن را به عقد فاسد بگيرند در صورت تلف ،به مثل يا قيمت ضامن هستند در حالي که قصد مسمّي کرده‏اند، بنابراين آنچه قصد کرده‏اند يعني مسمّي، واقع نشده، و آنچه واقع شده يعني مثل يا قيمت، طرفين آنرا قصد نکرده‏اند(ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد)
اين نقض در صورتي وارد است که سبب ضمان در عقد فاسد مجرّد اقدام به عقد باشد، در حالي که چنين نيست ، زيرا اگر مجرّد اقدام، سبب ضمان مي بود لازم مي‏آمد که به مجرّد تحقّق عقد يعني ايجاب و قبول، ضمان حاصل شود و لو قبض و اقباضي هم صورت نگيرد در حالي که به يقين اينطور نيست، بلکه تا قبض صورت نگيرد ضماني تحقّق نمي‏پذيرد، پس در حقيقت سبب ضمان، يد است نه مجرّد اقدام، بر فرض اقدام هم تأثير داشته باشد به يقين، جزء اصلي سبب ضمان، قبض است که همان يد است، بنابراين آنچه قصد شده يعني ضمان مسمّي به علّت فساد عقد، واقع نشده و آنچه واقع شده يعني ضمان مثل يا قيمت، سبب قهري دارد که يد است نه مجرّد اقدام.

ادامه نوشته