یک مخصص بعد از چند جمله

یک مخصص بعد از چند جمله

گاهی اوقات چند جمله ( چند عام ) می آید و بعد از این چند عام یک مخصص می آید

به این جمله دقت نمایید:
همه ی تجار باید دفتر تجاری داشته باشند، همه ی آنها باید مالیات بدهند، همه ی آنها باید هر سال پروانه ی خود را تمدید کنند مگر کسبه ی جزء
اگر دقت نمایید در این جمله در ابتدا سه عام ( سه جمله ) آمده و بعد از این سه جمله یک مخصص آمده است
سه جمله عبارتند از:
1- همه ی تجار باید دفتر تجاری داشته باشند
2- همه ی آنها باید مالیات بدهند
3- همه ی آنها باید هر سال پروانه ی خود را تمدید کنند
مخصص هم در این جمله عبارت است از: مگر کسبه ی جزء

حال سوال این است که مخصص به کدام یک از این عام های قبلی خورده؟ ( به عبارت ساده تر: مخصص کدام یک از این سه عام را تخصیص می دهد؟)

آیا فقط عام آخری را تخصیص می زند ؟ و یا تمام عام ها را ؟

جواب:

در این رابطه بین علماء اختلاف است
الف: برخی گفته اند فقط عام اخری را تخصیص می دهد
ب: برخی گفته اند همه ی عام ها را تخصیص می دهد
ج: برخی گفته اند عام آخری را یقینا تخصیص می زند ولی در مورد بقیه ی عام ها هیچ چیز معلوم نیست ( یعنی معلوم نیست که تخصیص می زند یا خیر ) و در نتیجه ما باید به اصول عملیه مراجعه نماییم
دکتر ابوالحسن محمدی در کتاب اصولش به دو نمونه از این نظرات اشاره نموده ولی خودش جواب قطعی نداده که با کدام نطر موافق است
نظر سوم نظر آخوند خراسانی در کتاب کفایة الاصول می باشد

اصول فقه


دانلود الموجز آيت الله سبحاني – قسمت هفتم
الفصل الثاني
أصالة التخيير
إذا دار الامر بين وجوب شيء و حرمته، فهنا مسائل آربع: المسالة الاولي: دوران الامر بين المحذورين لفقدان النصو ذلک کدفن الکافر لو تردد حکمه بين الوجوب و الحرمة و لم يکن دليل معتبر في البين.
لا شک ان المکلف مخير بين الفعل و الترک تخييرا تکوينيا علي وجه ليس بإمکانه المخالفة القطعية، لامتناع الجمع بين الفعل و الترک مع وحدة زمان العمل، و لا الموافقة القطعية لنفس السبب. و اما من حيث الحکم الظاهري فالمقام محکوم بالبراءة عقلا و شرعا.
اما جريان البراءة العقلية، فلأن موضوعها هو عدم البيان الوافي، و المراد من الوافي ما لو اقتصر عليه المکلف لکفي في نظر العقلاء، و يقال انه أدي الوظيفة في مقام البيان، و لکن الحکم المردد بين الوجوب و الحرمة ليس بيانا وافيا لدي العقلاء حتي يصح للمتکلم السکوت عليه، فيکون من مصاديق، قبح العقاب بلابيان.
و اما جريان البراءة الشرعية فلأن موضوعها هو الجهل بالحکم الواقعي و المفروض وجود الجهل، و العلم بالالزام الجامع بين الوجوب و الحرمة ليس علما

بالحکم الواقعي، فيشمله قولهعليه السلام : "رفع عن امتي مالا يعلمون".
المسالة الثانية: دوران الامر بين المحذورين لاجمال النص
اذا دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اجمال الدليل، کالامر المردد بين الايجاب و التهديد فالحکم فيه کالحکم في المسالة السابقة.
المسالة الثالثه: دوران الأمر بين المحذرين لتعارض النصين
لو دار الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة تعارض الادلة، فالحکم هو التخيير شرعا- أي الأخذ باحد الدليلين بحکم الشرع- لاطلاق ادلته.
روي الحسن بن الجهم، عن الرضا عليه السلام : قلت: يجيئنا الرجلان- و کلاهما ثقة- بحديثين مختلفين، و لا نعلم ايهما الحق، قال: "فاذا لم تعلم فموسع عليک بايهما أخذت".اضف الي ذلک ان بعض روايات التخيير وردت في دوران الامر بين المحذورين.
المسألة الرابعة: دوران الامر بين المحذورين في الشبهة الموضوعية
اذا وجب إکرام العادل و حرم إکرام الفاسق، و اشتبه حال زيد من حيث الفسق و العدالة، فالحکم في المسالة الاولي طابق النعل بالنعل.
ثم اذا دار الامر بين المحذورين و کانت الواقعة واحدة، فلا شک انه مخير عقلا بين الامرين، مع جريان البراءة عن کلا الحکمين في الظاهر، اما لو کانت لها

افراد في طول الزمان، کما اذا تردد ( اکرام زيد في کل جمعة الي شهر) بين الوجوب و الحرمة، فيقع الکلام في ان التخيير العملي هل هو حکم استمراري، فله ان يختار في الجمعة الثانية غير ما اختاره في الجمعة الاولي، و ان استلزم ذلک، المخالفة القطعية، او لا، بل التخيير ابتدائي فلا يجوز له ان يکرمه في الجمعة الاولي دون الثانية؟
الظاهر عدم کونه استمراريا، لانه لا فرق في تنجيز العلم الاجمالي و حرمة المخالفة بين کون الواقعة دفعية او تدريجية، فکما تحرم المخالفة العملية الدفعية کذلک تحرم التدريجية ايضا، فانه يعلم بانه لو أکرم زيدا في الجمعة الاولي و ترک إکرامة في الجمعة الثانية، فقد ارتکب مبغوضا للشارع.
فالمانع هو تنجيز العلم الاجمالي مطلقا في الدفعيات و التدريجيات، و عدم الفرق بينهما الحکم العقل بلزوم إطاعة المولي و حرمة المخالفة حسب الامکان و الاستطاعة.
فتلخص ان الحکم بالتخيير عند دوران الامر بين المحذورين لا يکون حجة علي جواز المخالفة القطعية، و هذه ضابطة کلية تجب مراعاتها.

الفصل الثالث
أصالة الاحتياط
هذا هو الاصل من الاصول العلمية و يعبر عنه بأصالة الاشتغال أيضا و مجراه هو الشک في المکلف به مع العلم باصل التکليف و امکان الاحتياط.
ثم الشبهة تنقسم الي تحريمية و وجوبية، فيقع الکلام في مقامين:
المقام الاول: الشبهة التحريمية
مقتضي التقسيم السابق في الشک في التکليف يقتضي ان يکون هنا ايضا مسائل أربع، لان الشبهة إما حکمية، أو موضوعية، و منشا الشک في الحکمية اما فقدان النص، أو اجماله، أو تعارض النصين، و لکن کل ذلک فروض نظرية لا واقع لها في الفقه فالتي لها تطبيقات عملية ملموسة في الفقه هي المسالة الرابعة، اي الشبهة التحريمية الموضوعية، و اما المسائل الثلاث الحکمية، فليست لها تطبيقات عملية، و لذلک نکتفي بالمسالة الرابعة.
ثم ان الشبهة الموضوعية التحريمية من الشک في المکلف به تنقسم الي قسمين، لان الحرام المشتبه بغيره، اما مشتبه في الامور محصورة، کما لو دار الحرام بين

أمرين أو امور محصورة، و تسمي بالشبهة المحصورة؛ و اما مشتبه في الامور غير محصورة، و تسمي بالشبهة غير المحصورة، فاليک دراسة حکم کلا القسمين.
حکم الشبهة المحصورة
اذا قامت الاماراة علي حرمة شيء و شمل اطلاق الدليل مورد العلم الاجمالي، کما اذا قال : اجتنب عن النجس، و کان مقتضي إطلاقه شموله للنجس المعلوم إجمالا ايضا، فالکلام في الجواز المخالفة القطعية او الاحتمالية يقع في موردين:
الاول: مقتضي القاعدة الاولية:
الثاني: مقتضي القاعدة الثانوية:
اما الاول فمقتضي القاعدة هو حرمة المخالفة القطعية و الاحتمالية معا بمعني انه لا يجوز ارتکاب جميع الاطراف (المخالفة القطعية) أو بعضها (الاحتمالية) و الدليل علي ذلک وجود المقتضي و عدم المانع.
اما الاول فلأن اطلاق قول الشارع مثلا اجتنب عن الخمر يشمل الخمر المعين والخمر المردد بين الاناءين أو ازيد.
و اما الثاني فلان العقل لا يمنع من تعلق التکليف عموما او خصوصا بالاجتناب عن الحرام المشتبه بين امرين کما لا يمنع عن العقاب علي مخالفة هذا التکليف.
و علي ضوء ذلک، فالاشتغال القطعي بالحرمة(وجود المقتضي) و عدم المانع عن تنجز التکليف، يقتضي البراءة اليقينية بالاجتناب عن کلتا المخالفتين:القطعية و الاحتمالية.
هذا کله حول القاعدة الاولية، و اما القاعدة الثانوية بمعني ورود الترخيص من

الشارع في ارتکاب الجميع أو البعض أو عدم وروده، فالتتبع في الروايات يقضي بعدم وروده مطلقا بعضا او کلا، بل ورد التاکيد علي الاجتناب عن حميع الاطراف و اليک بعض ما ورد:
1. روي سماعة، قال : سالت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل معه اناءان فيهما ماء وقع في احدهما قذر لا يدري ايهما هو وليس يقدر علي ماء غيره، قال: يهر يقهما و يتيمم.
2. روي زرارة، قال : قلت له: اني قد علمت انه قد اصابه (الدم) و لم ادر أين هو فاغسله؟ قال : تغسل من ثوبک الناحية التي تري انه قد اصابه حتي تکون علي يقين من طهارتک.
الاستدلال علي جواز الترخيص
و ربما يستدل علي جواز الترخيص ببعض الروايات منها: کل شيء هولک حلال حتي تعلم انه حرام بعينه.
وجه الاستدلال: ان قوله: «بعينه» تاکيد للضمير في قوله: «انه» فيکون المعني حتي تعلم انه بعينه حرام، فيکون مفاده ان محتمل الحرمة مالم يتعين انه بعينه حرام، فهو حلال، فيعم العلم الاجمالي و الشبهة البدوية.
الجواب: ان تلک الفقرة ليست رواية مستقلة، بل هي جزء من الرواية مسعدة ابن صدقة، عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سمعته، يقول: "کل شيء هو لک حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسک، و ذلک مثل الثوب يکون عليک قد اشتريته و

هو سرقة، و المملوک عندک لعله حر قد باع نفسه، او خدع فبيع قهرا، او امراة تحتک و هي اختک او رضيعتک، و الاشياء کلها علي هذا حتي يستبين لک غير ذلک، او تقوم به البينة"
و الامثلة الواردة في ذلک الحديث کلها من الشبهة البدوية، و هذا يوجب انصراف اطلاق الحديث الي مواردها، و عدم عموميته لموارد العلم الاجمالي، و لو کان الحديث عاما لکلا الموردين لکان له عليه السلام : الاتيان بمثال لصورة العلم الاجمالي.
الشبهة غير المحصورة
اتفق الاصوليون علي عدم تنجيز العلم الاجمالي في اطراف الشبهة التحريمية الموضوعية غير المحصورة، و لابد من تحديد الموضوع (غير المحصورة) اولا، ثم بيان حکمها ثانيا:
اما الاول فبيانه انه ربما تبلغ اطراف الشبهة الي حد يوجب ضعف احتمال کون الحرام في طرف خاص بحيث لا يعتني به الغقلاء، و يتعاملون معه معاملة الشک البدوي، فلو اخبر احد باحتراق بيت في بلد او اغتيال انسان فيه، و للسامع فيه بيت او ولد لا يعتد بذلک الخبر.
و اما حکمها، فلو علم المکلف علما وجدانيا بوجود تکليف قطعي او احتمالي بين الاطراف علي وجه لا يرضي المولي بمخالفته علي فرض وجوده، فلا يجوز الترخيص لا في کلها و لا في بعضها، و لکن الکلام في مقام آخر، و هو انه اذا دل دليل الشرعي علي حرمة الشيء و کان مقتضي اطلاق الدليل حرمته مطلقا، و ان کانت غير محصورة، فهل هناک دليل اقوي يقدم علي ذلک الاطلاق؟
و قد استدل القوم علي وجود دليل يقدم علي الاطلاق بوجوه نذکربعضها:
الاول: ان الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة امر موجب للعسر و الحرج، و معه لا يکون التکليف فعليا، فيجوز ارتکاب الاطراف جميعا او بعضها.
الثاني: الروايات الواردة حول الجبن و غيرها المحمولة علي الشبهة غير المحصورة، الدالة علي عدم وجوب الاجتناب، منها:
1. روي اسحاق بن عمار عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم، قال: "يشتري منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا"
2. ما رواه عبد الرحمن بن ابي عبدالله، قال: سالته عن الرجل ايشتري من العامل و هو يظلم؟ فقال: "يشتري منه"
و قد وردت روايات في اخذ جوائز الظالم.
الي غير ذلک من الروايات المورثة لليقين بعدم وجوب الموافقة القطعية.
تنبيه
اذا کان المردد في الشبهة غير المحصورة افرادا کثيرة نسبة مجموعها الي المشتبهات کنسبة الشيء الي الامور المحصورة، کما اذا علم بوجود مائة شاة محرمة في ضمن الف شاة، فان نسبة المائة الي الالف نسبة الواحد الي العشرة، و هذا ما يسمي بشبهة الکثير في الکثير، فالعلم الاجمالي هنا منجز، و العقلاء يتعاملون معه معاملة الشبهة المحصورة، و لا يعد احتمال الحرمة في کل طرف احتمالا ضئيلا.

المقام الثاني: الشبهة الوجوبية
ان الشبهة الوجوبية في المکلف به تنقسم الي قسمين، تارة يکون الشک مرددا بين المتباينين کتردد الامربين وجوب الظهر او الجمعة، واخري بين الاقل و الاکثر کتردد الواجب بين الصلاة مع السورة او بدونها، و بذلک يقع الکلام في موضعين.
الموضع الاول: الشبهة الوجوبية الدائرة بين متاينين
اذا دار الواجب بين امرين متباينين، فمنشا الشک اما فقدان النص او اجماله، او تعارض النصين، او الشبهة الموضوعية، فهناک مسائل أربع: و اليک البحث فيها بوجه موجز:
1. اذا تردد الواجب بغيره لاجل فقدان النص، کتردد بين الظهر و الجمعة.
2. اذا تردد الواجب بغيره لاجل اجمال النص بان يتعلق التکليف الوجوبي بامر مجمل، کقوله تعالي: (حافظوا علي الصلوات و الصلاة الوسطي) (البقره/238) حيث ان الصلاة الوسطي مرددة بين عدة منها.
3. اذا تردد الواجب بغيره لاجل تعارض النصين و تکافوهما، کما اذا دار الامر بين القصر و الاتمام.
4. اذا تردد الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع، کما في صورة اشتباه الفائتة بين العصر و المغرب.
ان الخلاف في هذه المسائل کالخلاف في الشبهة التحريمية، و المختار هو المختار طابق النعل بالنعل، فبجيب الاحتياط في الاول و الثانية و الرابعة، و اما الثالثة، فالمشهور فيها التخيير، لاخبار التخيير السليمة عن المعارض.

الموضع الثاني: الشبهة الحکمية، الوجوبية الدائرة بين الاقل و الاکثر
ان الاقل و الاکثر ينقسمان الي استقلاليين و ارتباطيين و الفرق بينهما، هو ان وجوب الاقل و امتثاله في الاستقلالي يغاير وجوب الاکثر- علي فرض وجوبه- وامتثاله، فلکل وجوب و امتثال، کالدين المردد بين الدينار والدينارين، والظاهر وجوب امتثال الاقل، و عدم لزوم امتثال الاکثر لعدم ثبوت وجوبه، بخلاف الاقل في الارتباطي فانه علي فرض وجوب الاکثر يکون واجبا بنفس وجوب الاکثر فلهما وجوب واحد و امتثال فارد، و لذلک اختلفوا في جواز الاقتصار بالاقل، او لزوم الاتيان بالاکثر.
ونقتصر بالبحث هنا علي الاقل و الاکثر الارتباطيين، و بحث عنه ضمن مسائل أربع:
المسالة الاولي: دوران الامر بين الاقل و الاکثر لاجل فقدان النص
اذا شککنا في جزئية السورة، او جلسة الاستراحتة، او شرطية اباحة ثوب المصلي فيکون الواجب مرددا بين الاقل کالصلاة بلا سورة و بلا جلسة الاستراحتة...، او الاکثر کالصلاة مع السورة و مع جلسة الاستراحة، فهل الاتيان بالاکثر مجري للبراءة، او مجري للاحتياط؟ و المختار هو البراءة.
و اعلم انه يعتمد في تقرير البراءة العقلية علي مسالة قبح العقاب بلا بيان، فيقال في المقام ان الجزء المشکوک لم يرد في وجوبه بيان، فلو ترکه العبد و کان واجبا في الواقع فالعقاب علي ترکه عقاب بلا بيان و هو قبيح علي الحکيم.
کما انه يعتمد في تقرير البراءة الشرعية لاجل رفع الوجوب الشرعي، علي حديث الرفع، فيقال ان وجوب الاکثر بعد "مما لا يعلمون" و کل ما کان کذلک فهو مرفوع.

استدلال القائلين بالاحتياط
ان الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينة، فذمه المکلف مشغولة بالواجب المردد بين الاقل و الاکثر، و لا يحصل اليقين بالبراءة الا بالاتيان بالاکثر نظير ما اذا امر الصلاة الفائتة بين احدي الصلاتين: المغرب او العشاء، فيجيب الاتيان بالاقل و الاکثر کما يجب الاتيان بکلتا الصلاتين.
يلاحظ عليه: وجود الفرق بين المشبه ( دوران الواجب بين الاقل و الاکثر) و المشبهة به ( دوران الواجب بين المتباينين) فان العلم الاجمالي في الثاني باق علي حاله حيث ان الواجب مردد بين شيئين مختلفين غير متداخلين کصلاتي المغرب و العشاء.
و هذا بخلاف المقام فان الترديد زائل بادني تامل حيث يعلم وجوب الاقل علي کل حال، بنحو لا يقبل الترديد ، و انما الشک في الوجوب الزائد اي السورة، ففي مثله يکون وجوب الاقل معلوما علي کل حال، و وجوب الزائد مشکوکا من راس، فياخذ بالمتيقن و تجري البراءة في المشکوک.
ومن ذلک يعلم ان عد الشک في الاقل والاکثر الارتباطيين من باب العلم الاجمالي انما هو بظاهر الحال و بدء الامر، و اما بالنسبة الي حقيقة الامر فوجوب الزائد داخل في الشبهة البدوية التي اتفق الاخباري والاصولي علي جريان البراءة فيها.
المسالة الثانية: دوران الامر بين الاقل و الاکثر لاجل اجمال النص
اذا دار الواجب بين الاقل و الاکثر لاجل اجمال النص، کما اذا علق الوجوب في الدليل اللفظي مردد معناه بين المرکبين يدخل اقلهما تحت الاکثر بحيث يکون اتيان الاکثر اتيانا للاقل، و لا عکس، کما اذا دل الدليل علي غسل ظاهر البدن،

فيشک في ان الجزء الفلاني کداخل الاذن من الظاهر او من الباطن، و الحکم فيه کالحکم في السابق، و نزيد هنا بيانا:
ان الملاک في جريان البراءة الشرعية هو رفع الکلفة المشکوکة فکل شيء فيه کلفة زائدة وراء الکلفة الموجودة في الاقل، يقع مجري للبراءة الشرعية.
المسالة الثالثة: دوران الامر بين الاقل و الاکثر لاجل تعارض النصين
اذا تعارض نصان متکافئان في جزئية شيء، کان يدل احد الدليلين علي جزيئة السورة، و الاخر علي عدمها، و لم يکن لاحدهما مرجح، فالحکم فيه هو التخيير، لما عرفت من تضافر الروايات العديدة علي التخيير عند التعارض.

المسالة الرابعة: دوران الامر بين الاقل و الاکثرفي الشبهة الموضوعية
اذا شک في جزئية شيء للمامور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي، کما اذا امر بمفهوم مبين مردد مصداقة بين الاقل و الاکثر، و هذا کما اذا امر المولي باکرام العلماء علي نحو العام المجموعي بحيث تکون للجميع اطاعة واحدة و عصيان واحد، فالشک في کون زيد عالما او بغير عالم شک في کون الواجب هو الاقل او الاکثر و منشا الشک هو خلط الامور الخارجية و بما ان عنوان المجموع، عنوان طريقي الي الواجب ففي الحقيقة يتردد الواجب بين الاقل و الاکثر فتجري البراءة.
حکم الشک في المالنعية و القاطعية
المراد من المانع ما اعتبره الشارع بما ان وجوده مخل بتاثير الاجزاة في الغرض


المطلوب کنجاسة الثوب في حال الصلاة.
و المراد من القاطع ما اعتبره الشارع بما انه قاطع للهيئة الاستمرارية کالفعل الماحي للصورة الصلاتية.
فاذا شککنا في مانعية شيء او قاطعيته، فمرجع الشک الي اعتبار امر زائد علي الواجب- وراء ما علم اعتباره، فيحصل هنا علم تفصيلي، بوجوب الاجزاء و شک بدوي في مانعية شيء او قاطعيته - فالاصل عدم اعتبارهما الي ان يعلم خلافه، فالشک فيهما کالشک فيهما کالشک في جزئية شيء في ان المرجع في الجميع هو البراءة.

و الحمدالله رب العالمين

الفصل الرابع
الاستصحاب
لايضاح الحال نذکر امورا:
الاول: تعريف الاستصحاب و هو في اللغة اخذ الشيء مصاحبا او طلب صحبته، و في الاصطلاح "ابقاء ما کان علي ما کان " مثلا اذا کان المکلف متيقنا بانه متطهر من الحدث، و لکن بعد فترة شک في حصول حدث ناقص طهارته، فيبني علي بقائها، وانه بعد متطهر، فتکون النتيجة: "ابقاء ما کان علي ما کان" و يتخلف عن الاصول الثلاثة السابقة باختلاف المجري، فان مجري الاصول الثلاثة هو الشک في الشيء من دون لحاظ الحالة السابقة، اما لعدمها لحاظها، و هذا بخلاف الاستصحاب فان مجراه هو لحاظ الحالة السابقة.
الثاني: ارکان الاستصحاب
ان الاستصحاب يتقوم بامور منها:
1. اليقين بالحالة السابقة و الشک في بقائها.
2. اجتماع اليقين و الشک في الزمان واحد عند المستصحب، اي فعلية اليقين في ظرف الشک.
3. تعدد زمان المتيقن و المشکوک.

4. سبق زمان المتيقن علي زمان المشکوک.
5. وحده متعلق اليقين و الشک.
الثالث: تطبيقات
الف. استصحاب الکرية اذا کان الماء مسبوقا بها فيترتب عليه عدم نجاسة الماء بالملاقاة بالنجس.
ب. استصحاب عدم الکرية اذا کان الماء مسبوقا به فيترتب عليه نجاسة الماء بالملاقاة بالنجس.
ج - . استصحاب حياة زيد فيرتب عليه حرمة قسمة امواله و بقاء علقة الزوجية بينه و بين زوجته.
الرابع: الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين
وهناک قاعدة اخري تسمي في مصطلح الاصوليين بقاعدة اليقين، و هذا کما اذا تيقن بعدالة زيد يوم الجمعة ثم طرا عليه الشک يوم السبت في عدالة زيد في نفس يوم الجمعة (لا السبت) و مما ذکرنا يظهر انه تختلف عن الاستصحاب في الامرين التاليين:
أ - . عدم فعلية اليقين لزواله بالشک.
ب - . وحدة متعلقي اليقين و الشک جوهرا و زمانا.
والمعروف بين الاصحاب ان الاستصحاب حجة دون قاعدة اليقين. وان روايات الباب منطبقة علي الاول دون الثانية کما سيو افيک.

أدلة حجية الاستصحاب
اختلف الاصوليون في کيفية حجية الاستصحاب، فذهب القدماء الي انه حجة من باب الظن، واستدلوا عليه بالوجوه التالية:
1. بناء العقلاء علي العمل وفق الحالة السابقة، و لم يثبت الردع عنه من جانب الشارع.
يلاحظ عليه - مضافا الي عدم کليتها، فان العقلاء لا يعلمون في الامور الخطيرة علي وفق الاستصحاب و ان افاذ الظن-: انه يکفي في الردع ما دل من الکتاب والسنة علي النهي عن اتباع غير العلم، و قد مرت تلک الايات عند البحث عن حجية خبر الواحد.

2. ما استند اليه العضدي في شرح المختصر، فقال: ان استصحاب الحال: ان الحکم الفلاني قد کان و لم يظن عدمه، و کل ما کان کذلک فهو مظنون البقاء.
يلاحظ عليه: اولا: بمنع کلية الکبري، لمنع افادة الاستصحاب الظن في کل مورد، و ثانيا سلمنا لکن الاصل في الظنون عدم الحجية الا ان يدل دليل قاطع عليها.
3. الاستدلال بالاجماع، قال العلامة: الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء علي انه متي حصل حکم، ثم وقع الشک في طروء ما يزيله، وجب الحکم علي ما کان اولا، ولولا القول بان الاستصحاب حجة لکان ترجيحا لاحد طرفي الممکن من غير مرجح.
يلاحظ عليه: عدم حجية الاجماع المنقول، خصوصا اذا علم مستند المجمعين. اضف الي ذلک مخالفة عدة من الفقهاء مع الاستصحاب.
و اما المتاخرون فقد استدلوا بالاخبار، و اول من استدل بها الشيخ الجليل



الحسين بن عبد الصمد والد الشيخ بهاء الدين العاملي(918-984هجري) في کتابه المعروف ب"العقد الطهماسبي" و هي عدة روايات:
1. صحيحة زرارة الاولي
روي الشيخ الطوسي باسناده، عن الحسين بن سعيد عن حماد،عن حريز، عن زرارة قال: قلت له : الرجل ينام و هو علي وضوء، اتوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: "يا زرارة: قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن،فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء".
قلت :فان حرک علي جنبه شيء و لم يعلم به ؟ قال: "لا، حتي يستيقن انه قد نام، حتي يجيء من ذلک امر بين، و الا فانه علي يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين ابدا بالشک، وانما تنقصه بيقين آخر". وجه الدلالة: ان المورد وان کان هو الوضوء، لکن قوله: "و لاتنقض اليقين ابدا بالشک" الي آخره ظاهر في انه قضية کلية طبقت علي مورد الوضوء، فلا فرق بين الشک في الوضوء و غيره. و ان اللام في قوله: "اليقين" لام الجنس لا العهد، ويدلک علي هذا، ان التعليل بامر ارتکازي و هو عدم نقض مطلق اليقين بالشک، لا خصوص اليقين بالوضوء.
2. صحيحة زرارة الثانية
روي الشيخ في التهذيب عن زرارة رواية مفصلة تشتمل علي اسئلة و اجوبة، و نحن ننقل مقاطع منها:
اصاب ثوبي دم رعاف، او غيره، او شيء من مني، فعلمت أثره الي ان

اصيب له الماء، فاصبت و حضرت الصلاة و نسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذکرت بعد ذلک.
قال: "تعيد الصلاة و تغسله".
قلت: فاني لم اکن رايت موضعه، و علمت انه قد اصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلما صليت وجدته؟
قال: "تغسله و تعيد".
قلت : فان ظننت اته قد اصابه و لم اتيقن ذلک، فنظرت فلم ار شيئا، ثم صليت فرايت فيه؟
قال: "تغسله و لا تعيد الصلاة"، قلت: لم ذلک؟
قال: "لانک کنت علي يقين من طهارتک ثم شککت ، فليس ينبغي لک ان ننقض اليقين بالشک ابدا".
وجه الاستدلال: يرکز الراوي في سواله الثالث علي انه ظن - قبل الدخول في الصلاة- باصابة الدم بثوبه ولکن لم يتيقن ذلک فنظر فلم ير شيئا فصلي فلما فرغ عنها راي الدم- الذي ظن به قبل الصلاة- فاجاب الامامعليه السلام : بانه يغسل ثوبه للصلوات الاخري ولکن لايعيدما صلي. فسال الراوي عن سببه مع انه صلي في الثوب النجس، کالصورتين الاوليين فاجابعليه السلام : بوجود الفرق، و هو علمه السابق بنجاسة ثوبه في الصورتين فدخل في الصلاة بلا مسوغ شرعي، وشکه فيها بعد الاذعان بطهارته في الصورة الثالثة فدخل فيها بمجوز شرعي و هو عدم نقض اليقين بالطهارة، بالشک في النجاسة و منه يعلم ان ظرف الاستصحاب هو قبيل الدخول فيها.

ثم ان للاستصحاب دورا فقط في احرازالصغري: اعني: طهارة الثوب، و يترتب عليه امر الشارع بجواز الصلاة فيه، ومن المعلوم ان امتثال الامر الشرعي واقعيا کان او ظاهريا مسقط للتکليف، کما مر في مبحث الاجزاء.
3. حديث الاربعمائة
روي ابو بصير، و محمد بن مسلم، عن ابي عبدالله، عن آبائه، عن امير المومنينعليه السلام ، انه قال: "من کان علي يقين ثم شک فليمض علي يقينه، فان الشک لا ينقض اليقين".
والرواياة صالحة للاستدلال بها علي حجية قاعدة اليقين اذا کان متعلق اليقين و الشک واحدا ذاتا و زمانا، بان يکون مفادها، من کان علي يقين (من عدالة زيد يوم الجمعة) ثم شک (في عدالته في نفس ذلک اليوم و بالتي شک في صحة الطلاق الذي طلق عنده) فليمض علي يقينه .
کما هي صالحة للاستدلال بها علي حجية الاستصحاب اذا کان متعلق الشک غير المتعلق اليقين زمانا فف المثال: اذا ايقن بعدالته يوم الجمعة و شک في بقائها يوم السبت فليمحض علي يقينه (مثلا ليطلق عنده).
لکنهافي الاستصحاب اظهر لوجهين:
1. ان الصحاح السابقة تشکل قرينة منفصلة علي تفسير هذه الرواية فتحمل الي ما حملت عليه الروايات السابقة.
2. ان التعليل في الحديث تعليل بامر ارتکازي و هو موجود في الاستصحاب دون قاعدة اليقين لفعلية اليقين في الاول دون الآخر.
#المراد من حديث الاربعمائة،الحديث الذي علم فيه امير المومنين عليه السلام : اصحابه الاربعمائة کلمة تصلح للمسلم في دينه و دنياه، رواه الصدوق بسند صحيح ، عن ابي بصير، و محمد بن مسلم، في کتاب الخصال في ابواب المائة و مافوقها. لاحظ ص 619.

في تنبيهات الاستصحاب
التنبيه الاول: في فعلية الشک
يشترط في الاستصحاب فعلية الشک فلا يفيد الشک التقديري، فلو تيقن الحدث من دون ان يشک ثم غفل و صلي ثم التفت بعدها فشک في طهارته من حدثه السابق فلا يجري الاستصحاب، لان اليقين بالحدث و ان کان موجودا قبل الصلاة لکنه لم يشک لغفلته، ولاجل عدم جريانه يحکم عليه بصحة الصلاة اخذا بقاعدة الفراغ، لاحتمال انه توضا قبل الصلاة، و هذا المقدار من الاحتمال کاف لجريان قاعدة الفراغ، و لکن يجب عليه التوضؤ بالنسبة الي سائر الصلوات، لان قاعدةالفراغ لا تثبت الا صحة الصلاة السابقة، و اما الصلوات الاتية فهي رهن احراز الطهارة.
وهذا بخلاف ما اذا کان علي يقين من الحدث ثم شک في وضوئه و مع ذلک غفل و صلي و التفت بعدها فالصلاة محکومة بالبطلان لتمامية ارکان الاستصحاب و ان احتمل انه توضا بعد الغفلة.

التنبيه الثانية في استصحاب الکلي
المراد من الاستصحاب الکلي هو الاستصحاب الجامع بين الفردين، ک الاستصحاب الانسان المشترک بين زيد و عمرو، و کاستصحاب الطلب الجامع بين الوجوب و الندب، و له اقسام ثلاثة:
القسم الاول من استصحاب الکلي
اذا علم بتحقق الکلي في ضمن فرد ثم شک في بقائه و ارتفاعه، فلامحالة

يشک في بقاء الکلي و ارتفاعه، فاذا علم بوجود زيد في الدار فقد علم بوجود الانسان فيها، فاذا شک في بقائه فيها يجري هناک استصحابان:
أ - . استصحاب بقاء الفرد- اعني: زيدا-.
ب - . استصحاب بقاء الکلي- اعني: الانسان-.
و هکذا اذا صار محدثا بالحدث الاکبر- اعني: الجنابة- و شک في ارتفاعها بالرافع فيجوز له استصحاب الجنابة، فيترتب عليه جميع آثار الجنابة کحرمة المکث في المساجد وعبور المسجدين الشرفين.
کما يجوز استصحاب الکلي، اي اصل الحدث الجامع بين الجنابة و سائر الاحداث، فيترتب عليه اثر نفس الحدث الجامع کحرمة مس کتابة القرآن.
القسم الثاني من استصحاب الکلي
اذا علم اجمالا ان في الدار حيوانا مرددا بين قصير العمر کالبق، و طويله کالفيل، فقد علم تفصيلا بوجود حيوان فيها- و ان کانت المشخصات مجهولة ثم مضي زمان يقطع بانتفاء الفرد القصير فيشک في بقاء الحيوان في الدار- فلايصح استصحاب الفرد مثل البق او الفيل، لعدم الحالة المتيقنة للفرد، لافتراض کون المشخصات مجهولة، و لکن يصح استصحاب الکلي.
و مثاله من الامور الشرعية ما اذا کان متطهرا و خرج بلل مردد بين البول و المني، فعندئذ حصل له علم تفصيلي بالحدث الکلي. ثم اذا توضا بعده فلو کان البلل بولا ارتفع الحدث الاصغر قطعا، و لو کان منيا فهو باق، و عندئذ لايقطع بارتفاع الحدث الجامع لاحتمال کون الحادث هو المني.
فلا يجوز استصحاب اي فرد من افراد الحدث لعدم العلم بالحالة السابقة، لکن يصح استصحاب الجامع اي مطلق الحدث الجامع بين اصغر و الاکبر.

القسم الثالث من استصحاب الکلي
اذا تحقق الکلي(الانسان) في الدار في ضمن فرد کزيد، ثم علم بخروجه من الدار قطعا، ولکن يحتمل مصاحبة عمرو معه عندما کان زيد في الدار، او دخوله فيها مقارنا مع خروجه.
ففي هذا المقام لايجري استصحاب الفرد اصلا، لان الفرد الاول مقطوع الارتفاع و الفرد الثاني مشکوک الحدوث من راس، ولکن يجري استصحاب الکلي اي وجود الانسان في الدار الذي هو الجامع بين الفردين.
مثاله في الاحکام الشرعية ما اذا علمنا بکون الشخص کثير الشک و علمنا ايضا ارتفاع کثرة شکه اجمالا، ولکن احتملنا ارتفاعها من راس او انقلابها الي مرتبة ضعيفة، فلايجوز استصحاب المرتبة الشديدة لانها قطعية الارتفاع، ولا المرتبة الضعيفة لانها مشکوکةالحدوث، لکن يمکن استصحاب الجامع بين المرتبتين و هو کونه کثيرالشک غير مقيد بالشدة و الضعف .

التنبيه الثالث: عدم حجية الاصل المثبت
يشترط في الاستصحاب ان يکون المستصحب اما حکما شرعيا کاستصحاب احد الاحکام الشرعية- کلية او جزئية- او موضوعا لحکم شرعي کاستصحاب حياة زيد، فانها موضوعة لاحکام کثيرة، مثل بقاء علقة الزوجية و حرمة تقسيم امواله، الي غير ذلک من الآثار الشرعية.
فلو افترضنا ان زيدا غاب و له من العمر اثنا عشر عاما، فشککنا في حياته بعد مضي ثلاثة اعوام من غيبته، فلا يصح استصحاب حياته لغاية اثبات اثره العقلي- بلوغه- حتي يترتب عليه آثاره الشرعية من وجوب الانفاق من ماله علي والديه فالمراد من الاصل المثبت هو اجراء الاستصحاب لاثبات الاثر العقلي او العادي للمستصحب.

ذهب المحققون الي عدم صحته لان الآثار العقلية و ان کانت اثرا لنفس المتيقن، ولکنها ليست آثارا شرعية، بل آثار تکوينيه غير خاضعة للجعل و الاعتبار، و الآثار الشرعية المترتبة علي تلک الامور العادية و العقلية و ان کانت خاضعة للجعل لکنها ليست آثارا للمتيقن(الحياة) الذي امرنا الشارع بابقائه و تنزيل مشکوکه منزلة المتيقن.
و اليک مثالا الآخر:
مثلا اذا تعبدنا الشارع بابقاء شهر رمضان، او عدم روية هلال شوال في يوم الشک فاذا ضم هذا التعبد الي العلم القطعي بمضي تسعة و عشرين يوما من اول الشهر قبل هذا اليوم، يلازمه الاثر العادي و هو کون اليوم التالي هو عيد الفطر، فهل يترتب علي ذلک الاثر العادي - الملزم للاستصحاب- الاثر الشرعي من صحة صلاة الفطر و لزوم اخراج الفطرة بعد الهلال و نحوهما؟
فالتحقيق: انه لا يترتب علي الاستصحاب، الاثر العادي حتي يترتب عليه الاثر الشرعي، لان الذي تعبدنا الشارع بابقائه هو بقاء شهر رمضان او عدم روية هلال شوال، فلصيانة تعبد الشارع عن اللغوية يترتب کل اثر شرعي علي هذين المستصحبين، لا اثر العادي، لانه غيرخاضع للجعل و الاعتبار، فان الامور التکوينية تدورمدار الواقع.
وام الآثار الشرعية المرتبة علي ذلک الاثر العادي، فهي و ان کانت خاضعة للجعل و الاعتبار، لکنها ليست اثرا مترتبا علي ما تعبدنا الشارع بابقائه و هو کون اليوم شهر الرمضان او عدم کونه کن شوال.
نعم استثني بعض المحققين من الاصل المثبت موارد تطلب من الدراسات العليا.

التنبيه الرابع: تقدم الاصل السببي علي المسببي
اذا کان في المقام آصلان متعارضان، غير ان الشک في احدهما مسبب عن الشک في الآخر، مثلا اذا کان ماء قليل مستصحب الطهارة، و ثوب متنجس قطعا، فغسل الثوب بهذا الماء فهنا يجري بعد الغسل الثوب استصحابان:
أ - . استصحاب طهارة الماء الذي به غسل الثوب النجس، و مقتضاه طهارة الثوب المغسول به
ب - . استصحاب نجاسة الثوب و بقائها حتي بعد الغسل.
و عندئذ يقدم الاستصحاب الاول علي الاستصحاب الثاني، لان الشک في بقاء النجاسة في الثوب - بعد الغسل- ناشي عن الشک في الطهارة الماء الذي غسل به، فاذا تعبدنا الشارع ببقاء طهارة الماء ظاهرا يکون معناه ترتيب ما للماء الطاهر الواقعي من الآثار علي مستصحب الطهارة، و من جملة آثاره طهارة الثوب المغسول به، فالتعبد ببقاء الاصل السببي يرفع الشک، في جانب الاصل المسببي بمعني ان النجاسة هناک مرتفعة غير باقية فيکون الاصل السببي مقدما علي الاصل المسببي.
و يمکن ان الاصل السببي - استصحاب طهارة الماء- ينقح موضوع الدليل الاجتهادي، فيکون الدليل الاجتهادي مقدما علي الاصل المسببي، لان استصحاب طهارة الماء يثبت موضوعا، و هو ان هذا الماء طاهر، هذا من جانب.
ومن جانب آخر دل الدليل الاجتهادي ان کل نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر، فبضم الصغري الي الکبري لا يبقي شک في طهارة الثوب و ارتفاع نجاسته.

التنبيه الخامس: تقدم الاستصحاب علي سائر الاصول
يقدم الاستصحاب علي سائر الاصول، لان التعبد ببقاء اليقين السابق و جعله حجه في الآن اللاحق يوجب ارتفاع موضوعات الاصول، او حصول غاياتها، و اليک البيان:
أ - . ان موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، فاذا کان الشيء مستصحب الحرمة او الوجوب، فالامر بالتعبد بابقاء اليقين السابق بيان من الشارع، فلا يبقي موضوع للبراءة العقلية.
ب - . کما ان موضوع البراءة الشرعية هو "مالايعلمون" والمراد من العلم هو الحجة الشرعية، و الاستصحاب کما قررناه حجة شرعية علي بقاء الوجوب و الحرمة في الازمنة اللاحقة، فيرتفع موضوع البراءة الشرعية.
ج. ان موضوع التخيير هو تساوي الطرفين من حيث الاحتمال، و الاستصحاب بحکم الشرع هادم لذلک التساوي.
د. ان موضوع الاشتغال هو احتمال العقاب في الفعل او الترک، و الاستصحاب بما انه حجة مومنة، فالاستصحاب بالنسبة الي هذه الاصول رافع لموضوعها. وان شئت فسمه واردا عليها.
و ربما يکون الاستصحاب موجبا لحصول غاية الاصل کما هوالحال في اصالتي الطهارة و الحلية، فان الغاية في القولهعليه السلام : "کل شيء طاهر حتي تعلم انه قذر" و في قوله عليه السلام : "کل شيء حلال حتي تعلم انه حرام" وان کان هو العلم، لکن المراد منه هو الحجة، و بما ان الاستصحاب حجة، فمع جريانه تحصل الغاية، فلا يبقي للقاعدة مجال.
ثم الکلام في الاول العلمية،
و يليه البحث في تعارض الادلة الشرعية ان شاء الله
والحمدلله رب العالمين

المقصد الثامن
في تعارض الادلة الشرعية
وفيه فصلان:
الفصل الاول: في التعارض غير المستقر
الفصل الثاني: في التعارض المستقر
خاتمة المطاف: في التعارض علي نحو العموم والخصوص من وجه.
في تعارض الادلة الشرعية
يعد البحث عن تعارض الادلة الشرعية، و کيفية علاجها، من اهم المسائل الاصولية، و ذلک لانه قلما يتفق في باب ان لا توجد فيه حجتان متعارضتان، علي نحو لا مناص للمستنبط من علاجهما بالقواعد المذکورة في باب تعارض الادلة ولاجل تلک الاهمية افردوا له مقصدا.
ان التعارض من العرض و هو اللغة بمعني الاراءة قال سبحانه: (وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علي الملائکة) (البقرة/31).
و اما اصطلاحا فقد عرف بتنافي مدلولي الدليلين علي وجه التناقض کما اذا قال: يحرم العصير العنبي قبل التثليث، و قال ايضا: لايحرم، او التضاد کما اذا قال: تستحب صلاة الضحي و قال ايضا "تحرم".
ثم ان التعارض بين الدليلين تارة يکون امرا زايلا بالتامل و اللازم فيه هو الجمع بين الدليلين، و اخري يکون باقيا غير زائل فالمرجع فيه، هو الترجيح اولا ثم التخيير ثانيا: فصار ذلک سببا لعقد فصلين يتکلفان لبيان حکم القسمين فنقول:

الفصل الاول
في الجمع بين الدليلين
او
التعارض غير المستقر
اذا کان التعارض بين الخبرين تعارضا غير مستقر، يزول بالتامل بحيث لا يعد التکلم بهذا النحو علي خلاف الاساليب المعروفة بين المقننين و علماء الحقوق،بل کان دارجا بينهم، فيقدم فيه الجمع علي التخيير او الترجيح او التساقط و هذا هو المراد من القول الاصوليين: «الجمع مهما امکن اولي من الطرح» و مقصودهم هو الجمع المطلوب عند اهل الحقوق و القانون بحيث يعد احد الدليلين قرينة علي التصرف في الآخر، و هذا ما يعبر عنه بالجمع العرفي، او الجمع مع الشاهد في مقابل الجمع التبرعي الذي يجمع بين الدليلين بلا شاهد و قرينة، ولاجل ذلک يکون الجمع الاول مقبولا والآخر مرفوضا.
و قد بذل الاصوليون جهودهم في اعطاء ضوابط الجمع المقبول وحصروها في العناوين التالية:
1. التخصص، 2.الورود، 3. الحکومة، 4. التخصيص، 5. تقديم الاظهر علي الظاهر.
و اليک تعريف تلک العناوين:
1. التخصص: هو خروج موضوع احد الدليلن عن موضوع الدليل الآخر

حقيقة و تکوينا، کقولنا: "الخمر حرام" و" الخل حلال" فالمحمولان و ان کانا متنافيين، ولکن التنافي بينهما بدوي يزول بالنظر الي تغاير الموضوعين.
2.الورود: هو رفع احد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقة، لکن بعناية من الشارع بحيث لولاها لما کان له هذا الشان کتقدم الامارة علي الاصول العلمية.
توضيحة: ان لکل من الاصول العلمية موضوعا خاصا.
مثلا موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان، و موضوع الاشتغال هو احتمال العقاب، و موضوع التخيير هو عدم المرجح، فاذا قام الدليل القطعي علي حجية الامارة ارتفع بذلک موضوع الاصل، فتکون الامارة بيانا لمورد الشک ( في الاصل البراءة)، ورافعا لاحتمال العقاب (في اصالة الاشتغال)، و مرحجا لاحد الطرفين علي الآخر (في اصالة التخيير). کل ذلک بفضل جعل الشارع الحجية للامارة. و هذا هو المراد من قولنا: "لکن بعناية الشارع" اذ لولاها لکانت الامارة في عرض الاصول لعدم افادتها العلم کالاصول، لکن لما افيضت عليها الحجية من جانب الشارع، صارت تهدد کيان الاصول لکونها بيانا من الشارع، ومومنا للعقاب و....
وبذلک يظهر ورود الامارة علي اصالتي الطهارة و الحلية، مغياة بعدم العلم، والمراد منه هو الحجة الشرعية، فالامارة بما انها حجةشرعية، دالة علي حصول الغاية في قولهعليه السلام : "کل شيء طاهر حتي تعلم انه قذر" او قوله عليه السلام : "کل شيء حلال حتي تعلم انه حرام".
3. الحکومة: ان يکون احد الدليلين ناظرا الي الدليل الآخر و مفسراله، فيقدم علي الآخر بحکم ان له تلک الخصوصية و يسمي الناظر بالحاکم، والمنظور اليه بالمحکوم، ويتلخص النظر في الاقسام التالية:

أ. التصرف في العقد الوضع بتوسيعه، قال سبحانه: (يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهکم وايديکم الي المرافق) (المائدة/6) فالمتبادر من الصلاة هي الاعمال المعهودة، فاذا ضم اليه قولهعليه السلام : «الطوائف بالبيت صلاة» يکون حاکما علي الآية بتوسيع موضوعها ببيان ان الطواف علي البيت من مصاديق الصلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة.
و مثله قوله صلي الله عليه و آله وسلّم : « لا صلاة الا بطهور» الظاهرة في شرطية الطهارة المائية، فکانه قال:« الطهور شرط للصلاة « فاذا قال : التراب احد الطهورين، فقد وسع الموضوع (الطهور) الي الطهارة الترابية ايضا، وهذا النوع من التصرف في عقد الوضع لايتم الا ادعاء، کادعاء ان الطواف او التيمم صلاة او طهور.
ب. التصرف في عقد الوضع بتضييقه، و يتحقق ذلک بنفي الموضوع لغاية نفي حکمه کما اذا قال: « لا شک لکثير الشک» ، او قال: « لا شک للامام مع حفظ الماموم»، او بالعکس، وذلک بعد العلم بان للشاک احکاما معينة في الشريعة فهي حاکمة علي احکام الشاک، متصرفة في موضوعها بادعاء عدم وجود الشک في تلک الموارد الثلاثة، والغاية هي رفع الحکم برفع الموضوع ادعاء.
مع ان هذه الامثله اشبه بالتخصيص، ولکن الذي يميزها عن التخصيص هو ان لسانها لسان النظارة الي الدليل الآخر.
ح - . التصرف في عقد الحمل او متعلقه بتوسيعه، فاذا قال: ثوب المصلي يلزم ان يکون طاهرا و قال: "کل شيء طاهر حتي تعلم انه قذر" فقد وسع متعلق الحکم الي الطهارة الثابتة حتي بالاصل.
د - . التصرف في عقد الحمل بتضييقه، و هذا کقوله سبحانه: (وما جعل عليکم في الدين من حرج) (الحج/78) فانها بحکم نظرها الي الاحکام الشرعية المرتبة علي العناوين الاولية تضيق محمولاتها و يخصصها بغير صورة الحرج، و مثله

: " لاضرر و لاضرار" بالنسبة الي سائر الاحکام فوجوب الوضوء محدد بعدم الحرج و الضرر.
و الحاصل: ان مقوم الحکومة اتخاذ الدليل لنفسه موقف الشرح والتبيين، فتکون النتيجة اما تصرفا في عقد الوضع، او الحمل اما بالتوسيع او بالتضييق. ولکن التعارض ورفعه بالحکومة مختص بصورة التضييق لا التوسيع وليس فيها اي تعارض حتي تعالج بالحکومة بخلاف صورة التضييق فالتعارض محقق لکن يقدم الحاکم علي المحکوم في عرف اهل التقنين فلاحظ.
4. التخصيص: عبارة عن اخراج بعض افراد العام عن الحکم المحمول عليه مع التحفظ علي الموضوع کما اذا قال: اکرم العلماء، ثم قال: لا تکرم العالم الفاسد، فهو يشارک الحکومة في بعض اقسامه (القسم الرابع) لکنه يفارقه بان لسان التخصيص هو رفع الحکم عن بعض افراد الموضوع ابتداء من دون ان يکون لسانه، لسان النظارة، بخلاف الحکومة فان لسانها لسان النظر اما الي المحمول او الي الموضوع، ولذلک ربما يقال بانه لو لم يرد من الشارع حکم في المحکوم لو يکن للدليل الحاکم مجال.
3. تقديم الاظهر علي الظاهر، اذا عد احد الدليلين قرينة علي التصرف في الآخر يقدم ما يصلح للقرينية علي الآخر و ان لم يدخل تحت العناوين السابقة، وهذا ما يسمي بتقديم الاظهر علي الظاهر و لاجل التعرف علي الاظهر و الظاهر نذکر امثلة:
أ: دوران الامر بين تخصيص العام و تقييد المطلق
اذا دار بين تخصيص العام وتقييد المطلق، کما اذا قال المولي: اکرم العلماء، ثم قال: لاتکرم الفاسق، فدار امر العالم الفاسق بين دخوله تحت الحکم

الاول او الثاني، فقد اختار الشيخ الاعظم الانصاري تقديم العام علي المطلق، و لزوم التصريف في الثاني بتقييد المطلق به، فتکون النتيجة وجوب اکرام العالم الفاسق، و ماهذا الا لان دلالة العام علي الشمول اظهر من دلالة المطلق عليه.
ب: اذا کان لاحد الدليلين قدر متيقن
اذا کان لاحد الدليلين قدر متيقن، مع تساويهما في الظهور اللفظي و کونهما بصيغة العموم کما اذا قال: اکرم العلماء ثم قال:لا تکرم الفساق، فبين الدليلين عموم و خصوص من وجه، فيتعارضان في مجمع العنوانين: اعني: العالم الفاسق، فيجيب اکرامه علي الاول ويحرم علي الثاني ولکن علمنا من حال المتکلم انه يبغض العالم الفاسق،فهو قرينه علي تقديم عموم النهي علي عموم الامر، فيکون مجمع العنوانين (العالم الفاسق )محرم الاکرام.
ج: دوران الامر بين التقييدوالحمل علي الاستحباب
اذا قال الشارع اذا افطرت فا عتق رقبة، ثم ورد بعد مدة اذا افطرت فاعتق رقبة مومنة، فيدور الامر بين حمل المطلق علي المقيد،او حمل الامرالمتعلق با لمقيد علي الا ستحباب،فربما يقدم الاول علي الثاني لشيوع التقييد، وربما يرجح العکس لشيوع استعمال الاوامرعلي لسان الشارع في الاستحباب. وقد مر تفصيله في المقصد الخامس عند البحث في المطلق والمقيد.
ويدل علي هذا النوع من الجمع طائفة من الروايات منها:
ما روي داود بن فرقد، قال: سمعت اباعبداللهعليه السلام : يقول: "انتم افقه الناس اذا عرفتم معاني کلامنا، ان الکلمة لتنصرف علي وجوه لو شاء انسان لصرف کلامه حيث يشاء".


وهذا الحديث يحث علي التامل والتدبر في الاحاديث المروية، حتي لا يتسرع السامع باتهامها بالتعارض بمجرد السماع، دون التدبر في اطرافها.
فتلخص ان التنافي غير المستقر يرتفع باحد الامور الخمسة التي اشرنا اليها، بقي الکلام في التنافي المستقر و هو الذي نبحث عنه في الفصل التالي.
الفصل الثاني
التعارض المستقر
او اعمال الترجيح والتخيير
اذا کان هناک بين الدليلين تناف وتدافع في المدلول علي وجه لايمکن الجمع بينهما جمعا عرفيا مقبولا عند اهل التقنين، فيقع البحث في امور:
الاول: ماهي القاعدة الاولية عند التعارض؟
لا شک ان الاخبار حجة من باب الطريقية بمعني انها الموصلة الي الواقع في کثير من الاحيان، هذا من جانب، ومن جانب آخر ان دليل حجية قول الثقة منحصرة في السيرة العقلائية عند المحققين، وبما ان السرة دليل لبي يوخذ بالقدر المتيقن منه لعدم وجود لسان لفظي لها حتي يوخذ باطلاقه، والقدر المتيقن من السيرة في مورد حجية قول الثقة هي صورة عدم التعارض، فتکون القاعدة الاولية هي سقوط الخبرين المتعارضين عن الحجية. لما مضي من الشک في الحجية يساوق القطع بعدمها.

الثاني: ماهي القاعدة الثانوية عند التعارض؟
قد وقفت علي ان مقتضي القاعدة الاولية في الخبرين المتعارضين هو التساقط، فلو ثبت شيء علي خلاف تلک القاعدة ناخذ به، والا فهي محکمة. فنقول: ان الخبرين المتعارضين علي صورتين:
أ: الخبران المتکافئان اللذان لا مزية لاحدهما توجب ترجيحه علي الآخر.
ب: الخبران المتعارضان اللذان في احدهما مزية توجب ترجيحه علي الآخر. واليک الکلام في کلا القسمين:
الصورة الاولي: الخبران متعارضان متکافئان
اذا ورد خبران متعارضان متکافئان من دون مزية لاحدهما علي الآخرفقد استفاضت الروايات علي التخيير بينهما، فمنها:
1. ما روي الطبرسي في «الاحتجاج» عن الحسن بن الجهم قال: قلت له تجيئنا الاحاديث عنکم مختلفة، فقال:«ماجاءک عنا فقس علي کتاب الله عزوجل و احاديثنا، فان کان يشبههما فهو منا، وان لم يکن يشبههما فليس منا»، قلت: يجيئنا الرجلان وکلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم ايهما الحق؟ قال: «فاذا لم تعلم فموسع عليک بايهما اخذت». 2. ما رواه الشيخ في «التهذيب»، عن علي بن مهزيار قال: قرات في کتاب

لعبدالله بن محمد، الي ابي الحسن عليه السلام : اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابي عبدالله عليه السلام في رکعتي الفجر في السفر،فروي بعضهم: صلها في المحمل، وروي بعضهم: لاتصلها الا علي الارض، فقال: عليه السلام : «موسع عليک باية عملت».
والرواية بقرينة قوله: «موسع عليک باية عملت» ناظرة لي الاخبار المتعارضة، نعم موردها هي الامور المستحبة، والتخيير في المستحبات لايکون دليلا علي التخيير في الواجبات، لان للاولي مراتب مختلفة في الفضيلة، فيصح التخيير بين درجاتها، وهذا بخلاف الواجبات، فان احد الطرفين تعلق به الامر دون الآخر.
هل التخيير بدوي او استمراري؟
اذا ورد خبران متعارضان متکافئان، فهل التخيير بينهما بدوي او استمراري بمعني انه له اختيار غير ما اختاره في الواقعة الاولي؟ والحق انه بدوي، و قد سبق بيانه في مبحث الاشتغال، و ذکرنا فيه ان المخالفة القطعية العملية للعلم الاجمالي قبيح و حرام، من غير فرق بين ان تکون المخالفة دفعية او تدريجية، فاذا اخذ باحد الخبرين في الواقعة، والخبر الآخر في الواقعةاخري، فقد علم بالمخالفة العملية اما بعمله هذا او بما سبق.
ماهو مرجع الروايات الآمرة بالتوقف؟
هناک روايات تامر بالتوقف والصبر الي لقاء الامام، او من يخبر بحقيقة الحال من بطانة علومهم عليه السلام ومعها کيف التکليف هو التخيير بين الخبرين المختلفين؟


روي کليني، عن سماعة، عن ابي عبدالله عليه السلام : قال: سالته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر کلاهما يروية، احدهما يامر باخذه، والآخر ينهاه عنه، کيف يصنع؟ قال: «يرجئه حتي يلقي من يخبره فهو في سعة حتي يلقاه».
وفي مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة حينما انتهي السائل الي مساواة الخبرين في المرجحات قال: «اذا کان ذلک فارجئه حتي تلقي امامک، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلکات».
والاول يامر بالتوقف منذ بدء الامر، والآخر يامر به بعد مساواتهما في المرجحات، وعلي کل تقدير ينفيان التخيير.
والجواب: ان هذا القسم من الروايات محمول علي صورة التمکن من لقاء الامام، او من لقاء بطانة علومهم، ويشهد لهذا الجمع نفس الحديثين، ففي الاول: «يرجئه حتي يلقي من يخبره» اي يخبره بحقيقة الحال وما هو الصحيح من الخبرين، وفي الثاني: « فارجئه حتي تلقي امامک»ومن لاحظ الروايات الآمرة بالتوقف يلمس ذلک، فان من الرواة من کان يتمکن من لقاء الامام والسماع منه، ومنهم من لم يکن متمکنا من لقائه عليه السلام : الا ببذل مون، وقطع مسافة بعيدة، فالامر بالتوقف راجع الي المتمکن، والامر بالتخيير الي الثاني.
الصورة الثانية: الخبران المتعارضان غير المتکافئين
اذا کان هناک خبران، او اخبار متعارضة، و يکون لاحدهما ترجيح علي الآخر؛ فيقع الکلام في الامور الثلاثة:

1. التعرف علي هذه المرجحات.
2. هل الاخذ بذي المزية واجب او راجح؟
3. هل يقتصر علي المنصوص من المرجحات او يتعدي غيره؟
ولنتناول البحث في کل واحد منها.
الامر الاول: في بيان المرحجات الخبرية
نستعرض في هذا الامر المرحجات الخبرية - عندنا- او ما قيل انها من المرجحات الخبرية و هي الامور:
أ - . الترجيح بصفات الراوي
قد ورد الترجيح بصفات الراوي، مثل الاعدلية و الافقهية و الاصدقية والاورعية، في غير واحد من الروايات التي نذکر بعضها.
روي الکليني بسند صحيح، عن عمر بن حنظلة قال: سالت اباعبدالله عليه السلام عن الرجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين، او ميراث، فتحاکما الي السلطان، والي القضاة ايحل ذلک؟ قال: «من تحاکم اليهم في حق او باطل فانما تحاکم الي طاغوت، وما يحکم له فانما ياخذ سحتا، و ان کان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحکم الطاغوت، وما امرالله ان يکفر به، قال الله تعالي: (يريدون ان يتحاکموا الي الطاغوت و قد امروا ان يکفروا به).
قلت: فکيف يصنعان؟ قال: «ينظران من کان منکم ممن قد روي حديثنا

و نظر في حلالنا و حرامنا، وعرف احکامنا، فليرضوا به حکما، فاني قد جعلته عليکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم يقبل منه، فانما استخف بحکم الله و علينا رد، والراد علينا، راد علي الله و هو علي حد الشرک بالله».
قلت: فان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يکونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حکما، وکلاهما اختلفا في حديثکم، فقال: «الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما في الحديث و اورعهما، ولا يلتفت الي ما حکم به الآخر».
ان هذا القسم من الترجيح قد ورد في غير واحد من الروايات لکن الجميع راجع الي ترجيح حکم احد القاضيين علي حکم القاضي الآخر، ومن المحتمل جدا اختصاص الترجيح به لمورد الحکومة، حتي يرتفع النزاع الواقعةو تفصل الخصومة، ولا دليل علي التعدي منه الي غيره، وذلک لانه لما کان ايقاف الواقعة و عدم صدور الحکم، غير خال من المفسدة، امر الامام باعمال المرجحات حتي يرتفع النزاع.
نعم ورد الترجيح بصفات الراوي في تعارض الخبرين، فيما رواه ابن ابي جمهور الاحسائي، عن العلامة، مرفوعا الي زرارة، لکن الرواية فاقدة للسند، يرويها ابن ابي جمهور الاحسائي (المتوفي حوالي سنة900هجري)، عن العلامة (المتوفي عام 726هجري)، عن زرارة (المتوفي عام150 هجري)، ومثل هذا لا يصح الاحتجاج به ابدا، ولاجل ذلک، لم نعتمد عليها. وعلي ذلک ليس هنا دليل صالح لوجوب الترجيح بصفات الراوي.

ب: الترجيح بالشهرة العلمية
قد ورد الترجيح بالشهرة العملية، اي عمل جل الاصحاب باحدي الروايتين، دون الرواية الاخري، في المقبولة السابقة، فقد طرح عمربن حنظلة مساواة الروايين في الصفات قائلا:
« فقلت: انهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما علي الآخر، قال: فقال:
ينظر الي ما کان من روايتهم عنا في ذلک الذي حکما به- المجمع عليه عند اصحابک فيوخذ به من حکمنا، ويترک الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند اصحابک، فان المجمع عليه لا ريب فيه.
انما الامور ثلاثة: امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، و امر مشکل يرد علمه الي الله و الي رسوله».
يلاحظ علي الاستدلال بانه: يحتمل جدا اختصاص الترجيح بالشهرة العملية بمورد القضاء و فصل الخصومة الذي لا يصح فيه ايقاف الحکم فيرجح احد الروايين علي الآخر بملاحظة مصدره، واما لزوم الترجيح بها ايضا في تعارض الخبرين في مقام الافتاء، فغير ظا هر من الحديث، لا يثبته و لا ينفيه، الا اذا قيل بالغاء الخصوصية بين المقامين عرفا.
خ.الترجيح بموافقة الکتاب
ان الامعان في المقبولة يثبت ان صدر الحديث بصدد بيان مرجحات القضاء، لکن السائل لما وقف علي ان الامام عليه السلام يقدم راي احد القاضيين علي

الآخر بحجة ان مستند احدهما هو الخبر المجمع عليه، بدا له ان يساله عن تعارض الخبرين و مرجحاتهما مع قطع النظر عن کونهما مصدرا للقضاء وقال: فان کان الخبران عنکم مشهورين قد رواهما الثقات عنکم؟
قال: « ينظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنة (وخالف العامة) فيوخذ به، ويترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنة (ووافق العامة).
و يدل علي الترجيح بموافقة الکتاب والسنة غيرالواحد من الروايات:
روي عبدالرحمان بن ابي عبدالله، قال: قال الصادق عليه السلام : «اذا ورد عليکم حديثان مختلفان، فاعرضوهما علي الکتاب الله، فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فردوه».
ثم انه ليس المراد من مخالفة الکتاب هو المخالفة بالتناقض والتباين الکلي، لان عدم حجية المباين الصريح معلوم لا يحتاج الي البيان اولا، ولا يضعه الوضاعون ثانيا، لانه يواجه من اول الامر بالنقد والرد بانه کذب موضوع علي لسان الامام.
فاذن المراد من مخالفة الکتاب هو المخالفة بمثل العموم و الخصوص، فلو کان احد الخبرين موافقا لعموم الکتاب والآخر مخالفا له بنحو التخصيص يوخذ بالاول دون الثاني، و ان کان المخالف (الخاص) حجة يخصص به الکتاب اذا لم يکن مبتلي بالمعارض.

د: الترحيح بمخالفة العامة
روي عمر بن حنظله، قال: قلت : جعلت فداک ارايت ان کان الفقيهان عرفا حکمه من الکتاب والسنة، ووجدنا احد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم باي الخبرين يوخذ؟ قال: «ما خالف العامة ففيه الرشاد».
فقلت: جعلت فداک فان وافقهما الخبران جميعا، قال: «ينظر الي ما هم اليه اميل- حکامهم وقضاتهم- فيترک و يوخذ بالآخر».
ويدل عليه ايضا ما رواه عبدالرحمن بن ابي عبدالله (البصري) قال: قال الصادق عليه السلام : « فان لم تجدوهما في کتاب الله فاعرضوهما علي اخبار العامة، فما وافق اخبارهم فذروه، وما خالف اخبارهم فخذوه».
کل ذلک يکشف عن صدور الموافق تقية دون المخالف.
وجه الافتاء بالتقية
ان ائمة اهل البيت عليه السلام کانوا يفتون بالتقية خوفا من شر السلطان اولا، و فقهاء السلطة ثانيا، والمحافظة علي نفوس شيعتهم ثالثا، وکان العامل الثالث من اکثر الدواعي الي الافتاء بها، وکفانا في ذلک ما جمعة المحدث البحراني في هذا الصدد، في مقدمة حدائقه.
ان الرواة کانوا علي علم بان الامام ربما يفتي في مکاتيبه بالتقية بشهادة ما

رواه الصدوق باسناده عن يحيي بن ابي عمران انه قال: کتبت الي ابي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب و الفنک والخز، وقلت: جعلت فداک احب ان لا تجيبني بالتقية في ذلک، فکتب الي بخطه: «صل فيها». لم يکن للامام بد، من اعمالها لصيانة دمه ودم شيعته حتي نري انه ربما کان يذم اخلص شيعته، کزرارة في غير واحد من المحافل حتي لا يوخذ و يضرب عنقه بحجة انه من شيعة ابي عبدالله الصادق عليه السلام .
و کانت بطانة علومه و خاصة شيعته يميزون الحکم الصادر عن تقية، عن الحکم الصادر لبيان الواقع عندما کانت تصل اليهم اجوبةالامام، فان کان علي وجه التقية يقولون لمن جاء به: « اعطاک من جراب النورة» وعندما کان يفتي بالحکم الواقعي يقولون: «اعطاک من عين صافية».
الامر الثاني: الاخذ بالمرجحات لازم
لا شک ان من رجع الي لسان الروايات يقف علي لزوم العمل بالمرجحات، ولا يمکن حملها علي الاستصحاب اذ کيف يمکن حمل الامر في قوله عليه السلام : «ما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فردوه»علي الاستحباب، و قد سبق ان الامرحجة من المولي علي العبد، فليس له ترک العمل الا بحجة اخري.
واما ما هو ترتيب العمل بالمرجحات، فهل يقدم الترجيح بموافقة الکتاب علي الترجيح بمخالفة العامة او لا؟
الجواب: ان المستفاد من رواية عبد الرحمان بن ابي عبدالله هو تقديم


الترجيح بالاول علي الثاني و قد مضي نصها.
الامر الثالث: التعدي من المنصوص الي غير المنصوص
قد عرفت ان المنصوص من المرجحات لا يتجاوز الاثنين «موافقة الکتاب و مخالفة العامة»، و هل يجب الاقتصار عليهما، والرجوع في غيرهما الي اخبار التخيير، او يجوز التعدي من المنصوص الي غيره، فيعمل بکل خبر ذي مزية، و لاتصل النوبة الي اخبارالتخيير الا بعد تساوي الخبرين في کل مزية توجب اقربية احدهما الي الواقع؟
الحق هو الاول: لان اطلاق اخبار التخيير يفرض علينا التخيير في مطلق المتعارضين، سواء کانا متکافئين، خرجنا عن اطلاقها بروايات الترجيح، واما في غير موردها فالمحکم هو اخبار التخيير، فلو کان في احد الطرفين مزية غير منصوصة، فالتخيير هو المحکم.
النتائج المحصلة
قد فرجنا من هذا البحث الضافي في هذا المقصد بالنتائج التالية:

ادامه نوشته

جزوه اصول فقه 1

جزوه اصول فقه 1
اصول فقه 1
شیوه ی علما ء این است كه در آغاز هر علمي موضوعاتی را تحت عنوان مبادي و مقدمات طرح مي كنند،علماء قدیم  موضوع را ذكر مي كردند و از آنها به رئوس ثمانيه (رئوس هشتگانه) ياد مي كردند ولي متاخرين و دانشمندان جديد معمولا" سه موضوع از آن موضوع های هشتگانه را كه اهميت بيشتري دارد ذكر مي كنند و مرحوم مظفر يك موضوع ديگر نيز افزوده است كه عبارتند از:
الف: تعريف علم اصول فقه
ب: بيان موضوع علم اصول فقه
ج: بيان فائده علم اصول فقه
د: تقسيم بندي مباحث علم اصول فقه

تعريف علم اصول فقه : هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي
يعني علم اصول مجموعه قواعد و روشهايي است كه استنباط احكام جزئي و فرعي از منابع فقه را ممكن مي سازد
نویسنده براي تعريف علم اصول به عنوان مقدمه علم فقه را تعريف مي كنند چرا كه در تركيب اضافي (اصول فقه) تا معناي مضاف اليه روشن و معلوم نباشد معناي مضاف هم روشن نخواهد شد ايشان در تعريف علم فقه به يك تعريف معروف قديمي از علم فقه مي پردازند كه مي گو يد فقه عبارت از علم به احكام شرعي فرعي از روي دلايل تفصيلي آن احكام است
(الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه)
اينك به بررسي قيود اين تعريف مي پردازيم :
1-با قيد (شرعيه) احكام عقلي محض مانند احكام فلسفي و رياضي خارج مي شوند
2 - با قيد (فرعيه) احكام شرعي غير فرعي (احكام عقلي غير محض) خارج مي شوند كه عبارتند از: احكام اعتقادي و احكام و مسائل علم اصول
3- با قيد (تفصيليه) علم به احكام شرعي خارج مي شود زيرا او گرچه عالم به احكام شرعي است اما اين علم او از روي دليل تفصيلي نيست بلكه از روي يك دليل اجمالي است كه در همه موارد پياده مي شود اين دليل اجمالي عبارتست از اينكه : نظر و فتواي مجتهد، در تمامي احكام براي او دارد

نكات مندرج در تعريف علم اصول فقه :
الف -  كلمه (علم) : اين كلمه به منزله جنس تعريف است و كليه علوم را در بر مي گيرد
ب -  كلمه (قواعد): اين كلمه اشاره به آن است كه ما در علم اصول از يك سري قوانين و دستورالعمل هاي كلي و فراگير و جهانشمول بحث مي كنيم و حوادث شخصيه و جزئي از بحث ما خارج است و علومي نظير علم رجال و جغرافيا و را از محل بحث خارج مي سازد
منظوراز قواعد،همان مسائل مورد بحث در علم اصول است كه عالمي آن را اثبات نموده و عالم ديگري انكار مي كند آنگاه نتيجه اين مسائل در طريق استنباط احكام شرعيه قرارمي گيرد مثلا" در باب صيغه افعل يكي مي گويد : صيغه افعل،ظهور در وجوب دارد چنين شخصي،هنگامي كه به اوامر وارده در قرآن و سنت برخورد مي كند،فتواي به وجوب مي دهد و ديگري مي گويد: امر ظهور در استجاب دارد اين شخص نيز هنگامي كه به امرهاي قرآن و سنت مي رسد به استجاب فتوي مي دهد
ج-كلمه (استنباط):استنباط، ازماده نبطه بوده وبه معناي استخراج آبهاازاعماق زمين است ودراصطلاح به معني بيرون كشيدن معاني ومقاصدازاعماق الفاظ بكارمي رود، گويا فقها سعي خودرادراستخراج احكام تشبيه به عمليات استيصال آب زلال ازلابلاي قشرهاي زيادكرده اند.
د- كلمه (في طريق استنباط ):يعني قوانين علم اصول عبارتنداز:قوانيني كه مستقيما درطريق استنباط احكام شرعيه قرارمي گيرند.
ه- كلمه (الحكم الشرعي): حكم شرعي چندقسم دارد:الف حكم شرعي واقعي:حكمي كه ازسوي شارع مقدس بدون درنظرگرفتن علم وجهل مكلف مقررنموده است مثلادرصلوه مصلحت ملزمه اي است كه به خاطرخداوندنمازرابندگانش واجب نموده ودرلوح محفوظ آن راثبت فرموده است خواه مكلف به آن مصلحت آگاه باشديانه علم وجهل مكلف به مصلحت يادشده درنبوت وعدم ثبوت اين حكم  دخالتي ندارد.ب حكم شرعي ظاهري:عبارتست ازحكمي كه به ملاحظه جهل مكلف نسبت به واقع ازسوي شارع مقدس مقررگرديده است،يعني درمواردي كه مكلف جاهل به حكم واقعي باشدوظايفي راتعيين كرده كه نام آنها احكام ظاهريه است وبراي تعيين تكليف مجتهد ازبلاتكليفي وسرگرداني است.

موضوع علم اصول
اهل منطق معتقدندكه هرعلمي بايدداراي موضوعي خاص باشدكه درآن علم ازعوارض ذاتيه آن موضوع گفتگو شودوتمايزعلوم مختلفه ازيكديگر به موضوعات آنها است وروي همين اصل مي بينيم كه دانشمندان منطق درآغاز كتابشان ، اول موضوع مطلق علم رابيان مي كنند (بدون درنظرگرفتن علم خاص)
قدماازاهل اصول هم ازاهل منطق پيروي نموده ودرصددبرآمدندوبراي علم اصول هم موضوع خاصي راذكركرده اند:مشهورگفته اندموضوع علم اصول ادله اربعه (كتاب،سنت،اجماع وعقل)عده اي هم استصحاب رابه ادله اربعه امروده اندوبرخي ديگراستحسان وقياس رانيز ازموضوع علم اصول برشمرده اند،امامتاخرين مي گويند:علم اصول ،موضوع معيني نداردبلكه هرمسئله اي كه بتوانددرطريق استنباط حكم شرعي قرارگيردازمسائل علم اصول است (مظفر)

فائده علم اصول فقه
علم اصول فقه براي استنباط احكام شرعي تدوين گرديده وبنابراين فايده ،غرض وغايت آن فهميدن حكم روابط مردم بايكديگربرطبق دستوراسلام است،وعلت قرارگرفتن اين درس دربرنامه اجباري دروس دانشكده حقوق آشنايي با طرق و وسايل استنباط حقوق اسلامي براي دانشجوي حقوق امروز و قاضي، وكيل، مشاور حقوقي و يا حقوقدان فردا لازم است تا بينش و بصيرتي بدست آورد كه براي درك و فهم مسائل حقوقي ضروري است بعضي از علماي علم اصول فقه براي بيان فائده اين علم سه مطلب را مقدمتا" ذكر مي كنند :
1- افعال انسانها بعضي اختياري است مثل نوشتن،خواندن و غيره و برخي جبري و غير ارادي است مثل : جريان خون در بدن و تپش قلب و  ...
2- تمام كارهاي اختياري در دين داراي حكمي از احكام شرعيه است يعني (واجب،حرام،مكروه،مستحب،مباح)،
3- مقدار كمي از احكام شرعي معلوم بوده و احتياجي به استدلال ندارد ولي عمده احكام شرعي از اموري نظري و استدلالي هستند كه بدون اقامه دليل بدست نمي آيند، و علم شريف اصول فقه تنها علمي است كه تدوين شده براي كمك جهت استدلال كردن بر احكام شرعيه

بررسي تاريخي علم اصول فقه
پس از رحلت رسول اكرم (ص) در مسئله جانشيني آن حضرت بين مسلمين اختلاف افتاد و دو مشرب سياسي و عقيدتي فعاليت آغاز كرد يك گروه تحت رهبري خليفه اول و دوم عقيده داشتند كه جانشيني پيامبر بايد از طريق انتخابات و با راي اكثريت انتخاب شود گروه ديگري كه رهبري آنان را علي(ع) بعهده داشت، معتقد بودند مسئله جانشيني پيغمبر چيزي نيست كه به راي گذاشته شود و عقيده داشتند همانگونه كه نبوت امري الهي و غير انتخابي و طبق مشيت الهي بوده در مورد جانشين او هم به همين صورت است و پيغمبر شخصا" جانشين خود را معين كرده است در بيان بعضي ديگر از نويسندگان چنين آمده كه پيغمبر اسلام (ص) در چهارده قرن پيش ديني نو آورد و آئين تازه اي بنياد نهاد در آغاز پيروان او اندك و احكام او روشن بود و اگر در موردي ابهام پيش مي آمد با مراجعه به آن حضرت رفع مي شد و نيازي به اجتهاد و استنباط پيش نمي آمد تا علم اصول كه مقدمه استنباط است لازم شود رفته رفته اسلام از مدينه الرسول به شهرهاي ديگر راه يافت و براي آنها كه از شهر پيامبر خدا دور و از درك فيض حضوراو محروم بودند از طرف پيغمبر نمايندگاني گسيل مي شد و آنها را در احكام دين راهنمائي كنند، پيغمبر به اين نمايندگان دستور مي داد كه : پيش از هر چيز به كتاب خدا (قرآن) و به دستور او عمل كنند و اگر قرآن و سنت رسول خدا در مسا له اي دستور خاصي نرسيده مي توانند (نظروراي) خود را به كار بندند كه بعدها به عنوان (اجتهاد راي) در اشكال(قياس) و (استحسان) و (مصالح مرصله) شهرت يافت ،و در توجيه تاريخي مسئله به رواياتي از جمله روايت معاذين جبل استناد مي كردند و آن اينكه حضرت رسول اكرم (ص) معاذ را براي قضاوت به يمن فرستاد در وقت اعزام از او مي پرسد : اي معاذ به چه حكم مي كني؟ او پاسخ مي دهد: (به كتاب خدا) حضرت دوباره مي پرسد (اگر حكم مورد نظر را در كتاب خدا نيافتي چه مي كني؟) معاذ پاسخ مي دهد: (طبق سنت رسول الله حكم مي كنم) باز پيغمبر اكرم (ص) مي پرسد (اگردر سنت رسول خدا حكم قضيه را نيافتي چه مي كني؟) معاذ پاسخ مي دهد: در اين صورت اجتهاد خويش را بكار مي برم رسول اكرم (ص) مي فرمايد : حمد خداي را كه فرستاده رسول خدا به آنچه موجب رضاي اوست موفق كرده اجتهاد در شيعه تا حدود قرن پنجم به معناي رايج آن روز غير معمول بلكه ممنوع بوده از اين قرن يعني زمان شيخ طوسي و شيخ مفيد كه از بر جسته ترين علماي شيعه و پايه گذار بسياري از علوم اسلامي هستند اجتهاد با مفهوم و محتواي جديدي مطرح شد ذكر اين نكته نيز جالب است كه اهل سنت پس از چندي باب اجتهاد را بر روي خويش بكلي مسدود نموده و اجازه اجتهاد را از همگان سلب كردند و چنين معتقد شدند كه بايستي مسلمانان براي هميشه تقليد كنند آنهم فقط از چهار نفر:
1-      ابو حنيفه (نعمان  بن ثابت)،
2-       مالك بن انس (بن ابي عامراصبحي)،
3-       احمد بن حنبل (ابو عبدالله احمدبن محمد بن حنبل)،
4-      شافعي (ابوعبدالله محمد بن ادريس شافعي)
و از اينجا چهار مكتب فقهی ميان اهل سنت پديدار گشت و شايد مهمترين عامل اين اقدام سختگيرانه،همانا مفاسدي بود كه از ناحيه اجتهاد به راي و تاويل و تفسيرها و فتواهاي پركش و قوس بر سر فقه اسلامي آمده بود ولي از افتخارات فرقه اماميه اينست كه بعلت حركت معتدلانه و بدون هر گونه افراط و تفريط خود هيچگاه باب اجتهاد را به روي خويش مسدود نساختند و بعكس نظر اهل تسنن تقليد از مجتهد ميت را روا نداشته و غير مجاز اعلام كردند و معتقدند كه عمل به احكام بايستي همواره باستناد فتواي مجتهد زنده باشد

پيدايش اجماع
رفته رفته اسلام در جزيره العرب گسترش مي يافت و مردم دسته دسته دين محمد (ص) را مي پذيرفتند كه با نزول سوره نصر (اكنون كه فتح و پيروزي نصيب گرديده و مردم دسته دسته به دين اسلام مي گروند و رسالت خود را انجام داده اي. خداي محمد (ص) از او دعوت كرد كه به ديدارش بشتابد و پيامبر پس از 23 سال تلاش و كوشش در راه خدا، از اين جهان رخت بر بست و به سراي جاودان شتافت پس از او با خلافت ابوبكر دوره خلفاي راشدين شروع شد كه تا مصالحه حسن بن علي(ع) با معاويه ادامه داشت و به عقيده اهل تسنن خليفه اول با آراء عمومي (مردم) معين شد و اين كار (اجماع امت) نام گرفت و موضوع ديگري براي بحث اصولي گرديد مراجعه به آراء عمومي كه در زمان پيامبر جنبه مشورتي داشت پس از پيغمبر به صورت يك اصل اساسي حقوق اسلام در آمد و به نام اجماع فقهامصطلح ومشهورگرديدوپس ازقرآن كريم وسنت .... سومين دليل اثبات احكام شرعي شدولي اجماع بنابرمذهب اماميه ،بامراجعه به آراء عمومي تفاوت دارد.
 
 
 

قياس وفرق آن با  رأي
قياس نهالي كه پيشترنشانده شده بوددوباره بارورگرديد،خلفاءوفقهاي اسلام ازآن بهره ها گرفته ،استفاده هابردندمثلا خليفه دوم به قاضي بصره ابوموسي اشعري مي نويسد(قضاوت وظيفه اي است بسيارمهم وطريقه اي لازم الاتباع... برتولازم است كه درمورد آنچه كه به خاطرت مي رسد ودرقرآن وسنت درآن باره چيزي گفته نشده آن رابه درستي بفهمي دراينگونه مواردناچاربايدامورهمانندوهمسان آن رابيابي وبفهمي وموردمسكوت رابه نظيرومانندش قياس كني).
فرق عمده راي قياس اينست كه قياس به نحوي به قرآن ياسنت برمي گرددزيراقياس لازم است كه حكم اصل به نص يااجماع ثابت شده باشددرحالي كه (راي)درموردفقه دليل است بايددرنظرداشت كه شيعه عمل به راي وقياس ومصالح مرسله واستحسان وعرف راجايزنمي داند.

قرآن وسنت موضوع بحث اصولي واقع مي شوند
دردوره خلفااسلام ازجزيره العرب به كشورهاي ديگروبناي متمدن آن روزيعني ايران وروم وبه متصرفات آنهانفوذكرد،مردمي ديگركه زبان عربي نمي دانستندوقرآن وسنت رانمي فهميدندخواه ناخواه زيرتسلط اسلام ومسلمانان قرارگرفتندوبراي فهميدن قرآن وسنت علاوه برزبان وادبيات عرب لازم بوداصول وقواعداستنباط ازدستورات خداوپيغمبررانيزدريابند.وثقل حديث ازپيغمبر هم خودنيزمشكلي ايجادكرده بود،زيرا افرادي به جهات مختلف دست به جعل اخبار و نقل روايات دروغ، از پيغمبر زده بودند و تشخيص خبر راست از دروغ خود نيازمند به اصول و قواعدي بود و بدين ترتيب قرآن و سنت نيز موضوع بحث اصولي قرار گرفتند و اساسا" علم اصول فقه در نيمه اول قرن اول هجري بوجود آمد ولي تا آن موقع نامي نداشت ،تدريس نمي شدو حتي كتابي در اين باره نوشته نشده بود

دكتر ابوالحسن محمدي در كتاب اصول استنباط خويش مي گويد : بطور خلاصه ،بنابر مشهور ميان مورخان، اولين مولف اصول محمد بن ادريس شافعي و اولين كتابي كه در اصول فقه نوشته شده (الرساله) مي باشد ولي استاد شهابي در اين بيان ترديد نموده و آيت الله جعفر سبحاني در كتاب الموجز في اصول الفقه مي نويسد : اولين كسي كه در اصول اثري از خود بجا گذاشته امام ابو يوسف پبرو ابو حنيفه مسنفرنا به سال 182 هجري بوده و آيت الله خليل قبله اي خويي در كتاب (علم اصول در فقه و قوانين موضوعه) مي نويسد : (نخستين كتاب در اصول فقه، كتاب الالفاظ تاليف ابي محمدهشام بن الحكم الكوفي است و اصول فقه محمد بن نعمان حارثي بغدادي ملقب به شيخ مفيد كه شامل همه مباحث اصول فقه بنخوااصصارالزريقه الي اصول الشريعه تاليف دانشمند بزرگ ،شاگرد برازنده و افتخار افرين شيخ مقيد ،سيد مرتضي علم الهدي و عده الاصول تاليف شاگرد نامدار سيد مرتضي علم الهدي، ابا جعفر طوسي شيخ طائفه اماميه و معارج الاصول تاليف محقق حلي، صاحب شرايع الاسلام و كتابهاي تهذيب الاصول نهايته الوصول الي علم الاصول و مبادي الوصول الي علم الاصول تاليف علامه حلي و معالم الاصول تاليف شيخ بزرگوار شيخ حسن فرزند شهيد ثاني معروف به صاحب معالم است و قوانين الاصول تاليف ميرزاذ ابوالقاسم گيلاني معروف به ميرزاي قمي و فوائد الاصول مشهور به رسائل و مطارح الانظار اين دو كتاب تاليف آيت الله العظمي حاج شيخ مرتضي انصاري (قده) است و او به حق،تحولات شگرفي در علم اصول فقه و حتي فقه بوجود آورده است و كفايه الاصول تاليف محقق خراساني ملا محمد كاظم، و اصول فقه تاليف آيت الله محمد رضا مظفر(قده) )

تقسيم مباحث علم اصول
جديد ترين تقسيم بندي درمباحث تقسيم بندي مرحوم شيخ محمد حسين اصفهاني است كه مرحوم مظفر هم متابعت نموده است،
بخش اول :
مباحث الفاظ :
كه در آن از معاني و ظواهر الفاظ بحث مي شود آن هم از يك ناحيه عام و كلي مثلا" آيا صيغه(( افعل)) ظهور در وجوب دارد يا خير؟ يا صيغه ((لا تفعل)) ظهور در تحريم دارد يا خير؟
 بخش دوم :
مباحث عقليه :
 از لوازم احكام شرعيه بحث مي شود چه اين احكام به دليل لفظي (كتاب،سنت) ثابت شود و چه به دليل لبي (اجماع و عقل)
بخش سوم :
مباحث حجت :
 در اين بخش بحث مي شود از اينكه چه اموري حجت بودن و دليل بودن برای حكم شرعي را دارند و چه اموري ندارند؟ مثلا" بحث مي شود از حجيت خبر واحد ،حجيت مطلق ظواهر ، حجيت ظواهر كتاب ، حجيت سنت، حجيت اجماع، حجيت حكم عقل كه اينها بنظر ما حجت هستند و حجيت شهرت، و قياس و غيره كه بنظر ما حجيت ندارد
بخش چهارم:
اصول عمليه :
در اين بخش بحث مي شود از اينكه اگر مجتهد دستش از ادله اجتهادي كوتاه شد و از اين طريق نتوانست حكم شرعي را استخراج كند، وظيفه دارد به اصول عمليه مراجعه كند و از آنها حكم شرعي را بدست آورد ، مثل اصل برائت، استصحاب، احتياط و تخيير در پايان در خاتم كتاب بحث از تعارض ادله بميان مي آيد (تعادل و تراجيح) در تعارض وظيفه چيست؟

تعريف ((وضع ))و انواع آن
وضع در لغت به معناي نهادن و قرار دادن و گذاشتن است و در اصطلاح قرار دادن لفظي در برابر معنايي است و تعيين كلمه اي براي معناي مخصوص و در اصطلاح حقوق، تصويب را وضع مي گو يند ( وضع قانون=تصويب قانون)
در بين الفاظ  رابطه و پيوند تنگا تنگ وجود دارد بنحوي كه از استماع هر لفظي، مضاني مخصوص به ذهن خطور مي كند و اين رابطه الفاظ با معاني قراردادي است نه واقعي چون ما از ديدن دود غليظ در يك نقطه پي مي بريم كه در آن جا آتش سوزي رخ داده است و اين رابطه بين دود و آتش رابطه اي واقعي است اما وقتي از شنيدن لفظ بلبل ذهن ما به پرنده خاصي متوجه مي شود اين نه بدان جهت است كه رابطه واقعي بين لفظ ب ل ب ل و آن پرنده وجود دارد بلكه بدان جهت است كه اين كلمه را براي آن پرنده نام نهاده اند يعني واضع زبان فارسي چنين اعتبار كرده كه با اين لفظ ذهن انسان به آن پرنده منتقل شود به همين دليل پديده دود و آتش مخصوص ملت و زبان خاصي نيست اما لفظ بلبل مخصوص زبان فارسي و در زبانهاي ديگر براي همان پرنده لفظ ديگري به كار برده مي شود (در زبان عربي عصفور مي گويند)
پس از انجام وضع لفظ بر معنا دلالت مي كند يعني وقتي مي گويند(حسن) افرادي كه از مراسم نامگذاري اطلاع يافته اند مي فهمند كه منظور نوزاد است،پس وضع يكي از اقسام و اسباب دلالت است، لفظ (دال) و معنا را ( مدلول يا مفهوم مي نامند) در مثال  نامگذاري ، فرزند موضوع له كلمه هوشنگ موضوع (پدر) واضع و عمل او را واضع مي گويند
دليل اينكه رابطه بين الفاظ و معاني رابطه قراردادي است نه ذاتي اينست كه به اختلاف زبانها معاني الفاظ تغيير مي كند و مختلف مي شود  مثل ديدن دود براي هر ملتي با هر زباني و انتقال ذهن به آتش نيست
واضع الفاظ بر معاني كيست؟
اينكه واضع اولي در هر لغتي چه كسي است؟ سه قول از همه اقوال مهمتر است :
1-واضع اوليه خداوند است (اشاره)
2- واضع اوليه در هر لغتي شخص خاصي است ( مثلا"لغت عرب يعرب بن قحطان است)
3- واضع اوليه همه افراد بشر اوليه بوده اند نه يك فرد خاص كه اين قول صحيح است
تقسيم وضع به دو اعتبار است گاهي وضع به اعتبار واضع (منشاء وضع) ،تقسيم وضع به اعتبار معني (موضوع له)
 وضع باعتبار و بلحاظ واضع بر دو قسم است :
1-  تعيين يا تخصيصي
2-  تعيني يا تخصصي

وضع تعييني يا تخصيصي :
 عبارت از قراردادن لفظ توسط واضع براي معناي معين مثل اسمها يي را كه پدران براي فرزندانشان انتخاب مي كنند

وضع تعيني يا تخصصي :
 اينست كه لفظ با قرينه در غير معناي موضوع له استعمال شود و واضع معيني در كار نيست بلكه كثرت استعمال لفظ در معناي مجازي به حدي رسيده كه خود به خود لفظ در آن معناي جديد تعين پيدا كرده و مختص به آن معنا شده است به گونه اي كه هر گاه انسان مي شنود خود به خود ذهنش به همين معناي جديد منتقل مي شود چنانچه كلمه قانون در اول به معناي (خط كش) بوده و بعد به واسطه استعمال زياد در معناي فعلي آن كه معناي مجاز آن بوده تعين يافته اكنون فقط همين معنا از آن فهميده مي شود

تقسيم دوم :
وضع به لحاظ موضوع له به چهار قسم يا وجه تقسيم مي شود :
الف : وضع خاص و موضوع له خاص:
 در اين حالت واضع معنا و مقصود خاصي را اراده مي كند و براي دلالت بر اين معنا ، لفظ خاصي را هم استعمال مي كند ، مثلا" منظورش يكي از انسانها با مشخصات معلوم و معين است، و به اين منظور و براي ناميدن او و تميز و تشخيص از بقيه لفظ (حسن) را براو اطلاق مي كند، در اين حالت وضع يعني معناي متصور در هنگام وضع لفظ حسن، خاص است و موضوع له يعني فردي كه اين لفظ بر او دلالت مي كند نيز خاص مي باشد
ب : وضع عام و موضوع له عام:
در اين حالت واضع فرد بخصوصي را در نظر ندارد بلكه مي خواهد براي يك مفهوم كلي و وسيع لفظي را قرار دهد دايره شمول موضوع له در اين حالت وسيع است و افراد و مصاديق زيادي را شامل مي شود  مثلا" وقتي گفته مي شود انسان مراد فرد خاصي از ابناء بشر نيست بلكه اين لفظ دلالت مي كند بر كليه افراد و مصاديقي كه با داشتن مشخصات معين از ساير جانداران ممتاز مي باشندهمانطوري كه مي بينيد در اينجا لفظ انسان براي يك معني و مفهوم كلي وضع شده است و بر كليه مصاديق اطلاق مي شود، يعني همه آحاد و افراد بشر را قطع نظر از اسامي خاص در بر مي گيرد كه با صطلاح مي گويند وضع عام است و موضوع له نيز عام مي باشد مثلا" واضع معناي كلي حيوان ناطق را تصور كرده و لفظ انسان را براي آن وضع كرده است
ج : وضع عام و موضوع له خاص:
اگر معناي مورد تصور واضع كلي باشد ولي لفظ براي كلي وضع نشود بلكه براي افراد آن وضع شود، در اينجا وضع عام و موضوع له خاص مي باشد، مانند وضع حروف و اسماء اشاره واضع وقتي كه مي خواهد كلمه (در) را وضع كند، معناي كلي ظرفيت را در نظر مي گيرد ولي اين كلمه را براي آن معناي كلي وضع نمي كند بلكه براي معاني جزئيه قرار مي دهديا آنكه واضع هنگام وضع كلمه او ، هر چند مفرد غايب را در نظر دارد ولي كلمه را براي اين معناي كلي وضع نمي كند ، در غير اينصورت لازم بود كه هر گاه اين كلمه را استعمال مي كرديم مفرد غايب را مورد اشاره قرار مي داديم كه چنين نيست وقتي مي گوئيم : (او نيامد) منظور دقيقا" روشن است و فرد خاصي مورد نظر مي باشد
د : وضع خاص و موضوع له عام:
 اگر معناي مورد تصور واضع، معناي خاصي باشد مثلا": شخص زيد ولي هنگام وضع، لفظ براي معناي عام وضع شود اصطلاحا" گفته مي شود وضع خاص و موضوع له عام است مثل تصور هيكل خارجي زيد، و لفظ زيد را براي انسان و يا حيوان ناطق وضع كند


اقسام وضع تعييني
وضع لفظ بر معنا يا با نشاء صريح واضع صورت مي گيرد مثل اينكه در هنگام نامگذاري نوزاد واضع تصريح كند كه نام او حسن است، و يا با ا نشاء ضمني اين جعل بعمل آيد مثل اينكه او را حسن صدا كند و بدينوسيله به ديگران بفهماند كه نام او حسن است

اقسام استعمال لفظ در معني
اگر لفظ در ما وضع له يعني در معنايي كه براي آن وضع شده است بكار رود اين استعمال حقيقي است مثل ( كالاسدفي الحيوان المفترس)،( مانند لفظ شير براي حيوان درنده)اگر لفظ در غيرما وضع له يعني غير معنايي كه براي آن وضع شده است بكار رود اين استعمال كه با رعايت قرينه يا مناسبت خواهد بود استعمال صحيح ولي مجازي است ( كالاسد في الرجل الشجاع) و اگر لفظ در غير ما وضع له بكار رفته باشد بدون هيچگونه رعايت مناسبت و قرينه اين استعمال غلط است مانند(كالا سد في الجسم السيال البارد بالطبع) اسد به معناي جسم روان خنك هميشه استعمال لفظ در معناي خاص مبين و  نيست تا ما بدانيم كه معناي حقيقي مراد گوينده بوده يا معناي مجازي آن و گاهي اتفاق مي افتد كه استعمالات مجازي آنقدر زياد است كه تميز و تشخيص آن از كاربردهاي حقيقي مشكل مي شود لذا صوليين براي تشخيص معاني حقيقي از مجازي ملاكها و علامتهائي در نظر گرفته اند كه چهار مورد آن واجد اهميت بيشتري است :
الف : تصريح واضع
 يعني اهل لغت به ما بفهماند كه معناي حقيقي يا مجازي لفظ مراد است
ب : تبادر
 در اصطلاح علماي اصول يعني سبقت به ذهن ، بدين معني كه در ذهن ما هزاران معني انبار شده، حال انسان وقتي لفظ خاصي را مي شنود،از آن معاني ذهنيه يكي زودتر از همه حاضر شده و خود را بر آئينه لفظ عرضه مي كند، اين تبادر است، مثلا" از لفظ (يد) معناي دست زودتر از معاني ديگر بنظر مي رسد پس اين معناي حقيقي آن است و استيلا معناي مجازي آن است و اين معنا در جلسه ( اماره يد و تصرف) بكار رفته است، تبادر علامت حقيقت و عدم تبادر علامت مجاز است
ج : عدم صحت سلب :
عدم صحت سلب معنائي از لفظي علامت حقيقت بودن آنست مثل لفظ (دادگاه) به مراجع رسيدگي اداري كه مجازي است چون سلب معنا از مرجع رسيدگي اداري صحيح است در حالي كه سلب لفظ دادگاه از مراجع دادگستري صحيح نيست پس استعمال لفظ دادگاه در مورد محاكم دادگستري حقيقت است و در مورد مراجع رسيدگي اداري مجاز است
د : اطراد
كثرت استعمال لفظي در معناي مشكوك آن بدون قرينه علامت حقيقت است، مثلا" كلمه تعهد غالبا" در موردي بكار مي رود كه مديون به اراده خود آن را عهده دار شده باشد و آنچه را قانون بر انسان تحميل كرده باشد كمتر تعهد مي گويند پس تعهد در مورد اول اطراد دارد و حقيقت است و در مورد  دوم اطراد ندارد و مجاز است

شرايط مجاز
براي بكار بردن لفظ در معناي مجازي آن شرايطي لازم است :
1-  علاقه يا مناسبت:
 و آن ارتباط معناي حقيقي و مجازي مثل اينكه بين آن دو شباهتي وجود داشته باشد مثلا" بين حكم كه تصميم دادگاه است و قرار رد دعوي كه آنهم از شقوق تصميم دادگاه است اين شباهت و علاقه بچشم مي خورد كه هر دو، دعوي را تمام مي كنند اگر ميان معناي حقيقي و مجازي ارتباطي وجود نداشته باشد، نمي توان لفظ را براي معناي دوم بكار برد،
2-  دومين شرط لازم براي استعمال مجازي  قرينه است:
 و منظور از آن بكار بردن علامت و نشانه اي است كه نشان دهد معناي حقيقي منظور نيست و ذهن شنونده را از معناي حقيقي منصرف سازد و از اين رو آنرا قرينه صارفه مي نامند  مثال : ماهي را ديدم كه رانندگي مي كرد معناي حقيقي ماه جرم آسماني است اما با قرينه (رانندگي مي كرد) فهميده مي شود كه منظوراز ماه در اين جا معناي مجازي يعني انسان زيباست و هر گاه يك لفظ داراي معناي متعدد باشد نشانه و علامتي كه تعيين كننده يك معني از ميان معاني متعدد مشترك باشد آن را قرينه معينه گويند مثل دو ليوان شير با توجه به اينكه شير داراي معناي مختلفي است كلمه ( دو ليوان) معناي آنرا معين مي كند
 

اقسام قرينه عبارتند از :
 قرينه حاليه
و قرينه مقاليه
 يا لفظيه
يا غير لفظيه
اوضاع و احوال مقرون به كلام را قرينه حاليه نامند در حالي كه اگر قرينه از جنس لفظ باشد آنرا قرينه لفظيه يا قرينه مقاليه گويند، مثال : ماده 3 قانون مدني مي گويد : ( هر مالكي نسبت به ما يملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد) مالك در كلام عرف و محاورات عرفي ظهور در مالكيت مال غير منقول دارد وقتي مي گويند فلاني مالك است يعني زمين فراواني دارد اما با قيد (ما يملك) اين ظهور از بين رفته و مالك را اعم از منقول و غير منقول گردانيده است


اصول لفظيه
گاهي در اينكه مراد و منظور گوينده از لفظ بكار بردن معناي حقيقي بوده يا معناي مجازي شك پيش مي آيد مثلا" علم داريم كه كلمه اسد براي حيوان مفترس (درنده) وضع شده و استعمال اسد در رجل شجاع مجازي است اما نمي دانيم گوينده از اطلاق كلمه ( شير را ديدم )(رايت اسدا") معناي حقيقي از لحاظ اسدا داده كرده يا معناي مجازي؟
براي اثبات مراد متكلم ، و برون رفت از شك و ترديد چه اينكه ممكن است قرينه حاليه در كلام بوده باشد بر اراده معناي مجازي، وظيفه ما مراجعه به اصول لفظيه عقلا ئيه شامل :
1-    اصاله الحقيقه
2-     اصاله العموم،
3-     اصاله الاطلاق،   
4-    اصاله عدم التقدير،
5-     اصاله الظهور است
6-     
اصاله الحقيقه : در مواقعه اي كه شك داريم متكلم معناي حقيقي لفظ را اراده كرده يا معناي مجازي را در اينجا با تمسك به اصل حقيقت مي گوئيم اصل، حقيقت است يعني اصل اينست كه كلام را بر معناي حقيقي آن حمل كنيم و بگوئيم مقصود گوينده و نويسنده معناي حقيقي است اصل در اينجا به معناي ظاهر است و استدلال  آن اينگونه است كه اگر گوينده يا نويسنده معناي مجازي را مي خواست مي بايست قرينه اي مي آورد و چون قرينه نياورده ظ اهر اينست كه معناي حقيقي را اراده كرده است نه معناي مجازي را مثال مثلا" مي گويد :
1-   جئني باسد – شير را بياور شك مي كنيم حيوان درنده را اراده كرده يا شخص شجاع را، از اصل فوق كمك مي گيريم و حمل مي كنيم كلام را بر معناي حقيقي آن، يعني اگر عبد نرفت و حيوان درنده نياورد به بهانه اينكه من احتمال مي دادم منظور گوينده رجل شجاع باشد اين عذر مقبول نيست و گوينده حق دارد او را مواخذه كند متقابلا" اگر عبد حركت كرد و رفت و حيوان درنده آورد، گوينده نمي تواند بگويد من رجل شجاع را اراده كرده بودم و تو او را نياوردي و مي تواند در پاسخ گوينده بگويد  من از اعماق قلب تو آگاه نيستم قرينه هم كه نياوردي،ظاهر كلام ت اين را مي فهماند و من هم امتثال كردم
2-    اصاله العموم : مورد كار برد اين اصل جائي است كه متكلم، كلام عامي را گفته و مخاطب احتمال مي دهد كه متكلم، تخصيص زده باشد، اين عام را و مراد واقعي اش خصوص باشد ولي يقين به وجود تخصيص ندارد اينجا تمسك مي كند به اصاله العموم مثلا" گوينده گفته است اكرم العلماء شنونده احتمال مي دهد كه مرادش خصوص علماي عادل بوده ولي يقين ندارد اينجا به اصاله العموم تمسك مي كند و همين عموم كلام، حجت مي شود از مولي بر عبد يا از گوينده به شنونده و از طرف شنونده بر متكلم و گوينده يعني اگر شنونده فقط علماي عادل را اكرام كرد و علماي ناسق را اكرام نكرد گوينده حق دارد او را مواخذه كند و او عذري ندارد متقابلا" اگر عبد هم عادل و هم ناسق از علما ء را اكرام كرد مولي حق ندارد بگويد (من خصوص عالم عادل را اراده كرده بودم، زيرا مي توانيم در جوابش بگوئيم در ظاهر كلامت عموميت داشت و ما در قلب تو نبوديم و علم غيب هم نداشتيم كه منظور و قصد تو را بدانيم
3-   اصاله الاطلاق : جائيست كه كلام مطلقي از مولي صادر شده كه قابليت تقييد به قيدي را دارد و شنونده و مخاطب احتمال مي دهد كه متكلم ، قيدي آورده و مطلق را مقيد كرده باشد يا نه شك داريم، به اصاله الاطلاق تمسك مي كنيم و وجود قيد را نفي مي كنيم مثلا" متكلم گفته اعتق رتبه-بنده آزاد كن، يا اطعم الفقراء-اطعام كن فقراءرا ،شنونده احتمال ميدهد كه قيد ((مومنه ))هم آورده بوده يا نه ،شك داريم تمسك مي كند به اطلاق و اين اطلاق محبت است از مولي بر عبد كه اگر رقبه كافره آزادنكرديا فقير كافررا اطعام نكرد مولي يا گو ينده حق مواخذه دارد،و محبت است از شنونده بر متكلم و از مستكلم بر شنونده به شرح فوق
4-   اصاله عدم التغدير :آن جائيست كه كلام متكلم صادر شده و مخاطب(شنونده)احتمالمي دهد كه چيزي در كلام او مقدرباشد و يا يقين ندارد،در چنين مواردي اصاله عدم التغدير جاري مي شود مثلا خداونددر قرآناز قول فرعون آورده كه او گفت انا ربكم الا علي ،احتمال مي دهيم كلمه ((عبده))در تقدير باشد،يعني ((انا عبد ربكم الاعلي ))بوده ولي به اين احتمال اعتنا نمي كنيم وبا تمسك به  اين اصل ميگوييم چيزي در تقدير نيست چون اگر بود بايد قرينه دلالت ميكرد لذا ظاهر كلام ،صحبت ميشود از متكلم بر مخاطب و از مخاطب بز متكلم .
5-   اصاله الظهور :ظاهر عبارت است از كلامي كه در مطلبي دارد ولي احتمال داده ميشود كه گوينده به كمك نصب قرينه ،خلاف اين ظاهر را اراده كرده باشد،مثال:ظهور امر دروجوب و استجاب ،توضيحا اينكه متكلم كلامي را گفته كهدظهور در معنا يي دارد اما نص نيست لذا احتمال اراده خلاف ظاهر درباره آن داده مي شود در چنين جايي از اصل ظهور استفاده مي شود و ظاهر كلام محبت است از متكلم بر شنونده و بالعكس .
بنا بر اعتقاد مرحوم آخوند خراساني صاحب كفايه الاصول همه اين اصول خمسه به يك اصل بر ميگرددو آن اصاله الحقيقته است و بنظر مرحوم مظفر به اصل اصاله الظهور بر ميگردد .
مبناي حجيت اصول لفظيه عقلاييه چيست ؟
مبناي حجيت يعني لازم الرعايه و لازم ال تباع بوده اين اصول بناي عقلاء است و شرع نيز اين معنا را رد نكرده است،بدين شرح كه بناي عقلاءعالم (دنيا)بر اين است كه در خطابات و گفتگوهاي معمول و متداول بين خودشان از اين اصول استفاده مي كنند و به تعبير كاملتر ظاهر كلام متكلم را اخذ ميكند و به احتمال اراده خلاف ظاهر اعتناءنميكنند.
دليل اينكه شارع هم بناي عقلاءرا امضاءكرده چيست؟اين است كه شارع مقدس پيروان خود را از پيروي از سيره عقلا و زجر ننموده است لذا كشف ميشود كه ظواهرنزد شارع هم (مانند عقلاء)محبت است.


ترادف و اشتراك
منظور از ترادف آن است كه چند واژه يك معني بدهد و آن واژه ها را ترادف مي گويند . مانند دو واژه انسان وبشر كه هر دو به يك معنا است و منظور از اشتراك ،درست بلعكس آن است كه يك واژه چند معني بدهد. مانند لفظ شير كه در فارسي حداقل براي معاني زير بكا ر مي رود
الف)حيوان درنده
 ب)مايعي كه از پستان حيوانات دوشيده ميشود
ج)وسيله كه براي كنترل آب بر روي لوله نصب ميگردد.
سر چشمه پيدايش الفاظ مترادف و مشترك چيست؟
دو احتمال وجود دارد ،احتمال اول اين است كه اين امور واضع واحد داشته و واضع آنها يك  نفر بوده است بدينگونه كه يك نفر دو لفظ (يا چندي ن لفظ)را براي يك معني وضع كرده باشدتا ترادف حاصل شود يا اينكه يك شخص يك لفظ را براي دو معني يا چندين معني وضع كرده باشد تا اشتراك لفظي به وجود آيد احتمال دوم اين است كه ترادف و اشتراك در اثر وضع واصفان متعدد پيدا شده باشد  به بيان كه وقتي انسانهاي اوليه شروع به هجرت نموند و در مكانهاي دور دستي به زندگي  پرداختند كم كم گاهي براي يك معنا چند قبيله هر كدام لفظ خاصي بكار مي بردند و يا گاهي چند قبيله لفظ را استعمال ميكردند ولي هر كدام آنرا در معناي خاصي بكار ميبردند بعدها اين لغات مختلفه در يك دايرالمعارف لغت گرد آوري شده و ما ملاحظه كرديم كه الفاظ بعضي مترادف و بعضي مشترك هسنتد ،مرحوم مظفر مي فرمايد احتمال دوم به نظر صحيح تر است شاهد مطلب آن است كه ملاحظه ميكنيم با وصف اينكه قبايل مختلف عرب با وصف اينكه به لغت عرب فصيح تكلم مي كنند ولي گفته ميشود :لغت قبيله مجاز چنين است لغت قبيله حمير چنان است ،لغت قبيله بني تميم به اين نحو است و....خلاصه اينكه :هر گاه الفاظ متعدد باشند و معني يكي باشد ((مترادف))ناميده مي شود مانند اسد ،ضيعم ليث كه همگي براي شير بكار رفته و اشتراك بردوگونه است :يكي اشتراك لفظي و آن عبارت از اينكه معاني حقيقي يك لفظ در يك زبان متعدد باشد مانند كلمه عين در زنان عربي براي چشم  و چشمه و شاهين ترازو و ديده بان و طلا و غيره وضع شده است. و ديگري مشترك معنوي و آن عبارت است از اين كه يك معني حقيقي براي لفظ وجود دارد و آن معنا متعدد دارد مانند انسان كه معناي آن شامل افراد متعددي مثلا حسن حسين علي و ..........مانند عقود و معاملات كه هر دو كلمه مترادف هستند كه مواردزيادي به جاي يكديگر بكار مي روند (ماده 184ق مدني)
تعريف حقيقت لغوي و مجازي لغوي :معناي الفاظ در علم خاصي بنام علم لغت معين ميگردد در اين علم معاني حقيقي كلمات و برخي از معاني مجازي آنها مشخص ميشود هر گاه لفظ در معنايي كه در علم لغت به عنوان معناي حقيقي آن معين شده بكار رود آن را حقيقت لغوي گويند مانند آب و نان كه در معناي لغوي خود استعمال ميشود و هر گاه لفظ در غير معاني كه در علم لغت به عنوان معناي حقيقي آن معين شده بكار رود آن را مجاز لغوي گويند.
تعريف حقيقت عرفي و حقيقت شرعي: گاهي لفظي در معنايي غير از معاني لغوي خود بكار مي رود و ميان مردم معناي ديگري پيدا مي كند به طوري كه معناي لغوي كم كم فراموش ميشود چنين لفظي را حقيقت عرفي مينامند مثل كلمه دابه كه در لغت به معناي جنبنده است و در عرف به معناي چهار پا است و يا مثل كلمه اكل كه در زبان عربي خوردن است ولي در زبان فارسي در حقوق به معناي عرفي تصرف است عرف  زمان پيغمبر (ص)و صحابه عرف شرع مينامند و عرف متشرعه عبارت از اصطلاح مردمي است كه شريعت را پذيرفته اند و معمولا از زمان امام جعفر صادق (ع)به بعد را عرف متشرعه نامند.
 
حقيقت شرعيه
هانگونه كه عرض شد حقيقت در برابرمجاز بر سه قسم است :حقيقت لغويه ،حقيقت عرفيه
حقيقت شرعيه . شكي نيست كه ما مسلمانان از كلمه صلاه....به معناي امروزي نماز همين معناي شرعيه را مي فهميم و شكي نيست كه در اين كه اين معاني شرعيه ،يك سلسه معانيجديد  هستند كه عربهاي دوران جاهليت و قبل از اسلام هيچگونه انس و آشنايي با اين معاني (مثلا صلاه به معناي نماز نه دعا)نداشته بلكه اين الفاظ بعد از اسلام از معاني اغويه به سوي اين معاني نقل داده شده اند (صلاه به معناي دعا اه صلاه به معناي نماز )محا نزاع و اختلاف در اين است كه آيا نقل اين الفاظ از معاني لغويه به معاني شرعيه و حقيقت شدن اينها در اين معاني در عصر خود شارع مقدس بوده كه حقيقت شرعيه ثابت شود يا در عصر متشرعيه در اثر كثرت استعمال در اين معاني جديد حقيقت شده اند و اگر هم در زمان شارع در اين معاني شرعيه بكار رفته اند به كمك قرينه و مجازا در اين معاني جديد استعمال شده اند .
 
ثمره اين بحث
ثمره نزاع در بحت حقيقت شرعيه در الفاظي پيدا ميشود كه بدون قرينه در كلام شارع وارد شده است و فرقي نمي كند كه در قرآن باشد يا در سنت بنا بر قول اول (كه بپذيريم حقيقت شرعيه وجود دارد)اين الفاظ هر گاه بدون قرينه بكار رود بر معاني شرعي وجديد آنها حمل ميشوند و بنا بر قول دوم (كه بپذيريم حقيقت متشرعيه وجود دارد)اين الفاظ بر معاني لغوي حمل مي شد يا اينكه در آنها قائل به توقف مي شويم معني نه در معناي شرعيه حمل ميشوند و نه بر معاني آنها ،چون معلوم است كه وقتي حقيقت شرعيه در زمان پيامبر اكرم (ص)ثابت نشود در اين صورت اين معاني اصطلاحي جديد در زمان حضرت  رسول ا... (ص)دست كم مجاز مشهود خواهند بود مثلا در حديث (اذا رايتم الهلال فصلوا )اگر قائل به حقيقت شرعيه باشيم چون افظ صلاه در لسان شارع مقدس بكار رفته است ما نمي دانيم كه معناي لغوي را اراده كرده يا معناي شرعي را قرينه هم نداريم اگر قائل به قبول حقيقت شرعيه باشيم اين لفظ را حمل بر معاني شرعيه ومي گوييم منظور و نيت رسول ا... (ص)از صل همين نماز به عبارت است يعني ماه را ديدي دو ركعت نماز بر تو واجب است و اگر قائل به نبوت حقيقت شرعيه نشويم دو راه پيش روي ما است 1-يا بايد حمل كنيم اين الفاظ را بر معاني لغويه و بگوييم منظور پيامبر (ص)در روئت هلال دعا خواندن است 2-يا بايد توقف كنيم يعني بر هيچيك از معاني شرعيه و لغويه حمل نكنيم . در بررسي مسئله بايد گفت در زمان پيامبر (ص)(شارع )نقل اين الفاظ ازبه معاني جديد(شرعي) يا بايد صريحا" پيامبر فرموده باشد كه من لفظ صلاه را براي نماز با كيفيت خاص آن قرار دادم ( وضع تعييني) و يا مثلا" بايد فرموده باشد : ( آنگونه كه من نماز مي خوانم نماز بخوانيد) سپس ايستاد و اقدام به نماز خواندن كرده و سپس لفظ صلاه بطور مجاز در معناي جديد،آن قدر بكار رفته است كه در اثر كثرت استعمال حقيقت شده و معاني جديد بدون قرينه فهميده شده است توضيح مطلب در مورد اول يعني وضع تعييني مسلما" وجود ندارد، چون اگر وجود داشت حتما" به صورت خبر متواتر يا حداقل خبر واحد براي ما نقل مي شد جهتي براي مخفي نمودن وجود نداشته است كه خود پيامبر الفاظ شرعي را به صورت حقيقت براي معاني جديد وضع كرده باشد اما مورد دوم يعني وضع تعيني نسبت به زمان امام اميرالمومنين (ع) مسلما" تحقق پيدا كرده و در آن شكي نيست ولي نسبت بزمان پيامبر (ص) معلوم نيست كه به سر حد حقيقت در معاني جديد رسيده باشد


اوامر
كامه امر(ا،م،ر)در معاني فراواني استعمال شده و تا معني براي آن ذكركرده اند:
1-      گاهي امر به معناي ( حادثه و رويداد تازه) استعمال شده است
2-       گاهي امر به معناي (شان(يعني حالت)) بكار رفته است
3-       گاهي امر به معناي فعل اعم از كار كوچك يا بزرگ،مهم يا غير مهم مطلق استعمال شده است
4-       گاهي امر به معناي طلب آمده است
طلب نيز بر سه قسم است :
1)        طلب عالي از داني
2)        طلب داني از عالي
3)     طلب مساوي از مساوي ،قسم اول امر است ولي قسم دوم اصطلاحا" استدعا و قسم سوم را هم اخواهش مي نامند، در قسم دوم و سوم اگر چه داني ومساوي خود را بالاتر فرض كنند اين در خواست داني و مساوي را امر نمي گويند در حالي كه عالي طلبش امر است اگر چه اظهار علو ننمايد


  مشتق :
گاهي در يك دليل شرعي الفاظي وجود دارد كه بدون روشن كردن معناي موضوع له آنها در استنباط دقيق حكم ناتوان خواهيم بود مثل مشتق كه در اصطلاح علماي اصول مشتق لفظي است كه بر شخص يا چيزي حمل گردد و به صفت يا حالتي از او حكايت كند به گونه اي كه آن صفت يا حالت قابل زوال و انفكاك باشد
منظور از مبداء بر آن صفت يا حالتي است كه در ذات وجود دارد كه به خاطر داشتن آن خصوصيت ، عنوان مشتق بر آن ذات حمل مي شود و تلبس: يعني اتصاف اين ذات به آن صف و ذات: يعني آن شخص يا شيئي كه موصوف به اين صفت است(مثل زيد در زيد عالم
 حمل مشتق بر ذات يا صدق مشتق بر ذات و يا استعمال مشتق در ذات و يا اطلاق مشتق بر ذات به سه گونه است:
الف : استعمال مشتق يا حمل مشتق بر ذات يا بالفعل است، يعني در حال حاضر متصف به اين صفت و متلبس به اين مبداء مي باشد مثل كسي كه قاضي است و كلمه قاضي در مورد او كه فعلا" قضاوت مي كند صادق است در اين صورت قاضي فعلا" متلبس به مبداء قضاء است
ب : استعمال مشتق يا حمل مشتق در ذاتي كه در گذشته متصف به اين صفت بوده است و الان اين اتصاف و تلبس از او سپري شده ، مثلا" قبلا" قاضي بوده و فعلا" باز نشسته است،در اين صورت قاضي در گذشته متلبس به مبداء بوده است(من تضي عنه التلبس)
ج : استعمال مشتق يا حمل مشتق در ذاتي كه هنوز متلبس به اين صفت نشده بلكه در آينده نزديك داراي اين وصف خواهد شد،
  در مثال ذكر شده مثل كسي كه درس قضاوت مي خواند و در آينده قاضي خواهد شد يعني در آينده متلبس به مبداء خواهد بود
علماي اصول از دير باز اختلاف نظر داشته اند در اينكه آيا مشتق در قسمت الف يعني در ذاتي كه در حال حاضر متصف به صفت يا متلبس به مبداء مي باشد حقيقت است يا خير مجاز است و همينطور در قسمت : ب يعني ذاتي كه در گذشته متصف به اين صفت بوده ولي الان اين اتصاف و تلبس از او سپري شده آيا حقيقت است يا مجاز؟ زيرا شكي نيست كه مشتق در ذاتي كه هنوز متلبس به اين صفت نشده(يعني قسمت ج) استعمال آن مجاز است، محل اختلاف در خصوص قسمت الف و ب است
علماي علم اصول دو گروه شده اند :
1-   معتزله و گروهي از متاخرين علماي اماميه معتقدند كه مشتق در مورد كسي يا چيزي كه در حال حاضر وفعلامتلبس به مبداء است حقيقت بوده ودرموردكسي ياچيزي كه مبداءاشتقاق ازاوسپري شده مجاز است .
2-    گروه ديگرازعلماي اماميه واشاعره به قول دوم قائل شده انديعني مشتق درموردكسي ياچيزي كه درحال حاضروفعلا متلبس به مبداءاست ودرموردكسي كه مبداءاشتقاق ازاوسپري شده هردوحقيقت است.
ازنظرمرحوم مظفرقول حق همان قول اول است يهعي مشتق درخصوص متلبس به مبداء في الحال (كسي كه الان قاضي است،نه بازنشسته شده ونه دانشجوي حقوق)حقيقت است ودردوموردديگرمجازاست.
مثال ديگر:درروايات داردشده است كه وضوگرفتن وغسل كردن باآب گرم شده بوسيله تابش خورشيدكراهت دارد(يكره التوضوء بالماء المسخن بالشمس)چندحالت قصورمي شود:
1-   ظهرباشد وآب حوض بوسيله خورشيدگرم شده باشد:دراين حالت اطلاق (المسخن)برآب حوض ،اطلاق واستعمال حقيقي است ،(المسخن:آب گرم شده بانورخورشيد)
2-   بعدازظهر باشد وآب حوض خنك شده باشد:دراين حالت ،اختلاف است كه آيا استعمال (المسخن)درباره آب، استعمال حقيقي است يا مجازي ؟
ادامه نوشته

عام و خاص

عام و خاص

عموم سريان و شمول مفهوم است براى كليه امورى كه مفهوم مورد نظر صلاحيت اشتمال بر آنها را دارد در مقابل خصوص كه شمول و سريان ندارد , و عبارت است از حكمى كه شامل بعضى افراد موضوعش مى شود و , بدين سبب قابليت انطباق و شمول و سريان ندارد . ألبته تعاريفى از اين قسم در مورد عام و خاص جزء تعاريف حقيقى نيستند , يعنى تعريف به جنس و فصل و يا به حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص نمى باشند , بلكه شرح الاسمند كه همان تعريف بهأظهرالخواص باشد , و در نتيجه نه جامع و نه مانعند .
منبع: مقالات اصولى - سيد محمد موسوى بجنوردى

اصول فقه

کفاية الاصول - قسمت يازدهم
منه جزء إلّا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم ، إلّا إنّه ما لم يتخلل في البين العدم ، بل وأنّ تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفاً وأنّ انفصل حقيقة ، كانت باقية مطلقاً أو عرفاً ، ويكون رفع اليد عنها ـ مع الشك في استمرارها وانقطاعها ـ نقضاً. ولا يعتبر في الاستصحاب ـ بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلته ـ غير صدق النقض والبقاء كذلك قطعاً هذا. مع أن الانصرام والتدرج في الوجود في الحركة ـ في الأين وغيره ـ إنّما هو في الحركة القطعية ، وهي كون الشيء في كلّ آن في حدّ أو مكان ، لا التوسطية وهي كونه بين المبدأ والمنتهى ، فإنّه بهذا المعنى يكون قارّاً مستمراً.
فانقدح بذلك إنّه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار وترتيب مالهما من الآثار. وكذا كلما إذا كان الشك في الأمر التدريجي من جهة الشك في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى ، أو إنّه بعد في البين. وأما إذا كان من جهة الشك في كميته ومقداره ، كما في نبع الماء وجريإنّه ، وخروج الدم وسيلإنّه ، فيما كان سبب الشك في الجريان والسيلان الشك في إنّه بقي في المنبع والرحم فعلاً شيء من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما ، فربما يشكل في استصحابهما حينئذ ، فإن الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جارياً ، بل في حدوث جريان جزء آخر شك في جريإنّه من جهة الشك في حدوثه ، ولكنه يتخيل بإنّه لا يختل به ما هو الملاك في الاستصحاب ، بحسب تعريفه ودليله حسبما عرفت.
ثم إنّه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي ، امّا يكون من قبيل استصحاب الشخص ، أو من قبيل استصحاب الكلي بأقسامه ، فإذا شك في أن السورة المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقي شيء منها ، صحّ فيه استصحاب الشخص والكلي ، وإذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة ، كان 
 
من القسم الثّاني ، وإذا شك في إنّه شرع في أُخرى مع القطع بإنّه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث ، كما لا يخفى.
هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيات.
وأما الفعل المقيد بالزمان ، فتارةً يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده ، وطوراً مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة أُخرى ، كما إذا احتمل أن يكون التقييد (1) به إنّما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله.
فإن كان من جهة الشك في بقاء القيد ، فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان ، كالنهار الذي قيد به الصوم مثلاً ، فيترتب عليه وجوب الإمساك وعدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله ، كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد ، فيقال : إن الامساك كان قبل هذا الآن في النهار ، والآن كما كان فيجب ، فتأمل.
وإن كان من الجهة الأخرى ، فلا مجال إلّا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلّا ظرفاً لثبوته لا قيداً مقوماً لموضوعه ، وإلاّ فلا مجال إلّا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان ، فإنّه غير ما علم ثبوته له ، فيكون الشك في ثبوته له ـ أيضاً ـ شكّاً في أصل ثبوته بعد القطع بعدمه ، لا في بقائه.
لا يقال : إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن أُخذ ظرفاً لثبوت الحكم في دليله ، ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته ، فلا مجال إلّا لاستصحاب عدمه.
فإنّه يقال : نعم ، لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقة ونظر العقل ، وأما إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أن الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين ، قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأوّل ، وشك في بقاء هذا الحكم له وارتفاعه في الزمان الثّاني ، فلا يكون مجال إلّا لاستصحاب ثبوته.
__________________
1 ـ في « ب » التعبد.
 
لا يقال : فاستصحاب كلّ واحد من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلاّ النظرين ، ويقع التعارض بين الاستصحابين ، كما قيل.
فإنّه يقال : إنّما يكون ذلك لو كان في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين ، وإلاّ فلا يكاد يصحّ إلّا إذا سبق بأحدهما ، لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما ، ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمهما ، فلا يكون هناك إلّا استصحاب واحد ، وهو استصحاب الثبوت فيما إذا أخذ الزمان ظرفا ، واستصحاب العدم فيما إذا أُخذ قيداً ؛ لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي ، ولا شبهة في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت مع ما قبله متحد في الأوّل ومتعدد في الثّاني بحسبه ؛ ضرورة أن الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر ، ولو بالنظر المسامحي العرفي.
نعم ، لا يبعد أن يكون بحسبه ـ أيضاً ـ متحداً فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه ، من جهة الشك في إنّه بنحو التعدد المطلوبي ، وأنّ حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذاك الوقت وأنّ لم يكن باقياً بعده قطعاً ، إلّا إنّه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب ، فتأمل جيّداً.
إزاحة وهم : لا يخفى أن الطهارة الحدثية والخبثية وما يقابلها يكون مما إذا وجدت بأسبابها ، لا يكاد يشك في بقائها إلّا من قبل الشك في الرافع لها ، لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها ، ضرورة إنّها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها ، كانت من الأُمور الخارجية أو الأُمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية ، فلا أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سبباً للطهارة بعد المذي ، وأصالة عدم جعل الملاقاة سبباً للنجاسة بعد الغسل مرّة ، كما حكي عن بعضٍ الأفاضل (1) ، ولا يكون ها هنا أصل إلّا أصالة الطهارة أو
__________________
1 ـ هو الفاضل النراقي في مناهج الأحكام و الأصول / 242 ، في الفائدة الأولى من فوائد ذكرها ذيل 
 
النجاسة.
الخامس : إنّه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكماً فعلّياً مطلقاً ، لا ينبغي الإِشكال فيما إذا كان مشروطاً معلّقاً ، فلو شك في مورد لأجل طروء بعضٍ الحالات عليه في بقاء أحكامه ، ففيما صحّ استصحاب أحكامه المطلقة صحّ استصحاب أحكامه المعلقة ، لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتاً والشك بقاء.
وتوهمّ (1) إنّه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه فاسد ، فإن المعلّق قبله إنّما لا يكون موجوداً فعلاً ، لا إنّه لا يكون موجوداً أصلاً ، ولو بنحو التعليق ، كيف؟ والمفروض إنّه مورد فعلاً للخطاب بالتحريم ـ مثلاً ـ أو الإِيجاب ، فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشك فيه بعده ، ولا يعتبر في الاستصحاب إلّا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته ، واختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتاً في ذلك.
وبالجملة : يكون الاستصحاب متمّماً لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل أو أجمل ، كان الحكم مطلقاً أو معلّقاً ، فببركته يعم الحكم للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة ، فيحكم ـ مثلاً ـ بأنّ العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقاً في حال عنبيّته ، من أحكامه المطلقة والمعلقة لو شك فيها ، فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليإنّه.
إن قلت : نعم ، ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلّق لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق ، فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير
__________________
تتميم الاستصحاب بشروط الاستصحاب ، عند قوله : وإذا شك في بقاء الطهارة الشرعية الحاصلة بالوضوء ... الخ.
1 ـ راجع المناهل للسيد المجاهد / 652. 
 
باستصحاب حلّيّته المطلقة.
قلت : لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التي شك في بقاء حكم المعلّق بعده ؛ ضرورة إنّه كان مغيّاً بعدم ما علق عليه المعلّق ، وما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلاً عن الاستصحاب ؛ لعدم المضادّة بينهما ، فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معاً بالقطع قبل بلا منافاة أصلاً ، وقضية ذلك انتفاء الحكم (1) المطلق بمجرد ثبوت ما علّق عليه المعلّق ، فالغليان في المثال كما كان شرطاً للحرمة كان غاية للحلية ، فإذا شك في حرمته المعلّقة بعد عروض حالة عليه ، شك في حلّيّته المغيّاة لا محالة أيضاً ، فيكون الشك في حلّيته أو حرمته فعلاً بعد عروضها متّحداً خارجاً مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلّية والحرمة بنحو كانتا عليه ، فقضيّة استصحاب حرمته المعلّقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حلّيته المغيّاة حرمته فعلاً بعد غليإنّه وانتفاء حليته ، فإنّه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب ، كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب ، فالتفت ولا تغفل (2).
السادس : لا فرق أيضاً بين أن يكون المتيقّن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة ، إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة ، لعموم أدلّة الاستصحاب ، وفساد توهّم اختلال أركإنّه فيما كان
__________________
1 ـ في « ب » حكم المطلق.
2 ـ كي لا تقول في مقام التفصي عن إشكال المعارضة : إن الشك في الحليّة فعلاً بعد الغليان يكون مسبّباً عن الشك في الحرمة المعلَّقة ، فيشك بإنّه لا ترتّب بينهما عقلاً ولا شرعاً ، بل بينهما ملازمة عقلاً ، لما عرفت من أن الشك في الحليّة أو الحرمة الفعليين بعده متحد مع الشك في بقاء حرمته وحليته المعلقة ، وأنّ قضية الاستصحاب حرمته فعلاً ، وانتفاء حلّيته بعد غليإنّه ، فإن حرمته كذلك وأنّ كان لازماً عقلاً لحرمته المعلقة المستصحبة ، إلّا إنّه لازم لها ، كان ثبوتها بخصوص خطاب ، أو عموم دليل الاستصحاب ، فافهم منه ( 1 ). 
 
المتيقّن من أحكام الشريعة السابقة لا محالة ، إمّا لعدم اليقين بثبوتها في حقّهم ، وأنّ علم بثبوتها سابقاً في حق آخرين ، فلا شك في بقائها أيضاً ، بل في ثبوت مثلها ، كما لا يخفى ، وإمّا لليقين بارتفاعها بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة ، فلا شك في بقائها حينئذ ، ولو سلّم اليقين بثبوتها في حقّهم ؛ وذلك لأنّ الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتاً لافراد المكلف ، كانت محقّقة وجوداً أو مقدّرة ، كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة ، وهي قضايا حقيقية ، لا خصوص الأفراد الخارجية ، كما هو قضية القضايا الخارجية ، وإلاّ لما صحّ الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة ، ولا النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها ، كان الحكم في الشريعة السابقة ثابتاً لعامة أفراد المكلف ممّن وجد أو يوجد ، وكان (1) الشك فيه كالشك في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته ، والشريعة السابقة وأنّ كانت منسوخة بهذه الشريعة يقيناً ، إلّا إنّه لا يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها ، ضرورة أن قضية نسخ الشريعة ليس ارتفاعها كذلك ، بل عدم بقائها بتمامها ، والعلم إجمالاً بارتفاع بعضها إنّما يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منها ، فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالاً ، لا فيما إذا لم يكن من أطرافه ، كما إذا علم بمقداره تفصيلا ، أو في موارد ليس المشكوك منها ، وقد علم بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة.
ثم لا يخفى إنّه يمكن إرجاع ما أفاده شيخنا العلامة (2) ـ أعلى الله في الجنان
__________________
1 ـ في كفاية اليقين بثبوته ، بحيث لو كان باقيا ولم ينسخ لعمه ، ضرورة صدق إنّه على يقين منه ، فشك فيه بذلك ، ولزوم اليقين بثبوته في حقه سابقاً بلا ملزم.
وبالجملة : قضية دليل الاستصحاب جريإنّه لاثبات حكم السابق للاحق وإسرائه إليه فيما كان يعمه ويشمله ، لولا طروء حالة معها يحتمل نسخه ورفعه ، وكان دليله قاصراً عن شمولها ، من دون لزوم كونه ثابتا له قبل طروئها أصلاً ، كما لا يخفى ( منه 1 ).
2 ـ فرائد الأصول / 381 ، عند قوله : وثانياً ان اختلاف الأشخاص .. الخ. 
 
مقامه ـ في ذب إشكال (1) تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب من الوجه الثّاني إلى ما ذكرنا ، لا ما يوهمه ظاهر كلامه ، من أن الحكم ثابت للكليّ ، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة والوقف العام ، حيث لا مدخل للأشخاص فيها ؛ ضرورة أن التكليف والبعث أو الزجر لا يكاد يتعلّق به كذلك ، بل لا بدّ من تعلقه بالأشخاص ، وكذلك الثواب أو العقاب المترتّب على الطاعة أو المعصية ، وكأنّ غرضه من عدم دخل الأشخاص عدم أشخاص خاصة ، فافهم.
وأما ما أفاده من الوجه الأوّل (2) ، فهو وأنّ كان وجيها بالنسبة إلى جريان الاستصحاب في حقّ خصوص المدرك للشريعتين ، إلّا إنّه غير مجد في حق غيره من المعدومين ، ولا يكاد يتمّ الحكم فيهم ، بضرورة اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضاً ، ضرورة أن قضية الاشتراك ليس إلّا أن الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشك ، لا إنّه حكم الكلّ ولو من لم يكن كذلك بلا شك ، وهذا واضح.
السابع : لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاءً حكم مماثل للمستصحب في إستصحاب الأحكام ، ولأحكامه في استصحاب الموضوعاًت ، كما لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعية والعقلية ، وإنما الإِشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية ، ومنشؤه أن مفاد الأخبار : هل هو تنزيل المستصحب والتعبد به وحده؟ بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة ، أو تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية؟ كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والأمارات ، أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطة؟ بناءً على
__________________
1 ـ الصحيح ما أثبتناه خلافاً لما في النسخ.
2 ـ فرائد الأصول / 381 ، عند قوله : وفيه أوّلاً .. الخ.
 
صحة التنزيل (1) بلحاظ أثر الواسطة أيضاً لأجل أن أثر الأثر أثر.
وذلك لأن مفادها لو كان هو تنزيل الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه ، لم يترتب عليه ما كان مترتباً عليها ، لعدم إحرازها حقيقة ولا تعبداً ، ولا يكون تنزيله بلحاظه ، بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه ، أو بلحاظ ما يعم آثارها ، فإنّه يترتب باستصحابه ما كان بوساطتها.
والتحقيق : أن الأخبار إنّما تدلّ على التعبد بما كان على يقين منه فشك ، بلحاظ ما لنفسه من آثاره وأحكامه ، ولا دلالة لها بوجه على تنزيله بلوازمه التي لا يكون كذلك ، كما هي محلّ ثمرة الخلاف ، ولا على تنزيله بلحاظ ماله مطلقاً ولو بالواسطة ، فإن المتيقن إنّما هو لحاظ آثار نفسه ، وأما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلاً ، وما لم يثبت لحاظها بوجه أيضاً لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه ، كما لا يخفى.
نعم لا يبعد ترتيب خصوص ما كان محسوباً بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته ، بدعوى أن مفاد الأخبار عرفاً ما يعمه أيضاً حقيقة ، فافهم.
كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفاً بينه وبين المستصحب تنزيلاً ، كما لا تفكيك بينهما واقعاً ، أو بوساطة ما لأجل وضوح
__________________
1 ـ ولكن الوجه عدم صحة التنزيل بهذا اللحاظ ، ضرورة إنّه ما يكون شرعاً لشيء من الأثر لا دخل له بما يستلزمه عقلاً أو عادةً ، وحديث أثر الأثر أثر وأنّ كان صادقاً إلّا إنّه إذا لم يكن الترتب بين الشيء وأثره وبينه وبين مؤثره مختلفاً ، وذلك ضرورة إنّه لا يكاد يعد الأثر الشرعي لشيء أثراً شرعياً لما يستلزمه عقلاً أو عادةً أصلاً ، لا بالنظر الدقيق العقلي ولا النظر المسامحي العرفي ، إلّا فيما عد أثر الواسطة أثرا لذيها لخفائها أو لشدة وضوح الملازمة بينهما ، بحيث عدا شيئاً واحداً ذا وجهين ، وأثر أحدهما أثر الاثنين ، كما يأتي الإِشارة إليه ، فافهم منه ( 1 ).
 
لزومه له ، أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثراً لهما ، فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضاً ليقينه بالشك أيضاً ، بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفاً ، فافهم.
ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأُصول التعبدية وبين الطرق والأمارات ، فإن الطريق أو الامارة حيث إنّه كما يحكي عن المؤدّى ويشير إليه ، كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ويشير إليها ، كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها لزوم تصديقها في حكايتها ، وقضيته حجية المثبت منها كما لا يخفى ، بخلاف مثل دليل الاستصحاب ، فإنّه لا بدّ من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته ، ولا دلالة له إلّا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره ، حسبما عرفت فلا دلالة له على اعتبارٍ المثبت منه ، كسائر الأصول التعبدية ، إلّا فيما عدّ أثر الواسطة أثراً له لخفائها ، أو لشدة وضوحها وجلائها ، حسبما حققناه.
الثامن : إنّه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب ، بين أن يكون مترتباً عليه بلا وساطة شيء ، أو بوساطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه بالحمل الشائع ويتحد معه وجوداً ، كان منتزعاً عن مرتبة ذاته ، أو بملاحظة بعضٍ عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة ، فإن الأثر في الصورتين إنّما يكون له حقيقة ، حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه ، لغيره مما كان مبايناً معه ، أو من أعراضه مما كان محمولاً عليه بالضميمة كسواده مثلاً أو بياضه ، وذلك لأن الطبيعي إنّما يوجد بعين وجود فرده ، كما أن العرضي كالملكية والغصبية ونحوهما لا وجود له إلّا بمعنى وجود منشأ انتزاعه ، فالفرد أو منشأ الانتزاع في الخارج هو عين ما رتب عليه الأثر ، لا شيء آخر ، فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهّم (1).
__________________
1 ـ المتوهم هو الشيخ (ره) في الأمر السادس من تنبيهات الاستصحاب عند قوله لا فرق في الأمر
 
وكذا لا تفاوت في الأثر المستصحب أو المترتب عليه ، بين أن يكون مجعولاً شرعاً بنفسه كالتكليف وبعض أنحاء الوضع ، أو بمنشأ انتزاعه كبعض أنحائه كالجزئية والشرطية والمانعية ، فإنّه أيضاً مما تناله يد الجعل شرعاً ويكون أمره بيد الشارع وضعاً ورفعاً ولو بوضع منشأ انتزاعه ورفعه.
ولا وجه لاعتبار أن يكون المترتب أو المستصحب مجعولاً مستقلاً كما لا يخفى ، فليس استصحاب الشرط أو المانع لترتيب الشرطيّة أو المانعية بمثبت ، كما ربما توهّم (1) بتخيل أن الشرطيّة أو المانعية ليست من الآثار الشرعية ، بل من الأمور الانتزاعية ، فافهم.
وكذا لا تفاوت في المستصحب أو المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده ، أو نفيه وعدمه ، ضرورة أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوته. وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر ، إذ ليس هناك ما دلّ على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح ؛ فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التكليف ، وعدم المنع عن الفعل بما في الرسالة (2) ، من أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية ، فإن عدم استحقاق العقوبة وأنّ كان غير مجعول ، إلّا إنّه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع ، وترتب عدم الاستحقاق مع كونه عقلّياً على استصحابه ، إنّما هو لكونه لازم مطلق عدم المنع ولو في الظاهر ، فتأمل.
التاسع : إنّه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر الغير الشرعي ولا
__________________
العادي … الخ فرائد الأصول / 384.
1 ـ المتوهم هو الشيخ (ره) في القول السابع في الاستصحاب ، عند قوله أن الثّاني مفهوم منتزع الخ فرائد الأُصول / 351.
2 ـ هذا مفاد كلام الشيخ في التمسك باستصحاب البراءة في ادلة اصل البراءة ، فرائد الأصول / 204.
 
الشرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب ، إنّما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعاً ، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلّا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة ، أو بوساطة أثر شرعي آخر ، حسبما عرفت فيما مرّ (1) ، لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقاً ، كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب ، فإن آثاره الشرعية كانت أو غيرها يترتب عليه إذا ثبت ولو بأن يستصحب ، أو كان من آثار المستصحب ، وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة ، فما للوجوب عقلاً يترتب على الوجوب الثابت شرعاً باستصحابه أو استصحاب موضوعه ، من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك ، كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب ، بلا شبهة ولا ارتياب ، فلا تغفل.
العاشر : إنّه قد ظهر مما مرّ (2) لزوم أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم كذلك ، لكنه لا يخفى إنّه لابد أن يكون كذلك بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتاً فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكماً ولا له أثر شرعاً وكان في زمان استصحابه كذلك ـ أي حكماً أو ذا حكم ـ يصحّ استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف ، فإنّه وأنّ لم يكن بحكم مجعول في الأزل ولا ذا حكم ، إلّا إنّه حكم مجعول فيما لا يزال ، لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعاً ، وكذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتاً ، أو كان ولم يكن حكمه فعلياً وله حكم كذلك بقاءً ، وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه والعمل ، كما إذا قطع بارتفاعه يقيناً ، ووضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتاً فيه وفي تنزيلها بقاء ، فتوهم اعتبارٍ الأثر سابقاً ـ كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبارٍ كون المستصحب حكماً أو ذا حكم ـ فاسد قطعاً ، فتدبرّ جيداً.
__________________
1 ـ راجع التنبيه السابع ، ص 413.
2 ـ المصدر المتقدم.
 
الحادي عشر : لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع.
وأما إذا كان الشك في تقدمه وتأخره بعد القطع بتحققه وحدوثه في زمان :
فإن لو حظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان ، فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأوّل ، وترتيب آثاره ؛ لا آثار تأخره عنه ، لكونه بالنسبة إليه مثبتاً إلّا بدعوى خفاء الواسطة ، أو عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان وتأخره عنه عرفاً ، كما لا تفكيك بينهما واقعاً ، ولا آثار حدوثه في الزمان الثّاني ، فإنّه نحو وجود خاص ، نعم لا بأس بترتيبها بذا ك الاستصحاب ، بناءً على إنّه عبارة عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود في السابق.
وإن لو حظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضاً ، وشك في تقدم ذاك عليه وتأخره عنه ، كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين ، وشك في المتقدم والمتأخر منهما ، فإن كانا مجهولي التاريخ :
فتارة كان الأثر الشرعي لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن ، لا للآخر ولا له بنحو آخر ، فاستصحاب عدمه صار بلا معارض ، بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كلّ منهما كذلك ، أو لكلّ من أنحاء وجوده ، فإنّه حينئذ يعارض ، فلا مجال لاستصحاب العدم في واحد ، للمعارضة باستصحاب العدم في آخر ، لتحقق أركإنّه في كلّ منهما. هذا إذا كان الأثر المهمّ مترتباً على وجوده الخاص الذي كان مفاد كان التامة.
وأما إن كان مترتباً على ما إذا كان متصفاً بالتقدم ، أو بأحد ضديه الذي كان مفاد كان الناقصة ، فلا مورد ها هنا للاستصحاب ، لعدم اليقين السابق فيه ، بلا ارتياب.
وأخرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر ، فالتحقيق إنّه أيضاً ليس
 
بمورد للاستصحاب ، فيما كان الأثر المهمّ مترتباً على ثبوته [ للحادث ، بأن يكون الأثر الحادث ] (1) المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان ، [ بل قضية الاستصحاب عدم حدوثه كذلك ، كما لا يخفى ] (2). وكذا فيما كان مترتباً على نفس عدمه في زمان الآخر واقعاً ، وأنّ كان على يقين منه في آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما ، لعدم إحراز اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه ، لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه به.
وبالجملة (3) كان بعد ذاك الآن الذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان : أحدهما زمان حدوثه ، والآخر زمان حدوث الآخر وثبوته الذي يكون ظرفا للشك في إنّه فيه أو قبله ، وحيث شك في أن أيّهما مقدم وأيّهما مؤخر لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، ومعه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا الشك من نقض اليقين بالشك.
لا يقال : لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين بذاك الآن ، وهو بتمامه زمان الشك في حدوثه لاحتمال تأخره على الآخر ، مثلاً إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة ، وصار على يقين من حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة أُخرى بعدها ، وحدوث الآخر في ساعة ثالثة ، كان زمان الشك في حدوث كلّ منهما تمام الساعتين لا خصوص أحدهما ، كما لا يخفى.
__________________
1 ـ جاءت العبارة في نسخة « أ » وحذفت من « ب ».
2 ـ أثبتنا الزيادة من « ب ».
3 ـ وأنّ شئت قلت : إن عدمه الأزلي المعلوم قبل الساعتين ، وأنّ كان في الساعة الأولى منهما مشكوكاً ، إلّا إنّه حسب الفرض ليس موضوعاً للحكم والأثر ، وإنما الموضوع هو عدمه الخاص ، وهو عدمه في زمان حدوث الآخر المحتمل كونه الساعة الأُولى المتصلة بزمان يقينه ، أو الثانية المنفصلة عنه ، فلم يحرز اتصال زمان شكه بزمان يقينه ، ولابد منه في صدق : لا تنقض اليقين بالشك ، فاستصحاب عدمه إلى الساعة الثانية لا يثبت عدمه في زمان حدوث الآخر إلّا على الأصل المثبت فيما دار الأمر بين التقدم والتأخر ، فتدبرّ ، منه ( 1 ).

 
فإنّه يقال : نعم ، ولكنه إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء الزمان ، والمفروض إنّه لحاظ إضافته إلى الآخر ، وإنّه حدث في زمان حدوثه وثبوته أو قبله ، ولا شبهة أن زمان شكه بهذا اللحاظ إنّما هو خصوص ساعة ثبوت الآخر وحدوثه لا الساعتين.
فانقدح إنّه لا مورد ها هنا للاستصحاب لاختلال أركإنّه لا إنّه مورده ، وعدم جريإنّه إنّما هو بالمعارضة ، كي يختص بما كان الأثر لعدم كلّ في زمان الآخر ، وإلاّ كان الاستصحاب فيما له الأثر جارياً.
وأما لو علم بتاريخ أحدهما ، فلا يخلو أيضاً امّا يكون الأثر المهمّ مترتباً على الوجود الخاص من المقدم أو المؤخر أو المقارن ، فلا إشكال في استصحاب عدمه ، لو لا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآخر أو طرفه ، كما تقدم.
وإما يكون مترتباً على ما إذا كان متصفاً بكذا ، فلا مورد للاستصحاب أصلاً ، لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه كما لا يخفى ، لعدم اليقين بالاتصاف به سابقاً فيهما.
وإما يكون مترتباً على عدمه الذي هو مفاد ليس التامة في زمان الآخر ، فاستصحاب العدم في مجهول التاريخ منهما كان جارياً ، لاتصال زمان شكه بزمان يقينه ، دون معلومه لانتفاء الشك فيه في زمان ، وإنما الشك فيه بإضافة زمإنّه إلى الآخر ، وقد عرفت جريإنّه فيهما تارةً وعدم جريإنّه كذلك أُخرى.
فانقدح إنّه لا فرق بينهما ، كان الحادثان مجهولي التاريخ أو كانا مختلفين ، ولا بين مجهوله ومعلومه في المختلفين ، فيما اعتبر في الموضوع خصوصية ناشىء ة من إضافة أحدهما إلى الآخر بحسب الزمان من التقدم ، أو أحد ضديه وشك فيها ، كما لا يخفى.
كما انقدح إنّه لا مورد للاستصحاب أيضاً فيما تعاقب حالتان متضادتان 
 
كالطهارة والنجاسة ، وشك في ثبوتهما وانتفائهما ، للشك في المقدم والمؤخر منهما ، وذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما ، وترددها بين الحالتين ، وإنّه ليس من تعارض الاستصحابين ، فافهم وتأملّ في المقام فإنّه دقيق.
الثاني عشر : إنّه قد عرفت (1) أن مورد الاستصحاب لابد أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم كذلك ، فلا إشكال فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية ، أو الموضوعاًت الصرفة الخارجية ، أو اللغوية إذا كانت ذات احكام شرعية.
وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهمّ فيها شرعاً هو الانقياد والتسليم والاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الأعمال القلبية الاختيارية ، فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها حكماً وكذا موضوعاً ، فيما كان هناك يقين سابق وشك لاحق ، لصحة التنزيل وعموم الدليل ، وكونه أصلاً عمليا إنّما هو بمعنى إنّه وظيفة الشك تعبّداً ، قبالاً للأمارات الحاكية عن الواقعيات ، فيعم العمل بالجوانح كالجوارح ، وأما التي كان المهمّ فيها شرعاً وعقلاً هو القطع بها ومعرفتها ، فلا مجال له موضوعاً ويجري حكماً ، فلو كان متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشيء ـ كتفاصيل القيامة ـ في زمان وشك في بقاء وجوبه ، يستصحب.
وأما لو شك في حياة إمام زمانٍ مثلاً فلا يستصحب ، لأجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمإنّه ، بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع إمكانه ، ولا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلاً أو شرعاً ، إلّا إذا كان حجة من باب إفادته الظن وكان المورد مما يكتفى به أيضاً ، فالاعتقاديات كسائر الموضوعاًت لابد في جريإنّه فيها من أن يكون في المورد أثر شرعي ، يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه ، كان ذاك متعلقاً بعمل الجوارح أو الجوانح.
__________________
1 ـ في التنبيه السابع / ص 413. 
 
وقد انقدح بذلك إنّه لا مجال له في نفس النبوّة ، إذا كانت ناشىء ة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها ، وكانت لازمة لبعض مراتب كمالها ، امّا لعدم الشك فيها بعد اتصاف النفس بها ، أو لعدم كونها مجعولة بل من الصفات الخارجية التكوينية ، ولو فرض الشك في بقائها باحتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة وعدم بقائها بتلك المثابة ، كما هو الشأن في سائر الصفات والملكات الحسنة الحاصلة بالرياضات والمجاهدات ، وعدم أثر شرعي مهم لها يترتب عليها باستصحابها.
نعم لو كانت النبوّة من المناصب المجعولة وكانت كالولاية ، وأنّ كان لابد في إعطائها من أهليّة وخصوصيّة يستحق بها لها ، لكانت مورداً للاستصحاب بنفسها ، فيترتب عليها آثارها ولو كانت عقلية بعد استصحابها ، لكنه يحتاج إلى دليل كان هناك غير منوط بها ، وإلاّ لدار ، كما لا يخفى.
وأما استصحابها بمعنى استصحاب بعضٍ أحكام شريعة من اتّصف بها ، فلا إشكال فيها كما مرّ (1).
ثم لا يخفى أن الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم ، إلّا إذا اعترف بإنّه على يقين فشك ، فيما صحّ هناك التعبّد والتنزيل ودل عليه الدليل ، كما لا يصحّ أن يقنع به إلّا مع اليقين والشك والدليل على التنزيل.
ومنه انقدح إنّه لا موقع لتشبّث الكتابي باستصحاب نبوّة موسى أصلاً ، لا إلزاماً للمسلم ، لعدم الشك في بقائها قائمة بنفسه المقدسة ، واليقين بنسخ شريعته ، وإلاّ لم يكن بمسلم ، مع إنّه لا يكاد يلزم به ما لم يعترف بإنّه على يقين وشك ؛ ولا اقناعاً مع الشك ، للزوم معرفة النبي بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقلاً ، وعدم الدليل على التعبد بشريعته لا عقلاً ولا شرعاً ، والاتكال على قيامه في شريعتنا لا يكاد يجديه إلّا على نحو محال ؛ ووجوب العمل بالاحتياط عقلاً في حال
__________________
1 ـ في التنبيه السادس / ص 411. 
 
عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه الاختلال ، للعلم بثبوت إحداهما على الإِجمال ، إلّا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال.
الثالث عشر : إنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام ، لكنه ربما يقع الإِشكال والكلام فيما إذا خصّص في زمان في أن المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو التمسك بالعام.
والتحقيق أن يقال : إن مفاد العام ، تارةً يكون ـ بملاحظة الزمان ـ ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام ، وأخرى على نحو جعل كلّ يوم من الأيام فرداً لموضوع ذاك العام. وكذلك مفاد مخصصه ، تارةً يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حكمه ودوامه ، وأُخرى على نحو يكون مفرداً ومأخوذاً في موضوعه.
فإن كان مفاد كلّ من العام والخاص على النحو الأوّل ، فلا محيص عن استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته ، لعدم دلالة للعام على حكمه ، لعدم دخوله على حدة في موضوعه ، وانقطاع الاستمرار بالخاص الدالّ على ثبوت الحكم له في الزمان السابق ، من دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق ، فلا مجال إلّا لاستصحابه.
نعم لو كان الخاص غير قاطع لحكمه ، كما إذا كان مخصصاً له من الأوّل ، لما ضرَّ به في غير مورد دلالته ، فيكون أول زمان استمراد حكمه بعد زمان دلالته ، فيصحّ التمسك ب‍ ( أَوْفُوا بِالْعُقُود ِ) (1) ولو خصّص بخيار المجلس ونحوه ، ولا يصحّ التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أولّه ، فافهم.
وإن كان مفادهما على النحو الثّاني ، فلا بدّ من التمسك بالعام بلا كلام ،
__________________
1 ـ سورة المائدة : الآية 1. 
 
لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده ، فله الدلالة على حكمه ، والمفروض عدم دلالة الخاص على خلافه.
وإن كان مفاد العام على النحو الأوّل والخاص على النحو الثّاني ، فلا مورد للاستصحاب ، فإنّه وأنّ لم يكن هناك دلالة أصلاً ، إلّا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر ، لا استصحاب حكم الموضوع ، ولا مجال أيضاً للتمسك بالعام لما مرّ آنفاً ، فلا بدّ من الرجوع إلى سائر الأصول.
وإن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام ، للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاص ، ولكنه لولا دلالته لكان الاستصحاب مرجعاً ، لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخذ على نحو صحّ استصحابه ؛ فتأمل تعرف أن إطلاق كلام (1) شيخنا العلامة ( أعلى الله مقامه ) في المقام نفياً وإثباتاً في غير محله.
الرابع عشر : الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين ، فمع الظن بالخلاف فضلاً عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب. ويدل عليه ـ مضافاً إلى إنّه كذلك لغةً كما في الصحاح ، وتعارف استعماله فيه في الإخبار في غير باب ـ قوله 7 في أخبار الباب : ( ولكن تنقصه بيقين آخر ) حيث إنّ ظاهره إنّه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين وإنّه ليس إلّا اليقين ، وقوله أيضاً : ( لا حتى يستيقن إنّه قد نام ) بعد السؤال عنه 7 عمّا ( إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم ) حيث دلّ بإطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الامارة الظن ، وما إذا لم تفد ، بداهة إنّها لو لم تكن مفيدة له دائماً لكانت مفيدة له أحياناً ، على عموم النفي لصورة الإِفادة ، وقوله 7 بعده : ( ولا تنقض اليقين بالشك ) أن الحكم في المغيّا مطلقاً هو عدم نقض اليقين بالشك ، كما لا
__________________
1 ـ راجع الأمر العاشر من تنبيهات الاستصحاب ، فرائد الأصول / 395.  

 
يخفى.
وقد استدل عليه أيضاً بوجهين آخرين :
الأول (1) : الإجماع القطعي على اعتبارٍ الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الإخبار.
وفيه : إنّه لا وجه لدعواه ولو سلّم اتفاق الأصحاب على الاعتبار ، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الإخبار عليه.
الثاني (2) : إن الظن الغير المعتبر ، إن علم بعدم اعتباره بالدليل ، فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع ، وأنّ كلما يترتب شرعاً على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده ، وأنّ كان مما شك في اعتباره ، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلّي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك ، فتأمل جيداً.
وفيه : إن قضية عدم اعتباره لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لا يكاد يكون إلّا عدم إثبات مظنونه به تعبداً ، ليترتب عليه آثاره شرعاً ، لا ترتيب آثار الشك مع عدمه ، بل لابد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أيّ أصل من الأُصول العملية من الدليل ، فلو فرض عدم دلالة الأخبار معه على اعتبارٍ الاستصحاب فلابد من الانتهاء إلى سائر الأُصول بلا شبهة ولا ارتياب ، ولعله أُشير إليه بالأمر بالتأمل (3) ، فتأمل جيداً.
تتمة : لا يذهب عليك إنّه لا بدّ في الاستصحاب من بقاء الموضوع ، وعدم
__________________
1 ـ هذا هو الوجه الأوّل في استدلال الشيخ (ره) على تعميم الشك ، في الأمر الثاني عشر من تنبيهات الاستصحاب ، فرائد الأصول / 389.
2 ـ هذا هو الوجه الثالث في استدلال الشيخ (ره) على تعميم الشك ، في الأمر الثاني عشر من تنبيهات الاستصحاب ، فرائد الأصول / 398.
3 ـ راجع فرائد الأصول ، الأمر الثّاني عشر من تنبيهات الاستصحاب / 389. 
 
أمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه ، فها هنا مقامان :
المقام الأوّل : إنّه لا إشكال في اعتبارٍ بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعاً ، كاتحادهما حكماً ، ضرورة إنّه بدونه لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث ، ولارفع اليد عن اليقين في محلّ الشك نقض اليقين بالشك ، فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان ، والاستدلال (1) عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقوّمه بالموضوع وتشخصه به غريب ، بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبداً ، والالتزام بآثاره شرعا.
وأما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجاً ، فلا يعتبر قطعاً في جريإنّه لتحقق أركإنّه بدونه ، نعم ربما يكون مما لابد منه في ترتيب بعضٍ الآثار ، ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده ، وأنّ كان محتاجاً إليه في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الانفاق عليه.
وإنما الإِشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف؟ أو بحسب دليل الحكم؟ أو بنظر العقل؟ فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام ، لقيام احتمال تغيّر الموضوع في كلّ مقام شك في الحكم بزوال بعضٍ خصوصيات موضوعه ، لاحتمال دخله فيه ، ويختص بالموضوعاًت ، بداهة إنّه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة ؛ بخلاف ما لو كان بنظر العرف أو بحسب لسان الدليل ، ضرورة أن انتفاء بعضٍ الخصوصيات وإن كان موجباً للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه ، إلّا إنّه ربما لا يكون بنظر العرف ولا في لسان الدليل من مقوماته.
كما إنّه ربما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف بخصوصه موضوعاً ، مثلاً
__________________
1 ـ استدل به الشيخ (ره) في خاتمة الاستصحاب ، في شروط جريان الاستصحاب ، فرائد الأصول / 400.  

 
إذا ورد ( العنب إذا غلى يحرم ) كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفاً هو خصوص العنب ، ولكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهإنّهم ويتخيلونه من المناسبات بين الحكم وموضوعه ، يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب ويرون العنبية والزبيبية من حالاته المتبادلة ، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوماً بما حكم به العنب ، كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه ، ولو كان محكوماً به كان من بقائه ، ولا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهإنّهم بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه.
ولا يخفى أن النقض وعدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من الموضوع ، فيكون نقضاً بلحاظ موضوع ، ولا يكون بلحاظ موضوع آخر ، فلابد في تعيين أن المناط في الاتحاد هو الموضوع العرفي أو غيره ، من بيان أن خطاب ( لا تنقض ) قد سيق بأي لحاظ؟.
فالتحقيق أن يقال : إن قضية إطلاق خطاب ( لا تنقض ) هو أن يكون بلحاظ الموضوع العرفي ، لإنّه المنساق من الإِطلاق في المحاورات العرفية ومنها الخطابات الشرعية ، فما لم يكن هناك دلالة على أن النهي فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم ، لا محيص عن الحمل على إنّه بذاك اللحاظ ، فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد بحسب نظر العرف ، وأنّ لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل ، فيستصحب مثلاً ما ثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيباً ، لبقاء الموضوع واتحاد القضيتين عرفاً ، ولا يستصحب فيما لا اتحاد كذلك وأنّ كان هناك اتحاد عقلاً ، كما مرت الإِشارة إليه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي (1) ، فراجع.
المقام الثّاني : إنّه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة
__________________
1 ـ في نهاية التنبيه الثالث / ص 406. 
 
في مورد ، وإنما الكلام في إنّه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها وخطابه.
والتحقيق إنّه للورود ، فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين ، وعدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به ، بل من جهة لزوم العمل بالحجة.
لا يقال : نعم ، هذا لو أُخذ بدليل الامارة في مورده ، ولكنه لِمَ لا يؤخذ بدليله ويلزم الأخذ بدليلها؟
فإنّه يقال : ذلك إنّما هو لأجل إنّه لا محذور في الأخذ بدليلها بخلاف الأخذ بدليله ، فإنّه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصص إلّا على وجه دائر ، إذ التخصيص به يتوقف على اعتباره معها ، واعتباره كذلك يتوقف على التخصيص به ، إذ لولاه لا مورد له معها ، كما عرفت آنفاً.  وأما حديث الحكومة (1) فلا أصل له أصلاً ، فإنّه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتاً وبما هو مدلول الدليل ، وأنّ كان د إلّا على إلغائه معها ثبوتاً وواقعاً ، لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها ، كما أن قضية دليله إلغائها كذلك ، فإن كلاً من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل ، فيطرد كلّ منهما الآخر مع المخالفة ، هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة ، ولا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومة ، فافهم فإن المقام لا يخلو من دقة.
وأما التوفيق ، فإن كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق ، وأنّ كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له ، لما عرفت من إنّه لا يكون مع الأخذ به نقض يقين بشك ، لا إنّه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك.
__________________
1 ـ القائل بها هو الشيخ الاعظم (ره) ، راجع فرائد الأُصول ، في خاتمة الاستصحاب ، الشرط الثالث في جريان الاستصحاب / 407.  

 
خاتمة
لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأُصول العملية ، وبيان التعارض بين الاستصحابين.
أما الأوّل : فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه ، فيقدّم عليها ولا مورد معه لها ، للزوم محذور التخصيص إلّا بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلاً ، هذا في النقلية منها.
وأما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها ، بداهة عدم الموضوع معه لها ، ضرورة إنّه إتمام حجّة وبيان ومؤمّن من العقوبة وبه الأمان ، ولا شبهة في أن الترجيح به عقلاً صحيح.
وأما الثّاني : فالتعارض بين الاستصحابين ، إن إن لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ، كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب ، فهو من باب تزاحم (1) الواجبين.
__________________
1 ـ فيتخير بينهما إن لم يكن أحد المستصحبين أهم ، وإلاّ فيتعين الأخذ بالأهم ، ولا مجال لتوهم إنّه لا يكاد يكون هناك أهم ، لأجل أن إيجابهما إنّما يكون من باب واحد وهو استصحابهما من دون مزية في أحدهما أصلاً ، كما لا يخفى ، وذلك لأن الاستصحاب إنّما يثبت المستصحب ، فكما يثبت به الوجوب والاستحباب ، يثبت به كلّ مرتبة منهما ، فيستصحب ، فلا تغفل منه ( 1 ). 
 
وإن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر ، فيكون الشك فيه مسبباً عن الشك فيه ، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة وقد كان طاهراً ، وأُخرى لا يكون كذلك.
فإن كان أحدهما أثراً للآخر ، فلا مورد إلّا للاستصحاب في طرف السبب ، فإن الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب ، وجواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعي ، فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته ، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته ، بخلاف استصحاب طهارته ، إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشك ، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته ، وهو غسله بالماء المحكوم شرعاً بطهارته.
وبالجملة فكل من السبب والمسبب وأنّ كان مورداً للاستصحاب ، إلّا أن الاستصحاب في الأوّل بلا محذور (1) ، بخلافه في الثّاني ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلّا بنحو محال ، فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببي ، نعم لو لم يجر هذا
__________________
1 ـ وسرّ ذلك أن رفع اليد عن اليقين في مورد السبب يكون فرداً لخطاب : لا تنقض اليقين ، ونقضاً لليقين بالشك مطلقاً بلا شك ، بخلاف رفع اليد عن اليقين في مورد المسبب ، فإنّه إنّما يكون فرداً له إذا لم يكن حكم حرمة النقض يعمّ النقض في مورد السبب ، وإلاّ لم يكن بفرد له ، إذ حينئذ يكون من نقض اليقين باليقين ، ضرورة إنّه يكون رفع اليد عن نجاسة الثوب المغسول بماء محكوم بالطهارة شرعاً ، باستصحاب طهارته لليقين بأن كلّ ثوب نجس يغسل بماء كذلك يصير طاهراً شرعاً. وبالجملة من الواضح لمن له أدنى تأمل ، أن اللازم ـ في كلّ مقام كان للعام فرد مطلق ، وفرد كان فرديته له معلقة على عدم شمول حكمه لذلك الفرد المطلق كما في المقام ، أو كان هناك عاماًن كان لاحدهما فرد مطلق وللآخر فرد كانت فرديته معلقة على عدم شمول حكم ذاك العام لفرده المطلق ، كما هو الحال في الطرق في مورد الاستصحاب ـ هو الالتزام بشمول حكم العام لفرده المطلق حيث لا مخصص له ، ومعه لا يكون فرد آخر يعمّه أو لا يعمّه ، ولا مجال لأن يلتزم بعدم شمول حكم العام للفرد المطلق ليشمل حكمه لهذا الفرد ، فإنّه يستلزم التخصيص بلا وجه ، أو بوجه دائر كما لا يخفى على ذوي البصائر منه ( 1 ).  

 
الاستصحاب بوجه لكان الاستصحاب المسببي جارياً ، فإنّه لا محذور فيه حينئذ مع وجود أركإنّه وعموم خطابه (1).
وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر ، فالاظهر جريإنّهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلّي المعلوم إجمالاً ، لوجود المقتضي إثباتاً وفقد المانع عقلاً.
أما وجود المقتضي ، فلاطلاق الخطاب وشموله للاستصحاب في أطراف المعلوم بالإِجمال ، فإن قوله 7 في ذيل بعضٍ أخبار الباب : ( ولكن تنقض اليقين باليقين ) (2) لو سلّم إنّه يمنع (3) عن شمول قوله 7 في صدره : ( لا تنقض اليقين بالشك ) لليقين والشك في أطرافه ، للزوم المناقضة في مدلوله ، ضرورة المناقضة بين السلب الكلّي والإِيجاب الجزئي ، إلّا إنّه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الإخبار مما ليس فيه الذيل ، وشموله لما في أطرافه ، فإن إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى غيره مما ليس فيه ذلك.
وأما فقد المانع ، فلأجل أن جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلّا المخالفة الالتزامية ، وهو ليس بمحذور لا شرعاً ولا عقلاً.
ومنه قد انقدح عدم جريإنّه في أطراف العلم بالتكليف فعلاً أصلاً ولو في بعضها ، لوجوب الموافقة القطعية له عقلاً ، ففي جريإنّه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية ، كما لا يخفى.
تذنيب
لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الإِشتغال بالعمل ، وقاعدة الفراغ
__________________
1 ـ في نسخة « أ » سقط من هنا إلى بداية المقصد الثامن.
2 ـ التهذيب 1 / 8 الحديث 11.
3 ـ هذا ردّ لوجه منع الشيخ عن جريان الاستصحابين ، راجع فرائد الأصول 429 ، خاتمة الاستصحاب ، القسم الثّاني من تعارض الاستصحابين عند قوله : بل لأن العلم الإِجمالي هنا .. الخ.  

 
بعد الفراغ عنه ، وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلّا القرعة تكون مقدّمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعاًت ، لتخصيص دليلها بأدلتها ، وكون النسبة بينه وبين بعضها عموماً من وجه لا يمنع عن تخصيصه بها بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها ، مع لزوم قلة المورد لها جداً لو قيل بتخصيصها بدليلها ، إذ قلّ مورد منها لم يكن هناك استصحاب على خلافها ، كما لا يخفى.
وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها ، لأخصيّة دليله من دليلها ، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها ، واختصاصها بغير الأحكام إجماعاً لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها لها ، هذا مضافاً إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه ، حتى صار العمل به في مورد محتاجاً إلى الجبر بعمل المعظم ، كما قيل ، وقوّة دليله بقلة تخصيصه بخصوص دليل.
لا يقال : كيف يجور تخصيص دليلها بدليله؟ وقد كان دليلها رافعاً لموضوع دليله لا لحكمه ، وموجباً لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه ، كما هو الحال بينه وبين أدلة سائر الأمارات ، فيكون ـ هاهنا أيضاً ـ من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر والتخصّص.
فإنّه يقال : ليس الأمر كذلك ، فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة وأنّ كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوإنّه الواقعي ، إلّا إنّه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك ، والظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق لا في الجملة ، فدليل الاستصحاب الدالّ على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة ، رافع لموضوعه أيضاً ، فافهم.
فلا بأس برفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه وبين رفع اليد عن دليله ، لوهن عمومها وقوة عمومه ، كما أشرنا إليه آنفاً ، والحمد لله أولاً وآخراً ، وصلى الله على محمد وآله باطناً وظاهراً.
 
 
 

 
 

 
 
المقصد الثامن
في تعارض الادلة والامارات
فصل
التعارض هو تنافي الدليلين أو الادلة بحسب الدلالة ومقام الإِثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضاً ، بأن علم بكذب أحدهما إجمالاً مع عدم امتناع اجتماعهما أصلاً. وعليه فلا تعارض بينهما بمجرد تنافي مدلولهما ، إذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة ، بأن يكون أحدهما قد سيق ناظراً إلى بيان كمية ما أُريد من الآخر ، مقدماً (1) كان أو مؤخراً. أو كانا على نحو إذا عرضنا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما ، كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعاًت بعناوينها الأولية ، مع مثل الادلة النافية للعسر والحرج والضرر والإكراه والاضطرار ، مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية ، حيث يقدم في مثلهما الادلة النافية ، ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلاً ويتفق في غيرهما ، كما لا يخفى.
__________________
1 ـ خلافاً لما يظهر في عبارة الشيخ من اعتبارٍ تقدم المحكوم ، راجع فرائد الأصول 432 ، التعادل والترجيح ، عند قوله وضابط الحكومة .. الخ.  

 
أو بالتصرف فيهما ، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما ، أو في أحدهما المعينّ ولو كان الآخر أظهر. ولذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأُصول الشرعية ، فإنّه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليه بعد ملاحظتهما ، حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلاً ، بخلاف العكس فإنّه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر ، كما أشرنا إليه (1) في أواخر الاستصحاب.
وليس (2) وجه تقديمها حكومتها على أدلتها بعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه ؛ وتعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة إلى أدلتها وشارحة لها ، وإلاّ كانت أدلتها أيضاً دالّة ـ ولو بالالتزام ـ على أن حكم مورد الاجتماع فعلاً هو مقتضى الأصل لا الأمارة ، وهو مستلزم عقلاً نفي ما هو قضية الأمارة ، بل ليس مقتضى حجيتها إلّا نفي ما قضيته عقلاً من دون دلالة عليه لفظاً ، ضرورة أن نفس الامارة لا دلالة له إلّا على الحكم الواقعي ، وقضية حجيتها ليست إلّا لزوم العمل على وفقها شرعاً المنافي عقلاً للزوم العمل على خلافه وهو قضية الأصل ، هذا مع احتمال أن يقال : إنّه ليس قضية الحجية شرعاً إلّا لزوم العمل على وفق الحجة عقلاً وتنجز الواقع مع المصادفة ، وعدم تنجزه في صورة المخالفة.
وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبداً ، كي يختلف الحال ويكون مفاده في الأمارة نفي حكم الأصل ، حيث إنّه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه ، لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه ، كيف؟ وهو حكم الشك فيه واحتماله ، فافهم وتأملّ جيداً.
فانقدح بذلك إنّه لا تكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأصل والأمارة ، إلّا بما أشرنا سابقاً وآنفاً ، فلا تغفل ، هذا ولا تعارض أيضاً إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر ، كما في الظاهر مع النص أو الأظهر ، مثل
__________________
1 ـ في خاتمة الاستصحاب / ص 430.
2 ـ القائل بالحكومة هو الشيخ في فرائد الأصول 432 ، أول مبحث التعادل والترجيح. 
 
العام والخاص والمطلق والمقيد ، أو مثلهما مما كان أحدهما نصاً أو أظهر ، حيث إنّ بناءً العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر.
وبالجملة : الأدلة في هذه الصور وأنّ كانت متنافية بحسب مدلولاتها ، إلّا إنّها غير متعارضة ، لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإِثبات ، بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة ، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في البعض عرفاً ، بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين ؛ ولا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعياً أو ظنياً أو مختلفاً ، فيقدّم النص أو الأظهر ـ وأنّ كان بحسب السند ظنياً ـ على الظاهر ولو كان بحسبه قطعياً.
وإنما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب الدلالة ومرحلة الإِثبات ، وإنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كلّ واحد منها قطعياً دلالة وجهة ، أو ظنياً فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكلّ ؛ فإنّه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكلّ ، امّا للعمل بكذب أحدهما ، أو لأجل إنّه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها ، فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ ، كما لا يخفى.
فصل
التعارض وأنّ كان لا يوجب إلّا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأساً ، حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما ، فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر ، إلّا إنّه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعاً ـ فإنّه لم يعلم كذبه إلّا كذلك ، واحتمال كون كلّ منهما كاذباً ـ لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤدّاه ، لعدم التعيّن في الحجة أصلاً ، كما لا يخفى.
نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية ، وصلاحيته على ما هو عليه من عدم التعين لذلك لا بهما ، هذا بناءً على حجية الأمارات من باب
 

 
الطريقية ، كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقاً إلّا ما احتمل إصابته ، فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعاً عن حجيته ،
وأما بناءً على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه ، بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها إلّا فيه ، كما هو المتيقن من دليل اعتبارٍ غير السند منها ، وهو بناءً العقلاء على أصالتي الظهور والصدور ، لا للتقية ونحوها ، وكذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضاً ، وظهوره فيه لو كان هو الآيات والأخبار ، ضرورة ظهورها فيه ، لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان.
وأما لو كان المقتضي للحجية في كلّ واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين ، فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين ، لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكماً غير إلزامي ، فإنّه حينئذ لا يزاحم الآخر ، ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء ، إلّا أن يقال بأن قضية اعتبارٍ دليل الغير الالزامي أن يكون عن اقتضاء ، فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الإلزامي ، ويحكم فعلاً بغير الإلزامي ، ولا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي الغير الإلزامي ، لكفاية عدم تمامية علّة الإلزامي في الحكم بغيره.
نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقاً لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام بما يؤدي إليه من الأحكام ، لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به. وكونهما من تزاحم الواجبين حينئذ وأنّ كان واضحاً ، ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام ، إلّا إنّه لا دليل نقلاً ولا عقلاً على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلاً عن الظاهرية ، كما مرّ تحقيقه (1).
وحكم التعارض بناءً على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم
__________________
1 ـ في مبحث القطع ، الأمر الخامس ، ص 268. 
 
يكن أحدهما معلوم الاهمية أو محتملها في الجملة ، حسبما فصلناه (1) في مسألة الضد ، وإلاّ فالتعيين ، وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دلّ على الحكم الالزامي ، لو لم يكن في الآخر مقتضياً لغير الالزامي ، وإلاّ فلا بأس بأخذه والعمل عليه ، لما أشرنا إليه من وجهه آنفاً ، فافهم.
هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات ، لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما ، كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما ، كما عرفته في الصور السابقة ، مع أن في الجمع كذلك أيضاً طرحا للأمارة أو الأمارتين ، ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه ، وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين ، وفي السندين إذا كانا ظنيين ، وقد عرفت أن قضية التعارض إنّما هو سقوط المتعارضين في خصوص كلّ ما يؤديان إليه من الحكمين ، لا بقاؤهما على الحجية بما يتصرّف فيهما أو في أحدهما ، أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليلٍ يساعد عليه من عقل أو نقل. فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفاً ، ولا ينافيه الحكم بإنّه أولى مع لزومه حينئذ وتعينه ، فإن أولويته من قبيل الأولويّة في أُولي الأرحام ، وعليه لا إشكال فيه ولا كلام.
فصل
لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض بين الأمارات ، إنّما هو بملاحظة القاعدة في تعارضها ، وإلاّ فربما يَّدعى الإجماع على عدم سقوط كلاّ المتعارضين في الأخبار ، كما اتفقت عليه كلمة غير واحد من الأخبار. ولا يخفى أن اللازم فيما إذا لم
__________________
1 ـ لم يتقدم منه ـ 1 ـ في مسألة الضد تفصيل ولا إجمال من هذه الحيثية ، نعم له تفصيل في تعليقته على الرسالة ، راجع حاشية فرائد الأصول / 269 ، عند قوله : اعلم أنّ منشأ الاهمية تارةً ... الخ. 
 
تنهض حجة على التعيين أو التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما ، للقطع بحجيته تخييراً أو تعييناً ، بخلاف الآخر لعدم القطع بحجيته ، والأصل عدم حجية ما لم يقطع بحجيته ، بل ربما ادعي الاجماع (1) أيضاً على حجية خصوص الراجح ، واستدل عليه بوجوه أُخر أحسنها الأخبار ، وهي على طوائف :
منها : ما دلّ على التخيير على الإِطلاق ، كخبر (2) الحسن بن الجهم ، عن الرضا 7 : ( قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الحق ، قال : فإذا لم يعلم فموسّع عليك بأيهما أخذت ). وخبر (3) الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله 7 : ( إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة ، فموسّع عليك حتى ترى القائم فترد عليه ). ومكاتبة (4) عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن 7 ( اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله 7 ، في ركعتي الفجر ، فروى بعضهم : صلِّ في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلها إلّا في الأرض ، فوقع 7 : موسع عليك بأية عملت ) ومكاتبة الحميري (5) إلى الحجّة 7 ـ إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان ... إلى أن قال 7 ـ ( وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صواباً ) إلى غير ذلك من الإطلاقاًت.
ومنها : ما (6) دلّ على التوقف مطلقاً.
ومنها : ما (7) دلّ على ما هو الحائط منها.
__________________
1 ـ ادعاه الشيخ في فرائد الأصول 441 ، المقام الثّاني في التراجيح من مبحث التعادل والتراجيح.
2 ـ الاحتجاج 357 ، في احتجاجات الامام الصادق 7.
3 ـ المصدر السابق.
4 ـ التهذيب 3 ، الباب 23 ، الصلاة في السفر ، الحديث 92 ، مع اختلاف يسير.
5 ـ الاحتجاج 483 ، في توقيعات الناحية المقدسة.
6 ـ الأصول من الكافي 1 / 66 ، باب اختلاف الحديث ، الحديث 7. عوالي اللآلي 4 / 133 ، الحديث 230.
7 ـ وسائل الشيعة 18 / 111 ، الباب 12 من ابواب صفات القاضي. 
 
ومنها : ما دلّ (1) على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة ، من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنة ، والأعدلية ، والأصدقية ، والأفقهية والأورعية ، والاوثقية ، والشهرة على اختلافها في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها.
ولأجل اختلاف الإخبار اختلفت الانظار.
فمنهم من أوجب الترجيح بها ، مقيدين بأخباره إطلاقاًت التخيير ، وهم بين من اقتصر على الترجيح بها ، ومن تعدى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائية ذي المزية وأقربيته ، كما صار إليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه (2) ، أو المفيدة للظن ، كما ربما يظهر من غيره (3).
فالتحقيق أن يقال : إنّ أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الإخبار هو المقبولة (4) والمرفوعة (5) ، مع اختلافهما وضعف سند المرفوعة جداً ، والاحتجاج بهما على وجوب الترجيح في مقام الفتوى لا يخلو عن إشكال ، لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردهما ، ولا وجه معه للتعدي منه إلى غيره ، كما لا يخفى.
ولا وجه لدعوى تنقيح المناط ، مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين ، وتعارض ما استندا إليه من الروايتين لا يكاد يكون إلّا بالترجيح ولذا أمر 7 بإرجاء الواقعة إلى لقائه 7 في صورة
__________________
1 ـ وسائل الشيعة 18 / 75 الباب 9 من ابواب صفات القاضي.
2 ـ فرائد الأصول 450 ، في المقام الثالث من مقام التراجيح.
3 ـ مفاتيح الأصول / 688 ، التنبيه الثّاني من تنبيهات تعارض الدليلين.
4 ـ التهذيب 6 / 301 ، الباب 92 ، الحديث 52. الكافي 1 / 67 ، باب اختلاف الحديث ، الحديث 15
الفقيه 3 / 5 ، الباب 9 ، الحديث 2.
5 ـ عوالي اللآلي 4 / 133 الحديث 229. 
 
تساويهما فيما ذكر من المزايا ، بخلاف مقام الفتوى ؛ ومجرد مناسبة الترجيح لمقامها أيضاً لا يوجب ظهور الرواية في وجوبه مطلقاً ولو في غير مورد الحكومة ، كما لا يخفى.
وإن أبيت إلّا عن ظهورهما في الترجيح في كلاّ المقامين ، فلا مجال لتقييد إطلاقاًت التخيير في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام 7 بهما ، لقصور المرفوعة سنداً وقصور المقبولة دلالة ، لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه 7 ، ولذا ما أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح ، مع أن تقييد الإطلاقاًت الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين ـ بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين ، مع ندرة كونهما متساويين جداً ـ بعيد قطعاً ، بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب ، كما فعله بعضٍ الأصحاب (1) ، ويشهد به الاختلاف الكثير بين ما دلّ على الترجيح من الأخبار.
ومنه قد انقدح حال سائر أخباره ، مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظراً ، وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة ، بشهادة ما (2) ورد في إنّه زخرف ، وباطل ، وليس بشيء ، أو إنّه لم نقله ، أو أمر بطرحه على الجدار ، وكذا الخبر الموافق للقوم ، ضرورة أن أصالة عدم صدوره تقية ـ بملاحظة الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لولا القطع به ـ غير جارية ، للوثوق حينئذ بصدوره كذلك ، وكذا الصدور أو
__________________
1 ـ الظاهر هو السيد الصدر شارح الوافية ، لكنه ; حمل جميع أخبار الترجيح على الاستحباب ، شرح الوافية ، ص مخطوط.
2 ـ الوسائل 18 / 78 ، الباب 9 من ابواب صفات القاضي ، الأحاديث : 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 29 ، 35 ، 37 ، 40 ، 47 ، 48.
والمحاسن : 1 / 220 ، الباب 11 ، الأحاديث 128 إلى 131 وص 225 ، الباب 12 ، الحديث 145 وص 226 ، الباب 14 ، الحديث 150. 
 
الظهور في الخبر المخالف للكتاب يكون موهوناً بحيث لا يعمه أدلة اعتبارٍ السند ولا الظهور ، كما لا يخفى ، فتكون هذه الإخبار في مقام تميز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة ، فافهم.
وإن أبيت عن ذلك ، فلا محيص عن حملها توفيقاً بينها وبين الإطلاقاًت ، امّا على ذلك أو على الاستحباب كما أشرنا إليه آنفا ، هذا ثم إنّه لولا التوفيق بذلك للزم التقييد أيضاً في أخبار المرجحات ، وهي آبية عنه ، كيف يمكن تقييد مثل : ( ما خالف قول ربنا لم أقله ، أو زخرف ، أو باطل )؟ كما لا يخفى.
فتلخص ـ مما ذكرنا ـ أن إطلاقاًت التخيير محكمة ، وليس في الإخبار ما يصلح لتقييدها.
نعم قد استدل على تقييدها ، ووجوب الترجيح في المتفاضلين بوجوه أخر :
منها : دعوى (1) الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين.
وفيه أن دعوى الاجماع ـ مع مصير مثل الكليني إلى التخيير ، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء ، قال في ديباجة الكافي : ولا نجد شيئاً أوسع ولا أحوط من التخيير ـ مجازفة.
ومنها (2) : إنّه لو لم يجب ترجيح ذي المزية ، لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلاً ، بل ممتنع قطعاً.
وفيه إنّه إنّما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع ، ضرورة إمكان أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاكها من قبيل الحجر في جنب الإنسان ، وكان الترجيح بها بلا مرجح ، وهو قبيح كما هو واضح ، هذا.
مضافاً إلى ما هو في الإِضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع ، من أن
__________________
1 ـ حكاه الشيخ (ره) عن كلام جماعة / فرائد الأصول 469 ، المرجحات الخارجية ، من الخاتمة في التعادل والتراجيح.
2 ـ استدل به المحقق القمي (ره) قوانين الأصول 2 / 278 ، في قانون الترجيح من الخاتمة. 
 
 
الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ومنها الأحكام الشرعية ، لا يكون إلا قبيحاً ، ولا يستحيل وقوعه إلّا على الحكيم تعالى ، وإلاّ فهو بمكان من الإِمكان ، لكفاية إرادة المختار علّة لفعله ، وإنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علّة ، فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح ، إلّا من باب امتناع صدوره منه تعالى ، وأما غيره فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره.
وبالجملة : الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علّة محال ، وبمعنى بلا داعٍ عقلاًئي قبيح ليس بمحال ، فلا تشتبه.
ومنها : غير ذلك (1) مما لا يكاد يفيد الظن ، فالصفح عنه أولى وأحسن.
ثم إنّه لا إشكال في الإفتاء بما اختاره من الخبرين ، في عمل نفسه وعمل مقلديه ، ولا وجه للافتاء بالتخيير في المسألة الفرعية ، لعدم الدليل عليه فيها.
نعم له الافتاء به في المسألة الأُصولية ، فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي ، فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره الذي لا شبهة فيه.
وهل التخيير بدوي أم استمراري؟ قضية الاستصحاب لو لم نقل بإنّه قضية الإطلاقاًت أيضاً كونه استمرارياً.
وتوهمّ (2) أن المتحيّر كان محكوماً بالتخيير ، ولا تحير له بعد الاختيار ، فلا يكون الإِطلاق ولا الاستصحاب مقتضياً للاستمرار ، لاختلاف الموضوع فيهما ، فاسد ، فإن التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله ، وبمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعاً للتخيير أصلاً ، كما لا يخفى.
فصل
هل على القول بالترجيح ، يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة ، أو يتعدى إلى غيرها؟ قيل (3) بالتعدي ، لما في الترجيح بمثل الاصدقية
__________________
1 ـ راجع فرائد الأصول 442 ـ 444 ، المقام الثّاني من مقام التراجيح.
2 ـ يظهر ذلك من الشيخ (ره) في فرائد الأصول 440 ، المقام الأوّل في المتكافئين.
3 ـ القائل هو الشيخ ( قده ) ونسبه إلى جمهور المجتهدين ، فرائد الأصول / 450. 
 
والأوثقية ونحوهما ، مما فيه من الدلالة على أن المناط في الترجيح بها هو كونها موجبة للأقربية إلى الواقع ، ولما في التعليل بأن المشهور مما لا ريب فيه ، من استظهار أن العلة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر ولو كان فيه ألف ريب ، ولما في التعليل بأن الرشد في خلافهم.
ولا يخفى ما في الاستدلال بها :
أما الأوّل : فإن جعل خصوص شيء فيه جهة الإراءة والطريقية حجة أو مرجحاً لا دلالة فيه على أن الملاك فيه بتمامه جهة إراءته ، بل لا إشعار فيه كما لا يخفى ، لاحتمال دخل خصوصيته في مرجحيته أو حجيته ، لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلّا تعبداً ، فافهم.
وأما الثّاني : فلتوقفه على عدم كون الرواية المشهورة في نفسها مما لا ريب فيها ، مع أن الشهرة في الصدر الأوّل بين الرواة وأصحاب الأئمة ـ : ـ موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها ، بحيث يصحّ أن يقال عرفاً : إنّها مما لا ريب فيها ، كما لا يخفى. ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور ، لا إلى كلّ مزية ولو لم يوجب إلّا أقربية ذي المزية إلى الواقع ، من المعارض الفاقد لها.
وأما الثالث : فلاحتمال أن يكون الرشد في نفس المخالفة ، لحسنها ، ولو سلّم إنّه لغلبة الحق في طرف الخبر المخالف ، فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدوراً أو جهة ، ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله ، كما مرّ آنفاً.
ومنه انقدح حال ما إذا كان التعليل لأجل انفتاح باب التقية فيه ، ضرورة كمال الوثوق بصدوره كذلك ، مع الوثوق بصدورهما ، لولا القطع به في الصدر الأوّل ، لقلة الوسائط ومعرفتها ، هذا.
مع ما في عدم بيان الامام ـ 7 ـ للكلية كي لا يحتاج السائل إلى  

 
إعادة السؤال مراراً ، وما في أمره ـ 7 ـ بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة ، من الظهور في أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة ، كما لا يخفى.
ثم إنّه بناءً على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة مالا يوجب الظن بذي المزية ولا أقربيته ، كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقهية ، إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربية ، كالتورع من الشبهات ، والجهد في العبادات ، وكثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية ، فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية ، بل إلى كلّ مزية ، ولو لم تكن بموجبة لأحدهما ، كما لا يخفى.
وتوهمّ أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون بمرجح ، بل موجب لسقوط الآخر عن الحجية للظن بكذبه حينئذ ، فاسد. فإن الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعاً ، وإنما يضر فيما أُخذ في اعتباره عدم الظن بخلافه ، ولم يؤخذ في اعتبارٍ الأخبار صدوراً ولا ظهوراً ولا جهةً ذلك ، هذا مضافاً إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدوراً ، وإلاّ فلا يوجبه الظن بصدور أحدهما لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما ، أو إرادته تقية ، كما لا يخفى.
نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته وفي جهة إثباته وطريقيته ، من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك ، وأنّ كان موجباً لقوة مضمون ذيه ثبوتاً ، كالشهرة الفتوائية أو الأولوية الظنية ونحوهما ، فإن المنساق من قاعدة أقوى الدليلين أو المتيقن منها ، إنّما هو الأقوى دلالة ، كما لا يخفى ، فافهم.

ادامه نوشته

تفاوت مطلق و عام

فرق بين عموم و اطلاق

در مورد فرق بين عموم و اطلاق نيز گفته مى شود كه مطلق همانند عموم گزارشگرشمول و سريان است , با اين فرق كه در عموم شمول و سريان بالوضع است , يعنى واضع است كه يك رشته از ألفاظ و يا يك سلسله از أعداد را براى شمول و سريان وضع مى كند , حال آنكه در مطلق شمول و سريان بالوضع نيست , بلكه به مقدمات حكمت است , يعنى ما پس از تمام شدن مقدمات حكمت , استفاده شمول و سريان و همه گيرى مى كنيم . على هذا , چنانچه عموم و مطلق تعارض پيدا كنند , عموم هميشه مقدم خواهد بود . زيرا ظهور عام در عموم بالوضع است و متوقف بر چيزى نيست , و بدين جهت گفته مى شود كه ظهور عام ظهور تنجيزى است . أما ظهور مطلق در اطلاق خود , چون مبتنى بر مقدمات حكمتاست , ظهور تعليقى است و مى دانيم كه مقتضى تعليقى نمى تواند با مقتضى تنجيزى معارضة كند .
منبع: مقالات اصولى - سيد محمد موسوى بجنوردى

عام و خاص - عام و خاص در اصول فقه

أقسام عام - عام استغراقى  و مجموعى و بدلى

عموم بر سه قسم است : عام استغراقى  و مجموعى و بدلى . البته , در هر سه قسم , عموم واجد معناى شمول و سريان است ولى نحوه شمول و سريان در آنها فرق مى كند .
ألف . در عام استغراقى , شمول و سريان براى هر يك از أفراد به طور استقلال و انفراد وجود دارد , يعنى در عام استغراقى عموم به عدد تمام أفرادى منحل مى شود كه سريان و شمول احاطه شان مى كند . اگر افراد مخاطب عام صد نفر باشند , عموم منحل به صد خطاب مى شود , و اين خطاب براى يك يك افراد به طور مستقل موجود است . بدين جهت , گفته مى شود كه : در عام استغراقى هر يك از افراد داراى امتثال مستقل و عصيان مستقل است , به طورى كه اگر بعضى از آنها امتثال كنند و بعض ديگر عصيان نمايند , براى امتثال كنندگان ثواب وجود دارد و نسبت به كسانى كه عصيان نموده اند موجبات عقاب فراهم مى گردد , و در نتيجة عقابمى شوند .
ب . در عام مجموعى , شمول براى أفراد به طور اجتماع است , يعنى در صورتىمى توان گفت امتثال وجود دارد كه مجموع من حيث المجموع امتثال امر كردهباشد . بنابراين , اگر گفته شود كه تمام مردم مجتمعا بايد فلان كار را انجام بدهند , در صورتى كه يك نفر از آنها كار مورد بحث را انجام ندهد , عاممجموعى حاصل نمى گردد , زيرا مورد خطاب موجود نشده است . پس , در عام مجموعى , يك امتثال و يك عصيان وجود دارد . امتثال عبارت از آوردن تمامىأفراد است و عصيان عبارت است از عدم اتيان ولو عدم اتيان يك فرد .
ج . در عام بدلى , شمول و سريان به نحو بدلى است , يعنى مكلف در مقامتطبيق مأموربه در خارج در سعه قرار دارد و مخير به تطبيق مأموربه با هر يك ازأفراد است . مثلا , وقتى كسى دستور مى دهد كه برايش آب را بياورند و مشخص نكند چه نوع آبى , در چه نوع ظرفى , و به چه شكلى , دستور گيرنده مخير است آبرا در ليوان بگذارد , در جام آب بگذارد , آب خيلى خنك باشد يا چنين نباشد و . . . يعنى مكلف در مقام امتثال مخير است به تطبيق مأموربه با هر فردى ازأفراد طبيعت كه مورد دستور است . به تعبير ديگر , مكلف در تطبيق صرف الوجود با هر يك از أفراد طبيعت مخير است . در واقع , وقتى كه به انسان دستور داده مى شود كه برو و طبيعت فلان چيز را موجود كن , طبيعت به صرف الوجود موجود مى شود. و صرف الشيئى لاميز فيه و لايتكرر . و به تعبير ديگر صرف الوجود صرف الشىء وكل صرف شىء باشد , و شخص در تطبيق صرف الوجود مخير است , يعنى اختيار دارد كه در مقام امتثال صرف الوجود طبيعت را با هر فرد و با هر خصوصيت و با هر صنفى از أفراد و خصوصيات فردية وأصناف اين طبيعت تطبيق كند . عام بدلى يعنى على البدل  , و در آن همه أفراد در عرض هم على حد سواء قرار دارند , و ميان خصوصيات فرديه آنها هيچ گونه امتيازى نيست , و با آوردن هر خصوصيتى طبيعت موجود مى شود
در اينجا بزرگان اشكال كرده اند كه در عام بدلى عموم مستفاد از وضع نيست , بلكه استفاده آن به مقدمات حكمت است .
در عام بدلى , ما از خارج مى دانيم كه خواست مولا از جعل و تشريع حكم صرف الوجود طبيعت است و خصوصيات فردية از خواسته وى خارجند . مولا گفته است برو و طبيعت آب را موجود كن . اتينجا عقل است كه در مقام امتثال به مكلف مى گويد تو در تطبيق صرف الوجود مخيرى و مى توانى هر خصوصيتى از خصوصيات فرديه اين طبيعت را كه بخواهى ايجاد كنى . بنابراين , وقتى عقل اين استفاده را مى كند وضع در كار نيست . اشكالى كه پيش مىآيد آن است كه نمى توان از اين تعريف كه مقتضى عموم شمول و سريان تنجيزى است در عام بدلى استفاده كرد .

ادامه نوشته